أبرز عز الدين توفيق، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الحسن الثاني، أن هناك فهمين لمساواة الرجل والمرأة الفهم الاول هو أن المساواة تعني التماثل والفهم الثاني أن المساواة تعني التكامل، فكل ما هو متماثل في الإنسانية والآدمية فالرجل والمرأة سواء، وكل ماهو داخل في الأنوثة والذكورة وما يتفرع عنهما في الوظائف والأعمال فالمرأة تتكامل مع الرجل وهذا ما يوافق الفطرة وجاءت به الرسالات السماوية، فحيث تعلق الأمر بالآدمية والإنسانية فلا فرق بين الرجل والمرأة فكلهما إنسان من جسم وروح والرجل مكلف والمرأة مكلفة والرجل قد يدخل الجنة أو يدخل النار والمرأة كذلك، والرجل يمكن أن يرقى حتى يكون أفضل من كثير من النساء في العلم والعمل والخشية والتقوى، والمرأة يمكن أن ترقى حتى تكون من أفضل من الرجال اعلم والعمل والخشية والتقوى. أحكام الميراث نسق متكامل وأضاف، أن الإسلام عندما شرع طريقته في تقسيم الميراث نزلت أحكامه من عند الله سبحانه وتعالى الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، والذي لا يتصور أن يحابي الرجال على النساء أو النساء على حساب الرجال وهو القائل في قرآنه الكريم (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ)، وبالتالي فإنه لا يتصور أن ينحاز الرجل على المرأة ولا للمرأة على حساب الرجل، ولكن هذه الأحكام التي نزلت فيها نسق متكامل لا يمكن عزل صورة واحدة عن بقية الصور الأخرى، فليس لأن هذه امرأة أو هذا رجل، ففي بعض الحالات تكون المرأة والرجل مشتركان بنفس النصيب للمرأة والرجل، وفي حالة أخرى قد ترث المرأة أكثر من الرجل، وفي حالة ما إذا كان الأبناء ذكورا وإناثا فلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فما هو الاعتبار الذي يمكن أن نذكره في هذه القسمة ولو أن الله عز وجل يعلم ما لا نعلم. المرأة أكبر مستفيد أوضح عزالدين التوفيق أن الاعتبار في هذه القسمة هو أن الرجل تجب عليه النفقة ولا تجب على المرأة إذ أنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته ووأولاده، ولذلك هذا الميراث الذي يصل إلى الرجل أول من يستفيد منه هو المرأة كانت زوجة أو أختا أو أما أو ابنة، وحتى عندما تكون قريبة من أسرته فإنه في المجتمع الإسلامي يتكفل الرجل بنفقتها وإعالتها، وثانيا الرجل يتكفل بأي امرأة من أسرته بعضهن بحكم الشرع وبعضهن بالتعاليم الأخلاقية الإسلامية السمحة، لهذا فإن الولد الذي سيأخذ ضعف أخته من الميراث فإنه يعود على هؤلاء النساء، فلا يجب على أخته مما يجب عليه من الإنفاق وهذا من الناحية النظرية، فقد يكون بعض الورثة ليس في هذا المستوى القرآني، لكن في الغالب فإن الرجل تجده بجانب المرأة عند الطلاق وعند الترمل وعند اليُتم وهذا هو الغالب في المجتمع المغربي. طريقة بديعة في القسمة وأما ما يقال اليوم من أن المرأة أصبحت تعمل وأن المجتمع يتعرض شيئا فشيئا لرياح المادية والأنانية والفردانية فهذا لا يكون مسوغا لتغيير أحكام مستقرة وقطعية، وأولى بالذين يثيرون بين الحين والآخر هذه المسائل أولى بهم أن يبحثوا حتى يدركوا أسرار هذه الأحكام ليس بعزل حالة عن حالات أخرى، ولكن بالنظر إلى الطريقة البديعة التي تم بها تقسيم الميراث، والتي عاش المسلمون تحت ظل هذه الأحكام أزيد من 1400 سنة مرتاحين وفرحين وراضين بدون خلاف. وإذا كان في دول أخرى للشخص الحرية ليوصي بماله لمن يشاء، فإن المسلمون عندهم ما هو أفضل من