يعتبر الدلك والفور من فرائض الوضوء عند المالكية بعد النية والوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ويقصد بالدلك: إمرار اليد أو ما يقوم مقامها على العضو بعد إيصال الماء إليه، لأن الغسل يتضمن الدلك. قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف على نكت الخلاف(1/12): والغسل في اللغة يظهر صفة زائدة على إيصال الماء إلى المحل، وليس ذلك إلا إمرار اليد. ولأنهم يفرقون بينه وبين الاغتماس، فيقال اغتسل واغتمس..فدل على اختلاف حكميهما.اه . وقال القرافي في الذخيرة:'' حقيقة الغسل الإمساس مع الدلك، فإذا فات أحدهما فلا غسل'' وقد جاء في الحديث ما يشير إلى الدلك، من ذلك ما رواه الترمذي بسنده وصححه الألباني عن المستورد بن شداد الفهري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره '' وجاء في الحديث الذي صححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ''أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعه'' . وعند أحمد بسنده عن حبيب بن زيد سمع عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل يقول هكذا يدلك'' والأصل في الدلك المقصود أن يكون خفيفا لمرة واحدة ويكره التشدد فيه تجنبا للوسوسة، وقال ابن القصار من المالكية إن عجز المكلف عن تدليك بعض جسده يسقط عنه فرض الدلك كما يسقط فرض القراءة عن الأخرس، لأنه لم ينقل عن أحد من السلف إتخاذ وسيلة لبلوغ العضو كالخرقة أو نحوها، ولو كان واجبا لشاع من فعلهم. وهذا مذهب حسن على منهج التيسير. وأما الفور، ويعبر عنه أيضا بالموالاة، فيقصد به تتابع أفعال الوضوء من غير تراخ أو تفريق بينها، ويغتفر التفريق اليسير الذي لا تجف معه الأعضاء ، والمشهور في المذهب أن الفور إنما يجب مع الذكر والقدرة. ويسقط مع النسيان ووجود العذر ما لم يتفاحش التفاوت، ووجه وجوبه استنتاج عقلي من السياق اللغوي لقوله تعالى:'' إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ'' فحملوا واو العطف على التتابع المتلاحق بعضه على بعض، ومن لم يقل بالوجوب قال بأن العطف يمكن أن يكون بين الأشياء المتراخية. وقالوا أيضا - كما في الذخيرة للقرافي - في قوله تعالى: ''إذا قمتم'' بأنه شرط لغوي، والشروط اللغوية أسباب، والأصل: ترتيب جملة المسبب على السبب من غير تأخير. وقالوا في قوله تعالى: ''فاغسلوا'' بأن الفاء للتعقيب فيجب تعقيب المجموع للشرط، ثم حملوا صيغة الأمر على الفور . وأما إسقاط الوجوب مع النسيان فلضعف مدرك الوجوب المتأكد بالنسيان، وأما السماح بالتفريق اليسير فلحديث المغيرة بن شعبة الذي رواه مسلم ''قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فأخرج يده من أسفلها فصببت عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى'' وفي رواية أكثر تفصيلا '' فأفرغت عليه فغسل يديه ووجهه وذهب ليغسل ذراعيه وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من تحت الجبة فغسل وجهه وذراعيه '' والشاهد قوله ''وعليه جبة شامية ضيقة الكمين'' حيث ترك عليه السلام وضوءه وأخرج يده من كمه من تحت ذيله حتى غسلها وهذا تفريق يسير، ونجد من التفريق اليسير ما ورد في صحيح مسلم بسنده عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق، تعجل قوم عند العصر فتوضئوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء '' فأمر تاركي الأعقاب بالإسباغ لا بالإعادة، ويفهم أن أرجلهم لم تجف بعد، حيث لن يرى أعقابهم تلوح له غير مغسولة إلا إذا كان البلل موجودا. ولهذا ربط الكثير من الفقهاء فرض تتابع غسل الأعضاء بضابط عدم جفافها، فمثلا: من أريق ماء وضوئه فقام لأخذه، إن كان قريبا بنى على ما سبق، وإن تباعد وجف وضوؤه ابتدأ، لأن القريب في حكم المتصل.