نص الاتفاقية مع الاحتلال الأمريكي كما سربت إلى وسائل الإعلام ولم تنفيه أو تؤكده الجهات المعنية سواء الاحتلال أو الحكومة الحالية في العراق ننشره للاطلاع عليه . الديباجة ان جمهورية العراق والولاياتالمتحدةالامريكية ويشار لهما فيما بعد «الطرفان» وإقرار أمنهما بأهمية تعزيز امنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الارهاب والتعاون في مجالات الأمن والدفاع ولردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة اراضي العراق.وإذ يؤكدان أن مثل هذا التعاون مبني على أساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق اهداف ومبادئ الاممالمتحدة.ورغبة منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما.ودونما اضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه واجوائه.وبمقتضى التعهدات المشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين قد اتفقا على ما يلي: * المادة الأولى ـ المجال والغرض ـ يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الاساسية التي تنظم الوجود المؤقت ونشاطات وانسحاب القوات الامريكية من العراق. * المادة الثانية* التعاريف* تعريف المصطلحات 1 ـ المنشآت والمساحات المتفق عليه هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق ان مثل هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها تحدد في قائمة تقدمها قوات الولاياتالمتحدة وتراجع بصورة مشتركة من الطرفين. وتتضمن هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها كذلك تلك التي يمكن ان تقدم الى قوات الولاياتالمتحدة خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق ولأغراضه باتفاق الطرفين. المقترح العراقي: طلب الوفد العراقي من الوفد الامريكي تقديم قائمة بالمنشآت والمساحات المطلوبة بغية الاتفاق عليها والتي ستكون متاحة لاستخدام القوات الامريكية في 1/1/2009 لغرض اعتبارها ملحقا مرفقا بالاتفاق. 2 ـ قوات الولاياتالمتحدة تعني الكيان الذي يضم افراد القوات والعنصر المدني وجميع ممتلكات واجهزة ومواد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على اراضي العراق. 3 ـ افراد القوات تعني أي فرد ينتمي الى جيش الولاياتالمتحدة او القوات البحرية او الجوية او مشاة البحرية او حرس السواحل. 4 ـ افراد العنصر المدني تعني أي مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الامريكية ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق. 5 ـ المتعاقدون مع الولاياتالمتحدة والمستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة تعني الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون امريكيون او مواطنو بلد ثالث والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والأمن في العراق الى قوات الولاياتالمتحدة او نيابة عنها وذلك بموجب عقد او عقد من الباطن مع قوات الولاياتالمتحدة. ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية. 6 ـ العجلات الرسمية يقصد بها العجلات التجارية التي يمكن تحويرها لأغراض الامن والمصممة اساسا للحركة على الطرق المختلفة ولنقل الافراد. 7 ـ «العجلات العسكرية» يقصد بها كافة أنواع العجلات التي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة والمخصصة اصلا للاستخدام في العمليات القتالية، وتحمل ارقاما وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والانظمة المعمول بها في قوات الولاياتالمتحدة. 8 ـ المعدات الدفاعية تعني المنظومات والاسلحة والعتاد والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصرا، والتي تحتاجها قوات الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالانشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاق. والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظومات اسلحة الدمار الشامل (الاسلحة الكيماوية والاسلحة النووية والاسحلة الراديولوجية والاسلحة البيولوجية والنفايات المرتبطة بمثل هذه الاسلحة. 9 ـ الخزن تعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولاياتالمتحدة فيما يتعلق بالانشطة المتفق عليه بمقتضى هذا الاتفاق. 