حين يصبح الحجاب الشرعي قضية تطارد المرأة المسلمة، في مختلف الوظائف العمومية والخاصة، ويصير سببا لمعاناتها، يصبح الخيار واضحاً أمامها، فإما أن تختار الوظيفة، أوالزي الشرعي. فقد سبق وأقدمت السلطات المغربية بشركة الخطوط الجوية الجوية المغربية على إغلاق المسجد، ومنع الصلاة في مكاتب الواجهة ، بدعوى الحفاظ على السير العام للعمل، وسمحوا فقط للواتي يعملن بالمكاتب الداخلية التي لا علاقة مباشرة لهن بالركاب والزبائن، بالاحتفاظ بحجابهن، وسبق أن منعت بعض المذيعات من الظهور على شاشة التلفزة المغربية بسبب ارتدائهن للحجاب.. لكن وبالرغم من كل الضغوطات التي تلقتها بعض النساء والفتيات المحجبات، فلا يزال هذا الأخير يلقى كل الانتشار في الأوساط، وليست قضية اليوم إلا نموذجا لعاملة أبت إلا أن تدافع عن حجابها، وألا ترضخ لمساومة مشغلها على نزع الحجاب مقابل الاحتفاظ بالعمل. وجاء في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون تمييز بحمايته، كما يجرم القانون في هذا المجال أي تمييز، سواء كان على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين . طرد تعسفي بعد المحاولات الفاشلة من طرف رب العمل، بالضغط على العاملة المسماة (ع.م) كتقليص ساعات العمل، لكي تنزع الحجاب، فوجئت (ع.م) التي قضت زهاء عشرين سنة خدمة في الشركة ذاتها، وهي تهم بالدخول كالعادة إلى المؤسسة التي تشتغل بها بعد عطلة مرضية، بحارس الباب يوقفها من الولوج إلى المعمل، حتى يستشير مع رب العمل في الأمر. انتظرت المدعية (ع.م) في الباب إلى حين حضور رب العمل، الذي بدأ في مساومتها واشترط عليها إزالة الحجاب حتى تتمكن من الدخول والاستمرار في العمل، وحين رفضت قراره ارتأى أن يقوم بطردها بشكل تعسفي، وبدون مبررات معقولة. تقدمت (ع.م) بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالبيضاء، عرضت فيها شروعها في العمل مع المدعى عليه منذ 13/5/,1980 إلى أن ثم طردها بصفة تعسفية في 00/8/5 ، ولأجل ذلك التمست الحكم لها بالتعويضات التالية: عن الإشعار 4000درهم، وعن الإعفاء 6000 درهم، وعن الطرد 200,000 درهم، وعن العطلة 2000 درهم . وبعد فشل محاولة التصالح، وإنهاء إجراءات المسطرة أمام المحكمة الابتدائية صدر الحكم برفض الدعوى وتحمل الصائر، على اعتبار أنها غادرت العمل من تلقاء نفسها، وبدون مبررات قانونية بعد عودتها من العطلة المرضية بناء على تصريحات بعض الشهود . استئناف منصف استأنفت (ع.م) الحكم الابتدائي، بناء على أن هذا الأخير يخالف الصواب، حيث أدلت الطاعنة بمذكرة تثبت فيها منعها من الدخول إلى العمل بسبب ارتداءها الحجاب، وأنها لم تغادر عملها من تلقاء نفسها كما ادعى رب العمل، كما استطاعت أن تتبث ذلك بشهادة أجيرة أخرى تعمل معها كانت قد حضرت الواقعة. اعتبرت المحكمة بعد ذلك أن القضية جاهزة للبت فيها طبقا للقانون، وحجزتها للمداولة قصد التحقق من أسباب استئناف الطاعنة، حيث استطاعت إثبات أنها منعت من الدخول إلى العمل بسبب ارتدائها الحجاب، ولها شهود لإثبات ذلك، كما أنها لم تغادر العمل من تلقاء نفسها كما جاء في الحكم الابتدائي، وبالرجوع إلى وثائق الملف، وتصريحات شهود المشغلة في المرحلة الابتدائية وشاهدة الأجيرة في المرحلة الاستئنافية تبين أن الأجيرة التحقت فعلا بعملها بعد العطلة المرضية، وأن الحارس منعها من الدخول إلى العمل، حتى يتمكن من استشارة المسؤول قبل السماح لها بالدخول إلى العمل، وهو الطرح ذاته الذي أكدته شاهدة الأجيرة التي أكدت أن سبب المنع من الدخول للمؤسسة هو ارتدائها الحجاب. ومهما كان سبب المنع فليس من حق المشغل أن يمنع الأجيرة من الدخول إلى المعمل طالما أنها ليست موقوفة بسبب عقوبة تأديبية، ولم ترتكب أي خطأ مهني والحقيقة هي أن الأجيرة من حقها الدخول إلى العمل، وأن يستدعيها المسؤول إلى مكتبه ويخيرها بالقرار الذي يريحها، وليس منعها من الدخول، لأن هذا في حد ذاته تعسف، ومس بكرامة الأجيرة التي عملت بالشركة لمدة عشرين سنة وليس لها أي أخطاء جسيمة طيلة مدة عملها. وبما أن واقعة المنع من الدخول إلى العمل ثابتة في حق الأجيرة فقد ألغت المحكمة الاستئنافية الحكم الابتدائي الذي قضى برفض طلب التعويض عن الإشعار بالإعفاء والطرد، والحكم من جديد للأجيرة عرن الإشعار: 504 دراهم وعن الإعفاء 6 آلاف درهم وعن الطرد 70 ألف درهم وتأييده في الباقي على الصائر.