يتضمن مشروع قانون مدونة السير العديد من المواد المتعلقة بالرخصة السياقة والسلامة الطرقية والمراقبة التقنية للمركبات، بحيث تشير المادة 237 إلى ضرورة أن يتأكد مدير المؤسسة تعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا باستمرار من حسن التسيير الإداري والتربوي للمؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه، ويجب عليه أن يوجه إلى الإدارة وفق الكيفيات المحددة في دفتر التحملات، المعطيات المتعلقة بنشاط تعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا. كما تشر المادة 238 إلى أن يكون التعليم الملقن في المؤسسات مطابقا للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة والسلامة الطرقية، المحدد من لدن الإدارة، وتتضمن المادة 241 عمليات التفتيش التي يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو السلامة أن يخضعوا لها، ويقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدارة، والتي يراد بها التحقق من التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه وببنود دفتر التحملات. وفيما يخص العقوبات والتدابير الإدارية والعقوبات الزجرية أشارت المادة 250 إلى أنه إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة ,241 خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة والسلامة الطرقية، أو عاينوا أي إخلال آخر ببنود دفتر التحملات المذكور، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى الحاصل على رخصة فتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا وتوجه إليه إنذارا، بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستسلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الخرق الذي تمت معاينته، وذلك داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي لا يمكن أن يقل عن شهر. ويمكن للإدارة إذا انصرم الأجل المذكور واستمر الخرق الذي تمت معاينته، أن تجبر المخالف على أداء غرامة تتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف درهم. وتقوم الإدارة إذا استمر المخالفة شهرا بعد التبليغ المقرر الصادر بفرض الغرامة، بإغلاق المؤسسة المعنية لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر. وأوضحت المادة 257 أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من ألفين إلى خمسة آلاف درهمخ، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو السلامة الطرقية أو هما معا، أو كل مدير أو كل مكون بالمؤسسة المذكورة، غش أو ساعد على الغش أو قدم تصريحات كاذبة للإدارة، بمناسبة تقديم مرشح لامتحان الحصول على رخصة السياقة.