10 ـ الضرائب والرسوم تعني كل الضرائب والرسوم (بما فيها الرسوم الجمركية). والجبايات من أي نوع كان التي تفرضها حكومة العراق واجهزتها ومحافظاتها وفقا للقوانين والانظمة العراقية. ولا يشمل ذلك الرسوم التي تستحصلها الحكومة واجهزتها ومحافظاتها وعن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولاياتالمتحدة. * المادة الثالثة* احترام القوانين* يلتزم افراد القوات المسلحة الامريكية وافراد العنصر المدني عند القيام بالعمليات العسكرية وفق هذا الاتفاق باحترام القوانين والاعراف والتقاليد والاتفاقيات العراقية ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق ومن واجب الولاياتالمتحدة اتخاذ كافة الاجراءات الضرورية لهذا الغرض. * المادة الرابعة* المهام* لغرض ردع أي من التهديدات الداخلية والخارجية او كلها ضد جمهورية العراق، وتعزيزا للتعاون لالحاق الهزيمة بالقاعدة في العراق والمجموعات الخارجة عن القانون الاخرى، على اساس مؤقت. اتفق الطرفان على ما يلي: 1 ـ تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولاياتالمتحدة لأغراض مساندة العراق في جهوده من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق. بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد القاعدة والمجموعات الارهابية الأخرى والمجموعات الخارجة على القانون بما في ذلك فلول النظام السابق. 2 ـ تجري العمليات العسكرية بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية. ان التنسيق حول كل تلك العمليات العسكرية سوف تشرف عليه لجنة مشتركة لتنسيق العمليات JMOCC يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق والقضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي لا تحل من قبل هذه اللجنة تقدم الى اللجنة الوزارية المشتركة. 3 ـ تنفذ مثل تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقي ولقوانين العراق، وبما يتلاءم مع السيادة والمصالح الوطنية العراقية حسبما تحددها حكومة العراق، وطبقا للقانون الدولي المنطبق بذلك. ومن واجب قوات الولاياتالمتحدة احترام قوانين واعراف وتقاليد العراق. 4 ـ يعتزم الطرفان استمرار جهودهما للتعاون ولتعزيز قدرات العراق الأمنية بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتأسيس وتحديث المنظومات الادارية. 5 ـ ما من شيء في هذا الاتفاق يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس. * المادة الخامسة* عائدية الممتلكات 1 ـ يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالارض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها، بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولاياتالمتحدة منها أو تشيده أو تغيره أو تحسنه. 2 ـ تتحمل الولاياتالمتحدة كل تكاليف البناء أو اعمال التحوير أو التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها حصريا. تتشاور قوات الولاياتالمتحدة مع السلطات العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير. وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى. وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء أو التحوير أو التطوير حسب نسبة الاستخدام. وتتحمل الولاياتالمتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري. ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة الاستخدام. 3 ـ عند اكتشاف أي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها، تتوقف كل أعمال البناء او التطوير او التحوير فورا ويبلغ الممثلون العراقيون في اللجنة المشتركة. 4 ـ تعيد الولاياتالمتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية انشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او اقامت عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق. وحسب آليات واسبقيات تضعها اللجنة المشتركة وتسلم الى العراق خالية من أية ديون واعباء مالية، ما لم يتفق الجانبان على خلاف ذلك. 5 ـ تعيد الولاياتالمتحدة الى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الاهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل عليها، بنتها او ركبتها او انشأتها بمقتضى آليات واولويات وفترة زمنية حسب ما تتفق عليه اللجنة المشتركة. عند بدء سريان مفعول هذا الاتفاق سوف تعيد قوات الولاياتالمتحدة الى العراق حالا الممتلكات المذكورة في الملحق المرفق والرسالة الموجهة الى وزير خارجية العراق من سفارة الولاياتالمتحدة والمؤرخة في (....). 6 ـ تعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها الى السلطات العراقية عند انتهاء العمل بهذا الاتفاق أو عندما لم تعد قوات الولاياتالمتحدة بحاجة الى تلك المنشآت. 7 ـ تحتفظ قوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدون مع الولاياتالمتحدة بملكية كل المعدات والمواد والامدادات والانشاءات المنقولة والممتلكات الاخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم الحصول عليها داخل اراضي العراق فيها يتعلق بهذا الاتفاق. * المادة السادسة* استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها 1 ـ مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق، وفي اطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق يضمن العراق امكانية الوصول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والافراد او الكيانات الاخرى، حسبما يتفق عليه الطرفان. تسلم تلك المنشآت الى العراق خالية من اية ديون او اعباء مالية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، عندما تنتفي حاجة الولاياتالمتحدة اليها. 