سجلت جمعيات حقوق الإنسان المغربية بإيجابية مبادرة طرح مشروع القانون رقم43 04 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي تتعلق مقتضياته بزجر التعذيب ومناهضته، وأعربت جمعيات وفعاليات حقوقية أن هاته الخطوة تمثل ركيزة أساسية تهدف إلى القطيعة مع ممارسات الماضي التي اتسمت في أوجه منها بخرق حقوق الإنسان. كما سجلت بعض الجمعيات عددا من النواقص والثغرات التي ماتزال تكتنف المشروع الذي قدم إلى الغرفة الأولى من البرلمان، من هنا فهي تطالب بضرورة تداركها لضمان انسجام المغرب مع كافة مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللانسانية أو المهينة. في هذا الإطار، أوضح عبد الإله بنعبد السلام، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «أن مشروع القانون 43 03 يتضمن مجموعة من الإيجابيات، أهمها التنصيص على تجريم التعذيب، بما فيه التعذيب النفسي»، منوها، في تصريح لالتجديد، أن الحديث عن تجريم التعذيب بالمغرب «يأتي في سياق رغبة المغرب القطيعة مع كل صنوف هدر حقوق الإنسان، والرغبة في مسايرة تطور منظومة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا». لكن رغم إيجابية هذا القانون، إلا أن هناك مجموعة من النواقص ماتزال تستوجب المعالجة، حسب بنعبد السلام، ومنها «عدم التنصيص على الحماية الدستورية من التعذيب على غرار مجموعة من الدول كإسبانيا مثلا، كما أن المشروع اقتصر على تجريم التعذيب دون التنصيص على تجريم كل ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة». وأضاف بنعبد السلام «أن مشروع القانون لم ينص على أنه لا يجوز التذرع بأي ظروف من حالات استثنائية كالحرب أو حالة الطوارئ كمبرر لممارسة التعذيب، وكذا عدم التنصيص على أنه لا يجب التذرع بالأوامر الصادرة عن سلطة عليا كمبرر من أجل أن يمارس أي موظف في الدولة التعذيب في حق أي من المواطنين». من جانب آخر أشار بنعبد السلام إلى ضرورة «ضبط نظام الاستجواب والاستنطاق وحجز الاشخاص»، وضمان الحماية للمواطن «من كافة المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة تقديم شكاوى ضد التعذيب»، ثم إن على قانون مناهضة التعذيب أن ينص «على ضرورة فتح التحقيق بمجرد تقديم الضحية شكاية بشأن التعذيب دون التقيد بالشكليات والمساطير المعقدة»، وعلى أن «جريمة التعذيب غير قابلة للتقادم»، وأن ينص كذلك على «مسؤولية الدولة في تعويض ضحايا جرائم التعذيب». من جهته أوضح توفيق مساعف، محام بهيئة الرباط «أن مشروع قانون مناهضة التعذيب، رغم إيجابياته، لن يؤتي ثماره إلا في حالة مقاربة ظاهرة التعذيب بشكل شمولي»، مشيرا، في تصريح لالتجديد، «أن تشديد عقوبة التعذيب تتطلب أن يتوفر وكيل الملك وقاضي التحقيق بشكل قانوني على حق مراقبة الشرطة القضائية ومراكز الدرك الملكي والشرطة والسجون، لأنه في كثير من الأحيان التعذيب يمارس في دوائر مغلقة، وبالتالي يتعذر إحضار الشهود وإثبات واقعة التعذيب، كما أن هناك حالات من التعذيب النفسي والمادي يتعذر إثباته». من هنا طالب مساعف بضرورة أن يتضمن قانون مناهضة التعذيب «مواد تلزم وكيل الملك وقاضي التحقيق بإحضار الموظف الذي يرتكب التعذيب، وعدم ربط الأمر بالسلطة التقديرية للقضاء»، ثم «إلزام الإدارات المرتبطة بالبحث في الجرائم بمراقبة جميع الأشخاص الذين تتم مساءلتهم أو اعتقالهم في إطارها»، مع التنصيص قانونيا «على متابعة كل الإدارات والموظفين الذين تثبت في حقهم واقعة التعذيب دون كل أشكال التضامن أو التستر على الوقائع الماسة بكرامة الإنسان»، لأن مشكلة المغرب «لا تكمن في كثير من الأحيان في النصوص القانونية، بل هي ترتبط غالبا بالممارسات والأفعال، ومعركة الجميع يجب أن تتجه لضبط الممارسات لتنسجم مع دولة الحق والقانون»