ذلك، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتولى تقسيم الإرث بعد ممات صاحبه، وقد وقعت أكثر من مرة محاولات تغيير هذا الحكم في بعض البلاد الإسلامية وفي بعض الدول الآخرى اشتط الحكام في وجه من عارضهم على تغيير هذه الأحكام حتى قتلوا من وقف في وجههم. وهذه الدعاوى يورد المسؤول التربوي السابق لحركة التوحيد والإصلاح، إما تدل على أن هؤلاء مستعجلون لم يفهموا وجه الحكمة من هذا التقسيم، وإما يخدمون أجندات أجنبية، كما قال الله سبحانه وتعالى (لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله) فبعض الناس تتضخم أمام عينيه ما يسمى ب "التوصيات الدولية" أو "المواثيق الكونية"، بينما المفروض في المسلم أن يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وإذا أشكل عليه فهم شيء في الدين فلا يظن أنه سيؤمر بقبولها دون تفسير، فغنه ما من حكم في الدين الإسلامي إلا ووراءه حكمة. فضل الله على الوارث شدد الخطيب والواعظ بالمجلس العلمي للدار البيضاء، عز الدين توفيق، على أن الميراث هو فضل الله على الوارث فو ليس من جهده وكده، ثم أنه ليس كل الناس يتركون أموالا بعد موتهم وليست قضية المرأة المغربية هي أن يتم تغيير هذا الحكم في مدونة الأسرة، فإذا كنا بالفعل حريصين على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فلا بد أن تكون المقاربة إسلامية، وهي أن المرأة تتكامل مع الرجل عندما يتعلق الأمر بالآدمية فهما متساويان، وعندما يتعلق الأمر بالذكورة والأنوثة فهما متكاملان وليس أعداء، والعلاقة بينهما ليست صراع تتفرع في إثبات الذات والتحدي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم الله عزوجل (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً). فأحكام الله تعالى يضيف المتحدث، عدل وخير ورحمة، والحديث عن تعديلها يفتح باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله عزوجل فعندما يتكلم شخص او فئة باسم المواطنين أو باسم النساء يجب أن تكون فعلا تنقل مطلب هؤلاء، فيمكن أن نلزم في الأخير إلى الاستفتاء وسيتبين أن المغربيات لا يبغين عن حكم الله بديلا ولكن أرجو أن لا نصل إلى مرحلة الاستفتاء وأن تغلق مثل هذه الأبواب التي تصطدم بما أجمع عليه المغاربة وبما يدينون ويؤمنون به. ——————————————————————————- نصيب المرأة من الميراث قبل الإسلام عندما جاء الإسلام لم تكن المرأة لا تكن المرأة في الجاهلية تأخذ لا قليلا ولا كثيرا وكان الولد يستولي على تركة أبيه ومن ذلك زوجة أبيه إذا وجدت، ولم يكن يعدون المرأة شيئا كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه، حتى فرض الله لها نصيبها وبين ما بين من حقوقها. ولكن الإسلام ليس ردود أفعال ولا يعتمد الشعارات البراقة في هذا المجال ولا يلتفت لما سيقال، لأن هناك فرقا بين الشعارات وبين المصلحة الحقيقية للمرأة. وإذا كانت هناك تجاوزات في تطبيق شرع الله وتعدي حدوده، مثل بعض الرجال الذين يتنكرون لأخواتهن في الميراث أو يقصرون في كفالتهن، فإن المشكل في التطبيق لا في نصيب القسمة، بوالتالي فليس بسبب هذا نقول أنه ينبغي أن نغير الأحكام، فإذا كان الرأس يسكنه الصداع فليس علاجه أن يقطع، فإذا كان بعض المسلمين لا يحسنون التصرف مع أخواتهن أو أن بعض الرجال لا ينفقون على من أوجب الله عليه أن ينفق عليهن، فنقول ينبغي أن تكون المساواة بين المراة والرجل في هذه الحالة، وإلا فماذا سيقولون في الحالات الأخرى.