للسنة الثالثة على التوالي، وهي المدة التي تقضيها الحكومة من ولايتها الافتراضية، تقدم الحكومة مشروع قانون المالية مناقض للتوجهات العامة التي سطرتها بنفسها في البرنامج الحكومي، وفيه مخالفات واضحة للدستور وللقانون التنظيمي للمالية. فالتصريح الحكومي تضمن العديد من الإجراءات التي تعهدت الحكومة باتخاذها خلال ولايتها الحالية، من قبيل القيام بإصلاح جذري للقانون التنظيمي للمالية، والتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة ليصل سعرها الأقصى 18 % عوض السعر الحالي المحدد في 20 % وهو أعلى سعر في منطقة البحر الأبيض المتوسط. فبدخول السنة الثالثة من عمر الحكومة، لم نلاحظ وجودا لأية نية لها في اتخاذ هذه الإجراءات الاستراتيجية، فحتى لو بدأت من الآن مسطرة إعداد مشروع لإصلاح القانون التنظيمي للمالية، فإنها لن تتمكن عمليا من إعداد مشروع قانون للمالية وفق القانون التنظيمي الجديد إلا سنة 2012 أو ,2013 أي بعد نهاية ولايتها الافتراضية. أما فيما يتعلق بمطابقة مشاريع قوانين المالية للقواعد العامة المنظمة لها، فنلاحظ نوعا من الاحترافية في المخالفة الصريحة للدستور وللقانون التنظيمي للمالية، ولمدة ثلاث سنوات متتالية. فبعد قانون المالية لسنة 2008 الذي تضمن مقتضيات مخالفة صراحة لهذه القواعد، وخاصة ما يتعلق بإلحاق الموظفين بين وزارة الصحة ومؤسسات عمومية، وهي المقتضيات التي يجب تنظيمها بمرسوم وفق القانون المنظم للوظيفة العمومية؛ وقانون المالية الذي صرح المجلس الدستوري نفسه بعدم دستورية بعض مقتضياته، بطلب من فريق العدالة والتنمية؛ هاهو الآن مشروع قانون المالية لسنة 2010 يتضمن على الأقل خرقَيْن للقواعد العامة المحددة في الدستور (الفصل 50) وفي القانون التنظيمي للمالية. الخرق الأول يتعلق أساسا بقاعدة تحديد سقف للنفقات حسب الأبواب أو الفصول، طبقا لمقتضيات المادة 27 من القانون التنظيمي للمالية. فالمادة 11 من مشروع قانون المالية 2010 لم تحدد المبالغ التي يجب تخصيصها لفائدة صندوق الحسن الثاني للتنمية (يستفيد قانونيا من نصف موارد الخوصصة)، وإنما تضمن حدا أدنى لا يقل عن 5,3 مليار درهم مهما كانت مداخيل الخوصصة. بمعنى أنه إذا قلت نصف موارد الخوصصة عن هذا المبلغ تتم تغطية الفرق من الميزانية العامة، دون تحديد لسقف هذه المبالغ، مما يجعل هذا المقتضى مخالفا لصريح الفصل 50 من الدستور والمادة 27 من القانون التنظيمي للمالية. من جهة ثانية، جاءت المادة 23 من مشروع قانون المالية بمقتضى يلغي اعتمادات الأداء التي لم يقع فيها التزام منذ حصيلة ميزانية 2004 إلى 2009 لتمويل الاستثمارات العمومية المقررة في السنة القادمة. فقوانين التصفية المتعلقة بسنوات 2005 ,2004 و2006 تم إعدادها من قبل الحكومة منذ شهور عديدة وتم عرضها على البرلمان من أجل المصادقة عليها. فكيف يعقل أن تأتي الحكومة بمقتضيات تدخل تعديلات على مقتضيات مالية وحسابية تتضمنها مشاريع لقوانين تصفية معروضة أصلا على البرلمان؟ وهل سيتم تغيير الحصيلة المحاسبية لهذه السنوات بعد صدور تقرير المطابقة عن المجلس الأعلى للحسابات بخصوص كل سنة؟ إن هذا المقتضى يخالف صريح مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، ويجعل المادة 23 من مشروع قانون المالية 2010 في مخالفة صريحة لمسطرة التشريع ولمضامين مشاريع قوانين التصفية والتقارير القانونية المرفقة بها. إن هذه المخالفات للقواعد الدستورية، وللقانون التنظيمي للمالية، تطبع منهج وأداء الحكومة فيما يتعلق بقوانين المالية التي أعدتها خلال ولايتها الحالية، مما يعمق من إشكال مصداقية البرامج الحكومية وإجراءات تنزيلها. فإذا كانت هذه الحكومة قد أهملت أجزاء هامة من برنامجها الضريبي والمالي، الوارد في التصريح الحكومي، فإنها زادت عليه مخالفة الدستور والقانون التنظيمي للمالية لتزيد من تعميق إشكالية المشروعية السياسية والقانونية لنشاطها وإجراءاتها، خاصة على مستوى شفافية التدبير المالي ومسطرة اتخاذ القرار المالي والضريبي.