ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الطوارئ الجديد في العراق
نشر في التجديد يوم 08 - 07 - 2004


نص قانون الطوارئ الجديد في العراق
جمهورية العراق
مكتب رئيس الوزراء
الموضوع : من أجل الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004
استناداً إلى أحكام القسم الثاني من ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية وأحكام المادة (25) وبالتوافق مع أحكام الباب الثاني من هذا القانون أصدرنا هذا الأمر:
المادة ( 1 )
لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة بالإجماع إعلان حالة الطوارئ في أية منطقة من العراق عند تعرض الشعب العراقي لخطر حال جسيم يهدد الأفراد في حياتهم وناشئ من حملة مستمرة للعنف من أي عدد من الأشخاص لمنع تشكيل حكومة واسعة التمثيل في العراق أو تعطيل المشاركة السياسية السلمية لكل العراقيين أو أي غرض أخر.
المادة ( 2 )
تعلن حالة الطوارئ بأمر يتضمن بيان الحالة التي أعلنت حالة الطوارئ بسببها وتحديد المنطقة التي تشملها وتحديد بدء سريان حالة الطوارئ ومدتها على أن لا تمتد حالة الطوارئ أكثر من 60 ستين يوماً أو تنتهي بعد زوال الخطر أو الظرف الذي استدعى قيامها أو أيهما أقل ، ويجوز تمديد حالة الطوارئ بصورة دورية كل ثلاثين يوماً ببيان تحريري من رئيس الوزراء وهيئة الرئاسة إذا استدعت الضرورة ذلك وينتهي العمل به تلقائياً إذا لم تمدد تحريرياً في نهاية أية فترة تمديد.
المادة ( 3 )
يخول رئيس الوزراء في حالة الطوارئ وفي حدود منطقة إعلانها بالسلطات الاستثنائية المؤقتة التالية :
أولاً : بعد إستحصال مذكرة قضائية للتوقيف أو التفتيش إلا في حالات ملحة للغاية وضع قيود على حرية المواطنين أو الأجانب في العراق في الجرائم المشهودة أو التهم الثابتة بأدلة أو قرائن كافية فيما يخص الانتقال والتجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر من وإلى العراق وحمل أو استخدام الأسلحة والذخائر والمواد الخطرة ويمكن احتجاز المشتبه بسلوكهم وتفتيشهم أو تفتيش منازلهم وأماكن عملهم ولرئيس الوزراء تخويل هذه الصلاحيات أو غيرها إلى من يختاره من قياديين عسكريين أو مدنيين .
ثانياً : فرض حظر التجوال لفترة قصيرة محددة على المنطقة التي تشهد تهديداً خطيراًَ للأمن أو تشهد تفجيرات أو إضطرابات وعمليات مسلحة واسعة معادية وله عزل تلك المنطقة وتطويقها بقوات مناسبة وتفتيشها إذا ثبت أو اشتبه حيازة بعض سكانها أسلحة متوسطة أو ثقيلة أو متفجرات أو تحصن بها خارجون على القانون وذلك بعد إستحصال مذكرة قضائية للتفتيش إلا في حالات ملحة للغاية.
ثالثاً : فرض قيود على الأموال وعلى حيازة الأشياء الممنوعة ووضع الحجز الاحتياطي على أموال المتهمين بالتآمر والتمرد والعصيان المسلح والاضطرابات المسلحة وعمليات الاغتيال والتفجير وعلى أموال من يشترك أو يتعاون معهم بأية كيفية كانت على ارتكاب هذه الجرائم أو يحرضهم على ارتكابها وتقع بناء على ذلك التحريض أو من يقدم لهم مساكن أو محلات يؤون إليها أو يجتمعون فيها مع علمهم التام بنواياهم وله توقيف المتهمين بهذه الجرائم ممن توفرت أدلة كافية قانونيا لاتهامه.
رابعاً : اتخاذ إجراءات احترازية على الطرود والرسائل والبرقيات ووسائل وأجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية كافة إذا ثبت استخدامها في الجرائم المشار إليها أعلاه ويمكن فرض المراقبة على هذه الوسائل والأجهزة وتفتيشها وضبطها إذا كان ذلك يفضي إلى كشف الجرائم المذكورة أو يمنع وقوعها وذلك بعد إستحصال مذكرة من الجهات القضائية المعنية لفترة زمنية محددة.
خامساً : فرض قيود على وسائل النقل والمواصلات البرية والجوية والمائية في مناطق محددة ولفترة محددة.
سادساً : فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها بعد إستحصال قرار قضائي وحلها أو إيقافها مؤقتاً إذا ثبت صلتها بالجرائم المذكورة في الفقرة (أولا) من المادة (7) .
سابعاً : إيقاف العمل مؤقتاً أو بصورة دائمة بأجازات الأسلحة والذخيرة والمواد الخطيرة والمفرقعة والمتفجرة وحيازتها أو الاتجار بها إذا ثبت استخدامها أو محاولة استخدامها في الجرائم المذكورة في أعلاه أو إذا كانت تمثل تهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة أو كانت حيازتها غير جائزة قانونا .
ثامناً : اتخاذ قرارات وإجراءات عسكرية وأمنية سريعة تكون محدودة ومناسبة في المناطق التي أعلنت فيها حالة الطوارئ بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية أو أي وزير أخر ومستشار الأمن الوطني أو أي جهة ذات اختصاص .