2 ـ يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولاياتالمتحدة بأن تمارس من داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات الضرورية لإنشاء واستخدام وصيانة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها. ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات ذات الاستخدام المشترك. والتي تكون ضرورية لانشاء او استخدام تلك المنشآت والمساحات. 3 ـ تتولى قوات الولاياتالمتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصريا. ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك، وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة.* المادة التاسعة* حركة المركبات والسفن والطائرات* لأغراض هذا الاتفاق 1 ـ يجوز للمركبات والسفن التي تشغلها الولاياتالمتحدة أو لحساب القوات المسلحة حصرا ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق. مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية وتضع اللجنة المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة لتنظيم هذه الحركة. 2 ـ يصرح لطائرات حكومة الولاياتالمتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصرا بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية بالتحليق في الاجواء العراقية والقيام بالتزود بالوقود جوا والهبوط والاقلاع داخل ارض العراق لاغراض هذا الاتفاق. وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار اليها اذنا كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق. مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة. ولا تتعرض طائرات حكومة الولاياتالمتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصرا بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية وسفنها ومركباتها الى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولاياتالمتحدة على ذلك ولا تكون عرضة للتفتيش وتتخذ اللجنة المشتركة بهذا الامر الاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور. 3 ـ تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. 4 ـ للعراق ان يطلب من قوات الولاياتالمتحدة القيام مؤقتا بمهمة المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي. وسوف تنقل هذه المهمة الى حكومة العراق بناءً على طلب من حكومة العراق، وسوف تشترك السلطات العراقية المعنية مع سلطات الولاياتالمتحدة في عملية المراقبة والسيطرة على حركة الطائرات المدنية والعسكرية خلال هذه الفترة المؤقتة. 5 ـ لا تفرض على طائرات حكومة الولاياتالمتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصرا بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية اية ضرائب او رسوم او رسوم مشابهة. بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة او التي تشغلها الحكومة على ارض العراق ولا تفرض على السفن المملوكة لقوات الولاياتالمتحدةالامريكية او الجاري استخدامها في حينه حصرا من جانب قوات الولاياتالمتحدةالامريكية أي ضرائب او رسوم او رسوم مشابهة في الموانئ التي تمتلكها او تديريها الحكومة في ارض العراق. ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات الى أي تفتيش وتعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق. 6 ـ تدفع قوات الولاياتالمتحدةالامريكية رسوما مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها. 7ـ يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات الاخرى المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق ويعرضها للخطر. المادة العاشرة* اجراءات التعاقد* يجوز لقوات الولاياتالمتحدة ابرام عقود بموجب القانون الامريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء والتشييد، ولقوات الولاياتالمتحدة شراء ما يلزمها من هذه المواد والخدمات من أي مصدر وعليها ان تحترم القانون العراقي عند التعاقد، وتتعاقد مع موردين عراقيين للمواد والخدمات بالقدر الممكن عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة. وتزود قوات الولاياتالمتحدة السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين ومبالغ العقود ذات الصلة. * المادة الحادية عشرة* الخدمات والاتصالات 1 ـ لقوات الولاياتالمتحدة انتاج وتوفير المياه والكهرباء وغير ذلك من الخدمات الاخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة المشتركة. 