كشفت وثيقة حصلت التجديد على نسخة منها على إصدارالرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات لأمر بتعيين أحد القضاة في شهر شتنبر الماضي، ونصت صراحة على أن الأمر يأتي بناءا على مشروع الظهير الشريف المؤشر عليه من طرف مصالح الوزارة المنتدبة لدى وزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة بتاريخ... والقاضي بتعيين السيد... مما أثار جدلا في أوساط قضائية وقانونية قريبة من المجلس الأعلى للحسابات، خاصة وأن المادة 166 من مدونة المحاكم المالية التي تنظم عمل المجلس الأعلى للحسابات، تنص على أن اختصاص الرئيس في مجال تعيين القضاة يقتصر على الاقتراح. ووفق مصدر مقرب، فإن وكيلا عاما سابقا نبه إلى خطورة هذه المخالفة القانونية سنة ,2005 وسبق أيضا للأمانة العامة للحكومة أن أصدرت رأيا مطابقا لرأي الوكيل العام للملك، وبحسب خبير قانوني رفض الكشف عن اسمه، فإنه لا يجوز للأشخاص المقترحين في منصب قاضي أن يمارسوا المسؤولية قبل تسلم ظهائرهم، وإلا أصبحوا منتحلي صفة. وبحسب هذا الخبير ، تثار هنا إشكالية ما ينتج عن ممارسة هؤلاء القضاة للمسؤولية باعتبار أنهم يترأسون الجلسات والمداولات، ويوقعون التقارير والأحكام في الوقت الذي لم تصدر بعد ظهائر تعيينهم رسميا. من جهة أخرى اعتبر مصدر مسؤول من داخل المجلس الأعلى للحسابات أن الموضوع تفصيلي جدا، وقد تم تناوله من قبل. وأضاف في تصريح لالتجديد أن مسطرة الظهير واضحة ومعروفة، وتقتضي نوعا من التعمق والتفصيل، وبالنسبة لتعيينات قضاة المحاكم المالية كسائر قضاة محاكم المملكة تتم بمطابقة تامة للقانون والدستور، وإذا كان لبعض الأشخاص اجتهادات في هذا المجال، فتبقى اجتهادات أكاديمية شخصية وهامشية. وبخصوص مدى قانونية إصدار أمر بالتعيين بناءا على مشروع ظهير، أوضح أنه لا يعرف تفاصيل الوثيقة، وأكد أن تعيين القضاة يأتي باقتراح من الرئيس الأول، وتأتي تزكية التعيين بواسطة ظهير شريف، وهناك مراحل في التعيين، وليس هناك مخالفة للقانون. إلا أن الأمانة العامة للحكومة لها رأي آخر، إذ صرح إطار قانوني من داخل المؤسسة أن التعيين بناءا على مشروع ظهير شريف من الناحية القانونية غير صحيح. وأضاف أنه يجب أن يتوفر على جميع المعطيات من أجل أن يعطي رأيه. من جهة أخرى تأخر الإعلان عن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة ,2008 وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التأخر، وسبق لتقارير المجلس خلال السنوات الأخيرة أن كشفت عن مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية بعدد من الوزارات والمؤسسات العمومية والجمعيات والجماعات المحلية. وكشفت بيانات حديثة أن المجلس الأعلى للحسابات قام بافتحاص حوالي 30 مؤسسة عمومية تهم قطاع النقل والتربية والصحة والصيد والتعمير ووبعض القطاعات الاجتماعية ومجالات أخرى. وعمل المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات برسم سنتي 2007 و2008 على مراقبة تدبير عدد من المنشآت العامة التي تنشط في قطاعات النقل، ويتعلق الأمر بكل من المكتب الوطني للمطارات والشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجيستيكية ووكالة التنمية الاجتماعية، ومسرح محمد الخامس، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط، ولجهة الغرب-شراردة-بن حسن وجامعة القاضي عياض بمراكش ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والأحياء الجامعية لكل من فاس ومكناس وسطات. ومن المنتظر أن يكشف المجلس عن مجموعة من المفاجآت سيكشف عنها التقرير الذي قام بافتحاص غرفتي الصناعة التقليدية لطنجة ومكناس، والوكالة الحضرية للرباط وسلا ولبني ملال ومكناس ووكالة التخفيض من الكثافة وإنقاذ المدينة القديمة لفاس ومكتب تنمية التعاون والمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش والمركز الاستشفائي الحسن الثاني بفاس، وقطاع الماء بكل من وكالات الأحواض المائية سبو وأبي رقراق والشاوية والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لآسفي.