هل تكون الوصية شفوية؟ توفيت أخت زوجي وهي عازب، والدها لا زال حيا ووالدتها متوفية. ولها خمسة أخوة ذكور وأخت واحدة متزوجة. تقول هذه الأخت إن المرحومة أوصتها في مرض موتها بأن تؤول إليها جميع حاجياتها. وتم ذلك شفويا وبدون شهود. بعد الوفاة أخذ الأب مال المرحومة الموجود فى البنك، أما الأخت فاستحوذت على كل حاجيات أختها الموجودة في البيت، بما فيها مجوهراتها، زاعمة أنها وصية أختها. هل يحق لهذه الأخت الاحتفاظ بمجوهرات أختها أم أنها تدخل ضمن التركة؟ الوصية لا تكون إلا مكتوبة موثقة أوبحضور شهود. فإن لم تتوفر الوثيقة المكتوبة، ولا الشهود فلا وجود للوصية.. وما قالته الأخت، هو مجرد كلام لا دليل عليه. وبناء عليه فلا يحق لهذه الأخت أبدا أن تأخذ شيئا مما تركته أختها المتوفاة. أما توزيع هذه التركة على الورثة فإن الأب يأخذ جميع التركة تعصيبا، ولا شيء للإخوة لأن القاعدة تقول: '' من أدلى بشخص فلا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم''. ومادام الأب هو الواسطة في علاقة الإخوة بأختهم المتوفاة العازب فوجود مانع لهم من الميراث يحجبهم حجب إسقاط. والله أعلم. هل ترد المرأة المهر لزوجها الذي لم يدخل بها؟ هل على الزوجة التي لم يدخل عليها الزوج رد المهر والهدايا والذهب الذي أعطاه لها في حالة الطلاق. مارأي الدين في هذا الموضوع؟ في هذا الأمر تفصيل. فإن كان الطلاق برغبة من الزوج، أي أن الزوجة لم تمنع نفسها من زوجها. ولكنه رغب عنها وطلقها قبل الدخول فلها نصف المهر لقول الله تعالى ''وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف مافرضتم إلا أن يعفون أويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم''. فقوله عز وجل: '' فنصف ما فرضتم، أي حددتم قدر المهر في صيغة العقد..إلا إذا تنازلت المرأة المطلقة، أوتنازل وليها الذي بيده عقدة النكاح.. ولها أيضا كل الهدايا إلا إذا تنازلت عنها. أما إذا كان الطلاق برغبة منها ومنعت نفسها من زوجها.. فعليها رد المهر والهدايا إن كانت غالية الثمن، إلا إذا تنازل الزوج برغبة منه وعفا.. وهذا ما نفهمه من نفس الآية. ''وأن تعفو أقرب للتقوى ولاتنسو الفضل بينكم"