ظل ملف المكفوفين الستة، الذين يتهمهم حارس شركة النقل الخاصة حافلات الشناوي بممارسة العنف ضده وتعطيل عمل الشركة، راقدا بين ملفات الضابطة القضائية، منذ تاريخ 24 أكتوبر 2002 ليستيقظ فجأة خلال مارس 2004 عندما عقدت ابتدائية أنفا بالدار البيضاء، جلسة لمحاكمة المكفوفين الستة، وهم محمد العوفيري أستاذ التربية الإسلامية بمركز المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين، ومحمد بن جلون، موظف وفنان، وعبد الرزاق توكا، موظف ورياضي، وعبد الرحيم وفاق، موظف بوزارة التخطيط، ويوسف مالي وعبد الله بوكرين ، موظفان. وترجع وقائع هذه القضية إلى24 أكتوبر ,2002 حين طلب قابض حافلة الشناوي من المكفوفين الستة أداء ثمن التذكرة، غاضا الطرف عن إعاقتهم البصرية وبطاقتهم، التي تحمل صفة كفيف، بدعوى تطبيق الأوامر الصارمة لمدير الشركة. ونظرا لإصرار القابض على مطالبتهم بالأداء، أحالهم على إحدى مصالح الأمن، لتسجيل خرقهم للقانون. بعد ذلك قرر الستة زيارة حبية لمدير الشركة المذكورة من أجل مراجعة قراره وتذكيره بحق الإعفاء من الأداء المنصوص عليه قانونا... لكن حارس الشركة، حسب تصريحهم، طالبهم بمغادرة الشركة، بعد مجيء مديرها، الذي انزعج، حسب وصفهم، من هذا اللقاء ، وحاولوا تفسير سبب زيارتهم له، فتعرضوا للشتم والإهانة. يقول محمد العوفيري: لقد تم الاستهزاء بالظهير الملكي، والاستخفاف بالقانون، كما جاء على لسان مدير الشركة، خلال هذا اللقاء... ويضيف، العوفيري، بلهجة قوية، نعم لقد طردنا بالعنف، مما دفعنا إلى الإلحاح على مطالبة حضور رجال الأمن، وعندما طلبنا منهم إثبات إهانة الظهير الملكي، بمحضر الضابطة القضائية، لم يستجب لنا، فامتنعنا عن توقيع ذلك المحضر. ويؤكد العوفيري أن حارس الشركة، بالمقابل، رفع دعوى ضد المكفوفين بممارسة العنف ضده من لدنهم، مدليا بشهادة طبية، خالية من مواصفات الإثبات، كما بين الدفاع ذلك في مرافعته أمام المحكمة، ويتجلى في وجود عيوب شكلية بالشهادة كتاريخ توقيع الشهادة، علاوة على تناقض تصريحات الحارس مع تصريح مدير الشركة في ما يتعلق بوقت تواجد المكفوفين أمام مقر الشركة، واقتحامهم لها عنوة، حسب أقوال المدعي.. وذكر الاستاذ عبد المالك زعزاع، محامي المكفوفين، هيئة الحكم بالمستوى الثقافي للمتهمين، ومسيرتهم النضالية في إطار العمل الجمعوي والحقوقي، مبرزا ان لغة العنف لا تنسجم مع هذه الفئة المؤهلة ثقافيا رغم إعاقتها. وفي تصريح لالتجديد، اعتبر الأستاذ زعزاع أن ظهير الرعاية الاجتماعية يعد تطورا هاما على مستوى التشريع المغربي، مثل قانون الولوجيات والمرسوم التطبيقي المتعلق بظهير,1982 قائلا: مع الأسف هناك مجموعة من المؤسسات في ميدان النقل العمومي أو الخاص لا تلتزم بهذه القوانين، ولا تمتع الأشخاص المعاقين بما يخوله لهم القانون. ودعا المحامي المذكور الجهات المختصة إلى المزيد من المراقبة، خاصة في ما يرتبط بموضوع الولوجيات، حيث تسجل خروقات عديدة على مستوى البنايات الجديدة وعدم تطابقها مع مواصفات قانون الولوجيات، كما أشار زعزاع إلى أن تاريخ المغرب وقيمه الإسلامية كانت ومازالت شاهدة على العناية التي كان يوليها الملوك والمجتمع لهذه الفئة، لكن خاصية التضامن، يضيف المحامي، أصبحت تتراجع أمام طغيان العنصر المادي. وقال الأستاذ عبد الغني الإدريسي، مؤازرا المكفوفين الستة، إن هذه القوانين ليست الوحيدة الكفيلة بإدماج المعاق بمحيطه الاجتماعي، بل لا بد من توفر آليات ووسائل مادية وتقنية لتمكين المعاق من تلبية احتياجاته الضرورية، كما اعتبر الإدريسي هذه النازلة وتقديم هؤلاء المكفوفين للمحاكمة نوعا من التحايل على تطبيق القانون من لدن أرباب القطاع الخاص. ويضيف المحامي قائلا: لقد قدم الأظناء في صورة مشوهة، في الوقت الذي كان هدفهم التفاوض والوصول لصيغ للتفاهم مع شركة الشناوي، في حين رفعت ضدهم دعوى العنف دون توفرها على وسائل إثبات واضحة. وتمنى المحامي أن تكون هذه الواقعة مناسبة حقيقية لتحريك العدالة للمساطر القانونية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية للمعاقين. يذكر أن قاعة المحكمة الابتدائية عرفت حضور عدد من المكفوفين تضامنا من زملائهم، كما أن المحكمة حددت تاريخ الثامن من شهر أبريل الحالي موعدا للنطق بالحكم. محمد لعتابي