2 ـ تمتلك حكومة العراق جميع الترددات. وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولاياتالمتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية JMOCC وتعيد هذه القوات الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها. 3 ـ لقوات الولاياتالمتحدة تشغيل انظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها (وذلك وفقا لتعريف عبارة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوارد في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر عام 1992، ويشمل ذلك حق استخدام ما يلزم من السبل والخدمات الخاصة بأنظمتها لتأمين القدرة الكاملة على تشغيل انظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية. وتشغل قوات الولاياتالمتحدة انظمتها وفق دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق انظمة اللاسلكي هذه حيثما كان ذلك قابلا للتطبيق. 4 ـ لاغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولاياتالمتحدة من أية متطلبات تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الارسال والترددات المخصصة او التي تخصص مستقبلا، بما في ذلك اية رسوم ادارية او اية رسوم اخرى ذات العلاقة. 5 ـ تنسق قوات الولاياتالمتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشأن أي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها. * المادة الثانية عشرة* الولاية القانونية 1 ـ تكون للولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصر المدني داخل وخارج المنشآت والمساحات التي تستخدمها تلك القوات حصريا. المقترح العراقي: اقترح الوفد العراقي أن تكون الفقرة كما يلي: تكون للولايات المتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصر المدني داخل المنشآت والمساحات التي تستخدمها تلك القوات حصريا، وخارجها اثناء اداء الواجب باستثناء الاعمال العمدية والخطأ الجسيم. اقترح الوفد الأمريكي الصياغة التالية لهذه الفقرة:كأحكام مؤقتة ولغاية اكتمال انسحاب القوات المقاتلة للولايات المتحدة من العراق كما مشار إليه في الفقرة 1 من المادة 26 وبانتهاء الاعمال القتالية، تكون لسلطات الولاياتالمتحدة الولاية القانونية على افراد القوات المسلحة والعنصر المدني داخل وخارج المنشآت والمساحات التي تستخدمها تلك القوات حصريا. 2 ـ تولي الولاياتالمتحدة كامل الاعتبار لأي طلب يقدم من العراق للولاية على افراد القوات المسلحة الامريكية والعنصر المدني عن جرائم تشتمل على افعال عمدية وخطأ جسيم والتي تخرق القانون العراقي وسوف تحال مثل تلك الطلبات للولاية القانونية العراقية الى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالولايات القضائية ويتم تسويتها بالاتفاق المتبادل بين الطرفين. مقترح الوفد العراقي: اقترح الوفد العراقي أن تكون هذه الفقرة كما يلي:تكون الولاية القضائية للعراق على افراد القوات المسلحة الامريكية والعنصر المدني عند ارتكابهم جرائم تشمل افعالا عمدية وخطأ جسيما والتي تخرق القانون العراقي وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة المعنية بالولاية القضائية اتخاذ ما يقتضي لتسوية القضية بالاتفاق المتبادل. 3 ـ يكون للعراق الولاية القانونية على المتعاقدين مع الولايات ومستخدميهم عند مخالفتهم القانون العراقي. 4 ـ تبلغ قوات الولاياتالمتحدة السلطات العراقية حينما تبدأ تحقيقا جنائيا حول سلوك أحد افراد القوات او العنصر المدني والتي يمكن ان تتناول شخصا يعيش عادة في العراق كضحية. ويضع الطرفان الاجراءات لإحاطة هؤلاء الاشخاص علما حسب ما يكون ملائما، بوضع التحقيق في الجريمة وتوجيه التهم للجاني المشتبه فيه وموعد اجراءات المحكمة ونتائج عملية التفاوض ما لم توجه المحكمة بغير ذلك وان يسمعوا خلال اجراءات نطلق الحكم العلنية والتشاور مع محام حول المحاكمة في هذه القضية ومساعدتهم في تقديم المطالبة كيفما يكون مناسبا بمقتضى المادة 21. وسوف تسعى الولاياتالمتحدة حينما يكون ذلك ملائما ومتفقا عليه بين الجانبين لعقد المحاكمات في العراق. واذا عقدت المحاكمة في الولاياتالمتحدة فتبذل الجهود لتسهيل حضور الضحايا في المحاكمة. 5 ـ بطلب من أي من الطرفين يوافق الطرفان على ان يساعد كل منهما الآخر في التحقيق في الحوادث وجمع وتبادل الادلة من أجل ضمان حق سير العدالة.6 ـ أعضاء القوات والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم او تحتجزهم سوف يسلمون فورا الى سلطات قوات الولاياتالمتحدة.