* قبل زواجي نذرت إلى الله عز وجل أن أصوم شهرين إذا تزوجت بالشخص الذي أتمناه دون أن أكون على علم بأحكام ترك النذر وعدم الوفاء به، والآن بعد أن تزوجت بالشخص الذي كنت أتمناه شعرت بفتور لصوم هذين الشهرين، والسؤال هل هناك عقوبة إن لم أصم هذين الشهرين؟ وإذا قررت أن أصوم الشهرين هل يلزم علي أن أصومها متتالية أم متقطعة؟ ** النذر هو ما أوجبه المكلف على نفسه من الطاعات، وقد عدَّ الله تعالى الوفاء به من صفات الأبرار. قال تعالى: "يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُون يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا" (الإنسان، 7). وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه"؛ لذلك على الأخت الكريمة أن تعزم على الوفاء بنذرها وصيام شهرين لله تعالى. وما دامت لم تنو من قبل في نذرها صيامها متتابعة فليست ملزمة بذلك، فلها أن تصومها متفرقة وحسب استطاعتها. أما إذا شق عليها ذلك وعجزت عن الوفاء بنذرها كاملا فلها أن تأتي منه ما استطاعت لقوله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن، 16. وفي صحيح البخاري عن أنسٍ قال: مَرّ النبيّ صلى الله عليه وسلم بشيْخٍ كبيرٍ يتهَادى بينَ ابْنَيْهِ، فقال: ما بَالُ هذا؟ قالوا: يَا رسولَ الله نَذَرَ أنْ يَمْشِي، قالَ: إنّ الله عز وجل لَغَنِيّ عن تَعْذِيبِ هذا نَفْسَهُ، قال: فَأَمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ. وفي سنن أبي داود عن ابنِ عَبّاسٍ قال: "بَيْنَمَا النّبيّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ إذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ في الشّمْسِ، فَسَألَ عَنْهُ، فَقَالُوا: هَذَا أبُو إسْرَائِيلَ، نَذَرَ أنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلّ وَلاَ يَتَكَلّمَ وَيَصُومَ، قالَ: مُرُوهُ فَلْيَتَكَلّمْ وَلْيَسْتَظِلّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمّ صَوْمَهُ". وقال شمس الحق آبادي في عون المعبود: قال القرطبي في قصة أبى إسرائيل: هذا أعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا طاقة فيه. وقال مالك: لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة والله أعلم.