المشاركون في مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يقومون بزيارة لميناء الداخلة الأطلسي    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    نجاح باهر للنسخة الثامنة من كأس الغولف للصحافيين الرياضيين الاستمرارية عنوان الثقة والمصداقية لتظاهرة تراهن على التكوين والتعريف بالمؤهلات الرياضية والسياحية لمدينة أكادير    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي: "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية ورياح عاتية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    الدولي المغربي طارق تيسودالي ضمن المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في الدوري الاماراتي لشهر أبريل    تأخيرات الرحلات الجوية.. قيوح يعزو 88% من الحالات لعوامل مرتبطة بمطارات المصدر    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    هذه كتبي .. هذه اعترافاتي    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    المغرب ينخرط في تحالف استراتيجي لمواجهة التغيرات المناخية    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    تجديد المكتب المحلي للحزب بمدينة عين العودة    الصين تعزز مكانتها في التجارة العالمية: حجم التبادل التجاري يتجاوز 43 تريليون يوان في عام 2024    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    الحكومة تلتزم برفع متوسط أجور موظفي القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    كيم جونغ يأمر بتسريع التسلح النووي    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد: لابد من إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة
نشر في التجديد يوم 20 - 11 - 2008


بعد سنوات من الشد والجذب، أفرج أخيرا عن ظهير التصريح الإجباري بالممتلكات، الخاص بأعضاء الحكومة ورؤساء دواوينهم، بعدما كان قد أفرج في وقت سابق عن القانون نفسه الذي ينظم التصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء المجلس الدستوري، وأعضاء مجلس النواب والمستشارين، وقضاة المحاكم المالية، والقضاة، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال للسمعي البصري، ومنتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية وبعض الموظفين أو الأعوان العموميين. وعلى خلاف إمكانية تنزيل العقوبات ضد الفئات المذكورة، تصل حدّ الإعفاء من المسؤولية، في حال إذا أخل أي معني بنص الظهير، سواء كان ذلك بالامتناع عن التصريح بالمملتكات، أو التصريح غير الكامل، أو غير المطابق، أولم يجددوا التصريح بها بعد التنبيه، ترك الظهير الخاص بالوزراء ذلك بيد الملك، الذي خصه الظهير وحده، بالبث في وضعية العضو داخل الحكومة، إذا ما رفض الإدلاء بالتصريحات المنصوص عليها في هذا الفصل أو الذي لا يطابق مضمون تصريحاته، أو الذي لم يسو وضعيته رغم تنبيهه. ومما يثير الانتباه في هذا السياق، أنه وعلى خلاف ما هو منصوص عليه في الدستور، خاصة الفصل 46 منه، الذي يعطي الحق للبرلمان في التشريع في هذا الباب، يلاحظ أن تنظيم التصريح الإجباري بالممتلكات صدر في شكل ظهير شريف من الملك، وموقع بالعطف من لدن الوزير الأول عباس الفاسي. وبينما كانت الهيئات المدنية تطالب بأن يشمل التصريح بالممتلكات زوجات المسؤولين، سواء كانو وزراء أو غيرهم، فإن الظهير استثنى الأبناء الراشدين، وزوجات المسؤولين من التصريح بممتلكاتهم إلى جانب ممتلكات الأزواج المعنيين بالقانون، واكتفى الظهير بمنح السلطة التقديرية لرئيس المجلس الأعلى للحسابات الذي يمكنه عند الاقتضاء أن يطلب من الوزير التصريح بممتلكات ومداخيل زوجته، مما يعني أن الظهير ظل منسجما مع المنصوص عليه قانونا بخصوص الاستقلالية المالية للزوجة عن الزوج. وقال مصطفى الرميد، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الظهير الشريف الخاص بالتصريح بالمملتكات بالنسبة لأعضاء الحكومة، وغيره من القوانين المماثلة، يتطلب إرادة سياسية من أجل تخليق الحياة العامة، مؤكدا أنه في المغرب طالما نصدر قوانين جيدة، لكن العمل بها وتفعيلها غير قائم في الواقع مما يجعلها تتعرض للإهمال وتوضع في الرفوف. وحذر الرميد في تصريح لـالتجديدمن الالتفاف على سؤال تخليق الحياة العامة مرة أخرى، مؤكدا أن هذا الورش يطرح نفسه بقوة في اللحظة السياسية الراهنة للمغرب، لافتا الانتباه إلى أن المقترح ذاته سبق أن تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وبمضمون مشابه للذي صدر أخيرا، سوى في الجهة التي ينبغي أن تحال إليها التصريحات، غير أنه لقي معارضة من الأغلبية الحكومية. ونص الظهير على أنه يتعين على العضو في الحكومة أن يصرح داخل أجل تسعين يوما الموالية لتعيينه، بمجموع نشاطاته المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها والممتلكات التي يملكها أو يملكها أولاده القاصرون، أو يقوم بتدبيرها، وكذا المداخيل التي استلمها خلال السنة السابقة التي تم تعيينه فيها.وفي حال انتهاء مهمته، لأي سبب آخر غير الوفاة، يشير القانون إلى أنه يجب على الوزير التصريح بممتلكاته، بعد الاستوزار داخل أجل تسعين يوما ابتداء من تاريخ انتهاء المهمة المذكورة.وخلال أدائه لمهمته في الحكومة، يؤكد الظهير ضرورة تجديد التصريح بالممتلكات في كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويجب في هذه الحالة أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني. ويؤكد الظهير أن الممتلكات الواجب التصريح بها تتكون من جميع العقارات والأموال المنقولة، ويدخل في الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى، والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويضيف الظيهر أنه يحدد بنص تنظيمي الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.كما يلزم المعني بالأمر بالتصريح كذلك بالممتلكات المشتركة مع الأغيار وكذا تلك التي يدبرها لحسابهم. وبالنسبة للجهة التي ينبغي التصريح لديها، ينص الظهير على أن التصريحات تودع لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات، ويحدد نموذج التصريح ونموذج الوصل بنص تنظيمي بنشر في الجريدة الرسمية.وبخصوص عدم الالتزام بهذه الإجراءات، ينص الظهير على أن الأمين العام للحكومة هو من يوجه إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات قائمة بأسماء أعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم، والتغييرات التي يمكن أن تدخل عليها، ويخبر الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات الأمين العام للحكومة بالتصريحات المتوصل بها، وعند الاقتضاء -وليس بالضرورة-بعدم إدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها. وإذا لم يقدم الوزير التصريح بممتلكاته، أو قدم تصريحا غير كامل، أو غير مطابق، يتلقى تنبيها من لدن رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ينبهه إلى ضرورة احترام أحكام القانون، وعلى الوزير المعني أن يجيب على التنبيه داخل أجل يحدده ولا يمكن أن يتجاوز 60 يوما، ابتداء من تاريخ تسليم التنبيه.وعندما يتبين من تقرير المستشار المقرر داخل المجلس المكلف بتتبع تصريحات الوزير، ويتأكد من وجود أفعال تشكل مخالفات للقانون الجنائي، يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ملف القضية على القضاء. وتنطبق هذه الإجراءات على الشخصيات المماثلة لأعضاء الحكومة من حيث وضعيتها الإدارية، منهم رؤساء دواوين وأعضاء الحكومة، وإذا رفض يقال من مهامه، سواء في حالة كانت تصريحاته بممتلكاته غير مطابقة للواقع، أو أدلى بتصريح غير كامل، أو لم يسو وضعيته رغم تنبيهه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.