المقترح العراقي: اقترح الوفد العراقي ما يلي:اعضاء القوات والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم او تحتجزهم سوف يهيأون لتسليمهم الى سلطات قوات الولاياتالمتحدة المختصة خلال 24 ساعة. • المادة الثالثة عشرة* حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية* لافراد القوات المسلحة والعنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة لحكومة الولاياتالمتحدة اثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح ووفق الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم، كما يجوز لافراد القوات المسلحة ان يرتدوا البزات الرسمية خلال الواجب في العراق. * المادة الرابعة عشرة* الدخول والمغادرة 1 ـ لأغراض هذا الاتفاق يجوز لأفراد القوات الامريكية والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية المغادرة والوصول بموجب بطاقات هوية صادرة لكل منهم من الولاياتالمتحدة وتتولى اللجنة المشتركة وضع آلية وسياق التدقيق الذي ستقوم به السلطات العراقية المختصة. 2 ـ لغرض التدقيق تقدم قوات الولاياتالمتحدة الى السلطات العراقية قائمة باسماء افراد القوات والعنصر المدني الداخل الى العراق والخارج منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. 3 ـ تطبق القوانين العراقية النافذة على الدخول والخروج من العراق على الآخرين ولا تطبق على افراد القوات او العنصر المدني. * المادة الخامسة عشرة - الاستيراد والتصدير 1 ـ لغرض تنفيذ هذا الاتفاق، بما في ذلك التدريب والخدمات، يجوز لقوات الولاياتالمتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه ويعيدوا تصدير وينقلوا ويستخدموا فيه أي معدات أو تجهيزات أو مواد أو تكنولوجيا أو تدريب أو خدمات بشرط أن لا تكون المواد التي يستوردونها أو يجلبونها ممنوعة في العراق اعتبارا من وقت سريان مفعول هذا الاتفاق، ولا تخضع هذه المواد للتفتيش او لمتطلبات الاجازات او لأية قيود اخرى، لا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولاياتالمتحدة لأي تفتيش أو أية قيود عدا متطلبات الاجازة المذكورة لاحقا. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية لتسهيل توفير متطلبات الحصول على الاجازة وفقا للقانون العراقي المتعلق بتصدير البضائع من قبل قوات الولاياتالمتحدة. 2 ـ لأفراد القوات والعنصر المدني استيراد واعادة تصدير واستخدام المواد والاجهزة الشخصية الخاصة بهم لغرض الاستهلاك او الاستخدام الشخصي ولا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستخدام مثل هذه المواد المستوردة في العراق الى اجازات او قيود او ضرائب او رسوم جمركية او اية رسوم اخرى تقدر في العراق، كما هو مبين في المادة 2، الفقرة 10، باستثناء الخدمات المطلوبة التي يتم الحصول عليها وينبغي أن تكون الكميات المستوردة معقولة وبما يتناسب مع الاستعمال الشخصي وسوف تتخذ سلطات قوات الولاياتالمتحدة اجراءات لضمان عدم تصدير أي مفردات او مواد ذات أهمية ثقافية او تاريخية بالنسبة للعراق. 3 ـ يتم تفتيش المواد المذكورة في الفقرة 2 بصورة عاجلة في مكان متفق عليه، وحسب السياقات التي تضعها اللجنة المشتركة. 4 ـ تخضع المواد المستوردة المعفاة من الضرائب وفقا لهذا الاتفاق للضرائب والرسوم الجمركية كما هو مبين في المادة 2 الفقرة 10، أو أية رسوم أخرى تقدر قيمتها في وقت البيع، عند بيعها داخل العراق لأفراد أو كيانات غير مشمولة بالاعفاء الضريبي أو الامتيازات الخاصة بالاستيراد، ويدفع المنقول اليه الضرائب والرسوم الجمركية.5 ـ لا يجوز الاستيراد والاستخدام للمواد المشار اليها في فقرات هذه المادة لأغراض تجارية. * المادة السادسة عشرة* الضرائب 1 ـ لا تفرض أي ضرائب أو رسوم، كما هي معرفة في المادة 2، الفقرة 10، والتي تقدر قيمتها وتعرض في أراضي العراق، على السلع والخدمات التي تحصل عليها قوات الولاياتالمتحدة في العراق أو بالنيابة عنها لأغراض الاستخدام الرسمي، أو على السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها في العراق بالنيابة عن قوات الولاياتالمتحدة. 2 ـ لا يتحمل أفراد قوات الولاياتالمتحدة والعنصر المدني مسؤولية دفع أية ضريبة أو رسوم تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات تطلب ويتم الحصول عليها. * المادة السابعة عشرة* الإجازات والتراخيص 1 ـ يوافق العراق على قبول اجازات السياقة النافذة المفعول الصادرة عن سلطات الولاياتالمتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة دون أن يعرض أي من حامليها لامتحان أو رسوم لتشغيل المركبات والسفن والطائرات العائدة الى قوات الولاياتالمتحدة في العراق. 