أدرجت المحكمة الإدارية لأكادير للمداولة بجلسة يوم الثلاثاء 7 أبريل 2009 ملف إيقاف القرار الصادر عن عامل إقليمتزنيت؛ في شأن تفويت الملك الخاص للمجلس الإقليميبتيزنيت بمشروع تجزئة أكلو الشاطئ تمديد بالعقار المملوك للمجلس ذي الرسم العقاري عدد4688/.31 وبحسب ملف القضية؛ فإن اللجنة أعدت دفتر شروط وتحملات هذه التجزئة صادق عليه المجلس، وقبل أن يتم استصدار الترخيص المتعلق بالتجزئة وتجهيزها بالحصول ولو على التسليم المؤقت لأشغالها، وكذلك الحصول على موافقة وزارة الداخلية بخصوص تفويت ملك المجلس، بالإضافة إلى مصادقة المجلس نفسه على قرار التفويت وأشخاصه، تسربت إلى الشارع العام أخبار قرارات فردية صادرة عن عامل إقليمتيزنيت في موضوع تفويت بقع هذه التجزئة. وتبين من خلال فحص وسائل الطعن ووثائقه، حصلت التجديد على نسخ منها، أن قرارات تفويت الملك الخاص للمجلس بما يسمى بتجزئة أكلو الشاطئ تمديد تم بقرار فردي صادر عن عامل الإقليم، في الوقت الذي يحتاج فيه إلى مقرر من المجلس ومصادقة وزارة الداخلية وفق ما تنص عليه المواد 36 و 59 من القانون 7900 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم. كما أن العامل لا يتمتع إلا بصفة تنفيذ مقررات المجلس بصريح المادة 45 من القانون 7900 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم، في غياب أي مصادقة من قبل وزارة الداخلية. وسجلت وثائق القضية، عدم توفر ما يسمى بـمشروع تجزئة أكلو الشاطئ تمديد على رخصة إدارية وفق ما تنص عليه المادة 2 من القانون 2590 المتعلق بالتجزئات العقارية من جهة، ومن جهة أخرى يمنع قانون التجزئات إبرام عقود البيع بخصوص تجزئة لم تجر عملية تسليم أشغالها مؤقتا وفق نص المادة 33 من القانون .2590وعرف تشكيل لجينة لإعداد دفتر تحملات التجزئة والإشراف على تفويت الملك الخاص للمجلس، مخالفة صريحة للمواد 1615 من القانون 7900 و17 من النظام الداخلي للمجلس لرئاستها من طرف عامل الإقليم وإسنادها اختصاصا خاصا بالمجلس، فضلا عن أن اعتماد طريقة توزيع الإستفادة من الملك الخاص للمجلس على معايير غير شفافة، بعد أن كان للمجلس طريقة أخرى في التوزيع هي طريقة القرعة بحسب ملف القضية.