أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما يقضى برفض الطلب الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي سابقا في شخص أمينه العام عبد الله القادري ضد ما اعتبر قرار وزير الداخلية بالتعامل مع الهيئة المذكورة كحزب منحل. وعللت المحكمة قرارها الصادر في 18 دجنبر من الشهر الجاري برفض الطلب بأن مقرر الاندماج قد صدر عن الجهاز المؤهل لذلك، بموجب النظام الأساسي للحزب الوطني الديمقراطي سابقا. وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنه طالما ثبت أن وزارة الداخلية قد تلقت، داخل الأجل القانوني، تصريحا بالاندماج يحمل توقيعات ممثلى الأحزاب المندمجة بما فيها توقيع السيد عبد الله القادري باعتباره الممثل القانوني للحزب المعني بالأمر، مع إرفاق هذا التصريح بثلاثة نظائر من النظام الأساسي والبرنامج ولائحة المسيرين وصفتهم، فإن الإندماج يكون قد أنتج آثاره باستيفاء تلك الشروط. وفيما يخص تمسك الطاعن بعدم تمام عملية الاندماج لعدم استيفاء شروط التأسيس أول مرة فقد أكدت المحكمة أن المشرع استبعد هذه الشروط في حالة الاندماج التى أحاطها بمقتضيات خاصة واردة في الباب الخامس من قانون الأحزاب.وفي نفس السياق اعتبرت المحكمة أن اندماج الطاعن رفقة الأحزاب الأخرى في إطار الحزب الجديد تحت اسم الأصالة والمعاصرة قد تم وفقا للصورة المقررة قانونا، وأنتج آثره القانونية، مؤكدة أن أول أثر ينتج عن اندماج الأحزاب هو حلها بحكم القانون حسب مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الأحزاب، وهو أثر قانوني قرره المشرع مباشرة دونما حاجة إلى تدخل إرادة أخرى، وعليه فإمكانية الانسحاب تنعدم لفقدان الشخصية القانونية التي تؤدى إلى إعدام الإرادة . وخلصت المحكمة إلى أن قرار الإدارة بتفسيرها للمقتضيات المتعلقة باندماج الأحزاب موافق لمنطوق وروح تلك المقتضيات، الشىء الذى يبقى معه القرار المذكور مشروعا ويتعين رفض طلب إلغائه.وكانت المحكمة قد عللت قبولها النظر في موضوع الدعوي اعتبارا لأن الحزب المذكور يبقى محتفظا بأهلية التقاضي لارتباط النزاع بماهية وجوده وبالنظر لأن رسالة وزارة الداخلية الموجهة للسيد عبد الله القادري تشكل قررا إداريا قابلا للطعن عن طريق دعوى الإلغاء.