2 ـ يوافق العراق على قبول اجازات السياقة النافذة المفعول الصادرة عن سلطات الولاياتالمتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني والى مستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة داخل أراضي العراق، ويوافق العراق ايضا على قبول تلك الاجازات أو التراخيص باعتبارها نافذة، ودون أن يخضع أيا من حامليها الى اختبار او رسوم. 3 ـ يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية الصادرة عن سلطات الولاياتالمتحدة الى افراد القوات أو العنصر المدني أو مستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة، والمتعلقة بالخدمات التي يقدمونها في اطار أدائهم لواجباتهم الرسمية أو التعاقدية لصالح قوات الولاياتالمتحدة وأفراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين. ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك. * المادة الثامنة عشرة* المركبات الرسمية والعسكرية* لأغراض هذه المادة: 1 ـ تعرّف المركبات الرسمية بأنها المركبات التجارية التي قد تحور لأغراض أمنية. وتحمل هذه المركبات لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين. وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولاياتالمتحدة، باصدار لوحات التسجيل للعجلات الرسمية الخاصة بقوات الولاياتالمتحدة دون رسوم، وفقا للسياقات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية، وتدفع سلطات قوات الولاياتالمتحدة الى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات. 2 ـ يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولاياتالمتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولاياتالمتحدة. 3 ـ تعفى جميع العجلات العسكرية التي تستخدمها قوات الولاياتالمتحدة حصريا من متطلبات التسجيل والاجازات، وتميز بأرقام واضحة على تلك العجلات. * المادة التاسعة عشرة* خدمات النشاطات السائدة* لأغراض هذه المادة: 1 ـ لقوات الولاياتالمتحدة، أو لآخرين بالنيابة عن قوات الولاياتالمتحدة، القيام بواجبات انشاء وإدارة أنشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، والتي يمكن من خلالها تقديم الخدمات لأفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة، ويمكن ان تشمل هذه الكيانات والأنشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الأغذية والأدوية والسلع والخدمات الأخرى ومناطق مختلفة يقدم فيها الترفيه وخدمات الاتصال اللاسلكية والاذاعية، ولا يتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار اجازات بذلك. 2 ـ تخضع الخدمات الاذاعية والاعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها للقوانين العراقية. 3 ـ يقتصر الوصول الى خدمات النشاطات السائدة على افراد قوات الولاياتالمتحدة والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدميهم والأشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولاياتالمتحدة الاجراءات المناسبة للحيلولة دون اساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الأنشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع او اعادة بيع السلع والخدمات المشار اليها الى اشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفادة مما تقدمه من خدمات. وتحدد قوات الولاياتالمتحدة ارسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمستلمين المخولين. 4 ـ تتمتع الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه المادة بنفس الاعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولاياتالمتحدة، بما في ذلك الاعفاءات المكفولة في المادتين 15 و 16 من هذا الاتفاق. ويتم تشغيل وادارة هذه الكيانات والأنشطة التي تقدم الخدمات وفقا لأنظمة الولاياتالمتحدة، ولن تكون تلك الكيانات والأنشطة ملزمة بتحصيل أو دفع ضرائب أو رسوم أخرى عن الأنشطة المتصلة بعملياتها.5 ـ يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية الى تصديق سلطات الولاياتالمتحدة، ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية. * المادة العشرون* العملة والصرف الأجنبي 1 ـ لقوات الولاياتالمتحدة حق استخدام أي مبلغ من النقد بالعملة الامريكية أو المستندات المالية المحددة قيمتها بعملة الولاياتالمتحدة لأغراض هذا الاتفاق حصرا. ويكون استخدام العملة العراقية والمصارف الخاصة بالقوات الامريكية وفقا للقوانين العراقية. 2 ـ لقوات الولاياتالمتحدة أن توزع على أفراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة، او تبدل لهم أي عملة أو سنداتها وذلك بالحد المطلوب لغرض السفر المسموح به، بما في ذلك السفر في الاجازة. 