أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي الخميس 28 يوليوز 2016، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية لإدخال بعض الملاحظات على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، قبل عرضه على المجلس الوزاري. واوضح الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أن مشروع القانون التنظيمي "لا يمكن اللجوء إلى ممارسته في القطاع الخاص، إلا بعد إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للأجراء قصد البحث عن حلول متوافق عليها خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، من تاريخ توصل المشغل بالملف المطلبي من الجهة التي يمكن لها الدعوة إلى الإضراب". كما يمنع القانون الجديد، على المشغل، خلال مدة سريان الإضراب أن يحل محل الأجراء المضربين أجراء آخرين، لا تربطهم به أي علاقة شغل قبل تاريخ تبليغه قرار الإضراب"، في مقابل "إقرار حد أدنى من الخدمة". ويشدد المشروع، على ضرورة اتخاذ قرار الإضراب من قبل الجمع العام للأجراء، يحضره ثلاثة أرباع أجراء المقاولة أو المؤسسة، والذي يجب أن تدعو إليه الجهة الداعية إلى الإضراب خلال 15 يوما، على الأقل، من التاريخ المزمع عقد الجمع العام فيه، وكذا تبليغ المشغل عن مكان انعقاده قبل 7 أيام.