تاسعاً : في العمليات الواسعة التي تنفذ في مناطق كبيرة لمواجهة أخطار مسلحة واسعة فيمكن الاستعانة بالقوات متعددة الجنسيات وفقا لقرار الأمم المتحدة ذي الرقم (1546) لعام 2004 وتكليف القوات العسكرية العراقية بواجبات واضحة ومحددة تتناسب مع وضعها وإمكانياتها بعد موافقة الرئاسة بالإجماع وفي إقليم كردستان يتم تنفيذ الإجراءات الاستثنائية بالتنسيق مع حكومتها .
المادة ( 4 )
تعرض القرارات والأوامر الصادرة بتوقيف أو حجز الأشخاص والأموال التي تتخذ بموجب أحكام ُذا القانون على قاضي التحقيق على ان يمثل المتهم أمام قاضي التحقيق خلال 24 ساعة من اتخاذها .
المادة ( 5 )
أولاً : يمارس رئيس الوزراء السلطات الاستثنائية المنصوص عليها أعلاه بموجب أوامر أو بلاغات أو بيانات تحريرية تنشر في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة مع تحديد تاريخ سريانها. ثانياً : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات والقوانين النافذة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف الأوامر أو البلاغات أو البيانات أو القرارات التي يصدرها رئيس الوزراء أو من يخوله.
المادة ( 6 )
ترتبط القوات المسلحة وقوات الطوارئ والقوات الخاصة والدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي والأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمخابراتية في المنطقة محل الطوارئ برئيس الوزراء مباشرة خلال فترة إعلان حالة الطوارئ وله بالتنسيق مع مسئولي هذه القوات والأجهزة وتكليفها بأي مهام تتناسب مع طبيعتها واختصاصها وحاجة الظرف الطارئ لها.
المادة ( 7 )
أولاً : تتولى المحكمة الجنائية المركزية في العراق النظر في الجرائم الكبرى المرتكبة خلال مدة سريان حالة الطوارئ التي يحيل قضاياها القاضي المختص كجرائم القتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب أو التفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها.
ثانيا : تختص المحاكم الجزائية بالنظر في الجرائم الأخرى غير الواردة في الفقرة أعلاه أو ما يحيله (عليها القاضي المختص ضمن اختصاصه المكاني.
ثالثا : يتولى قضاة التحقيق كلا حسب منطقته واختصاصه المكاني والنوعي التحقيق فوراً في الجرائم المذكورة في أعلاه ولرئيس مجلس القضاة أو رئيس المحكمة الاتحادية بعد تشكيلها أن ينتدب بعض القضاة والمحققين للتحقيق بدلاً عن قضاة التحقيق في المنطقة المختصة أو للتحقيق بمعيتهم في جريمة أو نوع معين من الجرائم إذا كان ذلك ضروريا.
رابعا : ترسي أحكام قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية على الجرائم المشار إليها في الفقرتين أولاً وثانياً في هذه المادة.
المادة ( 8 )
لرئيس الوزراء بعد موافقة هيئة الرئاسة أن يأمر قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة أو أثناء نظرها بحفظ الدعوى والإفراج عن المتهمين قبل محاكمتهم لضرورات تتعلق بمصلحة عليا أو لأسباب تتعلق بالأمن والاستقرار.
المادة ( 9 )
أولاً : تصادق هيئة الرئاسة بالإجماع على القرارات والإجراءات الاستثنائية وللجمعية الوطنية الاستشارية المؤقتة الحق في مراقبة تنفيذ هذه الإجراءات.
ثانياً : تخضع قرارات وإجراءات رئيس الوزراء لرقابة محكمة التمييز ومحكمتي التمييز في كردستان فيما يتعلق بإجراءات الطوارئ في نطاق مناطقها وانتهاء بالمحكمة الاتحادية العليا وللمحاكم المذكورة تقرير إلغاء تلك القرارات والإجراءات وتقرير بطلانها وعدم مشروعيتها آو إقرارها مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي صدرت في ظلها تلك القرارات والإجراءات.
المادة ( 10 )
يعلن رئيس الوزراء انتهاء حالة الطوارئ وعودة الأمور إلى حالتها الطبيعية بأمر توافق عليه الرئاسة بالإجماع وتنتهي صلاحيته في إصدار القرارات والإجراءات والمظاهر الاستثنائية الواردة في هذا القانون .
المادة ( 11 )
لا يجوز لرئيس الوزراء إلغاء قانون إدارة الدولة كلياً أو جزئياً أو فرض عقوبات جزائية .
المادة ( 12 )
لا يجوز استخدام أي مادة من هذا الأمر لتعطيل الانتخابات في المدة المحددة في قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية ويجب على الحكومة المؤقتة الالتزام بواجبها الأساسي لتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات في موعدها .
المادة ( 13 )
يسري هذا الأمر من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. الأسباب الموجبة : نظراً للظروف الأمنية الخطيرة والتداعيات العصيبة التي ما برحت تعصف بالعراق في هذه المرحلة وضرورة التصدي الحازم للإرهابيين والعابثين بالقانون وانطلاقا من التزام الحكومة المؤقتة بحماية حق المواطن في الحياة الحرة الكريمة وضمان حقوقه السياسية والمدنية والالتزام بتهيئة الأجواء الأمنية المناسبة لإجراء انتخابات حرة ديموقراطية كما يمليه قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية وتدعيماً لسيادة دولة القانون ولاستقلالية القضاء وفاعليته ورقابته ومنعا للتعسف في استخدام القوة في الظروف الاستثنائية ولغير ذلك من الأسباب المعروفة أصدرنا هذا الأمر .
التوقيع
جميع الوزراء العراقيين
نائب رئيس الوزراء
برهم صالح
رئيس الوزراء
إياد علاوي
نائبي الرئيس
روز نوري شاويس
إبراهيم الجعفري
رئيس مجلس الرئاسة
الشيخ غازي الياور


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.