3 ـ لا تخرج قوات الولاياتالمتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع افراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولاياتالمتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولاياتالمتحدة من اخراج العملة العراقية من العراق. * المادة الحادية والعشرون* المطالبات 1 ـ باستثناء المطالبات الناشئة من العقود يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن أي ضرر أو خسارة أو تدمير يلحق بممتلكات، أو تعويض عن اصابات او وفيات قد تحدث لأفراد القوات المسلحة أو العنصر المدني لأي من الطرفين، والناجمة عن أداء واجباتهم الرسمية في العراق. 2 ـ تدفع سلطات قوات الولاياتالمتحدة تعويضا عادلا ومعقولا لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن أفعال او اهمال من جانب افراد القوات والعنصر المدني، اثناء اداء واجباتهم الرسمية، أو عن الحوادث التي تقع نتيجة للأنشطة غير القتالية لقوات الولاياتالمتحدة، ويجوز لسلطات قوات الولاياتالمتحدة تسوية المطالبات الاستحقاقية الناشئة خارج الواجبات الرسمية. وينبغي ان يتم التعجيل بالبت في تلك المطالبات وتسويتها من جانب سلطات قوات الولاياتالمتحدة بموجب قوانين ولوائح الولاياتالمتحدة، وعند تسوية المطالبات تضع سلطات القوات الأمريكية في الحسبان أي تقرير عن التحقيق أو رأي عن المسؤولية أو حجم الأضرار تصدره السلطات العراقية. 3 ـ تتولى اللجنة المشتركة بحث المسائل المتصلة بالمطالبات الناشئة من الفقرتين 1 و 2 اعلاه وحلها بما يتلاءم مع قوانين العراق والولاياتالمتحدة. * المادة الثانية والعشرون* الاحتجاز 1 ـ يجب ان تتم كل عمليات الاحتجاز التي تنفذ بموجب هذا الاتفاق باحترام دستور وقوانين العراق، بما في ذلك الدستور العراقي، والسيادة العراقية، والمصالح الوطنية التي تحددها حكومة العراق وطبقا للقانون الدولي النافذ. 2 ـ يجب تهيئة الأشخاص الذين تحتجزهم القوات الامريكية اثناء العمليات لتسليمهم الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة. 3 ـ لا يمكن القيام بالاحتجاز الا بموجب قرار يصدر عن السلطة العراقية المختصة والذي يجب ان لا يتعارض مع القانون العراقي. 4 ـ يمكن للسلطات العراقية عند قيامها بالاحتجاز، ان تطلب مساعدة قوات الولاياتالمتحدة.5 ـ يكون احتجاز الافراد في الاماكن المعدة لذلك من قبل السلطات العراقية وتحت اشرافها وسيطرتها الحصرية.6 ـ لا يجوز للقوات الامريكية تفتيش المساكن والممتلكات العقارية الأخرى إلا بقرار قضائي، ما لم تكن هناك عمليات قتالية فعلية، وبالتنسيق مع السلطات العراقية المختصة. * المادة الثالثة والعشرون* تطبيق هذا الاتفاق على دول أخرى 1 ـ يحق للعراق التوصل الى الاتفاق مع أي دولة من الدول المشاركة في القوات متعددة الجنسية لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. 2 ـ كما يحق للعراق التوصل الى اتفاق، يمكن ان يتضمن أيا من الاحكام الواردة في هذا الاتفاق، مع أي دولة أو منظمة دولية أخرى لطلب مساعدتها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق. * المادة الرابعة والعشرون* التنفيذ يناط تنفيذ هذا الاتفاق وتسوية الخلافات الناجمة عن تفسيره وتطبيقه بالهيئات التالية: 1 ـ لجنة وزارية مشتركة تشكل من قبل الطرفين، وتتعامل مع القضايا الأساسية اللازمة لتفسير تنفيذ هذا الاتفاق. 2 ـ لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية تشكلها اللجنة الوزارية المشتركة وتتألف من ممثلي كلا الطرفين، وتكون رئاسة اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات مشتركة بين الطرفين. 3 ـ لجنة مشتركة يشكلها الطرفان، تتألف من ممثلين يختارهم الطرفان، وتتعامل مع كل القضايا المتعلقة بهذا الاتفاق والتي لا تدخل في اختصاص اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية وتكون رئاسة اللجنة مشتركة بين الطرفين. 4 ـ لجان فرعية في مختلف المجالات تشكلها اللجنة المشتركة، لبحث القضايا الناشئة عن تفسير وتطبيق الاتفاق حسب اختصاصاتها. * المادة الخامسة والعشرون* الترتيبات التنفيذية* يدخل الطرفان في ترتيبات تنفيذية من أجل تنفيذ أحكام هذا الاتفاق. * المادة السادسة والعشرون* الأهداف الزمنية الاستلام الكامل للمسؤولية الأمنية من قبل القوات الأمنية العراقية، وانسحاب قوات الولاياتالمتحدةالامريكية من العراق. المقترح العراقي: اقترح الوفد العراقي العنوان التالي لهذه المادة:انتقال المسؤولية الأمنية الى السلطات العراقية، وانسحاب قوات الولاياتالمتحدة من العراق. المقترح الامريكي: اقترح الوفد الأمريكي ما يلي:يكون العنوان انسحاب القوات الأمريكية من العراق. 1 ـ تنسحب قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة كليا من اراضي العراق في تاريخ لا يتعدى (...). 2 ـ تنسحب قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة من جميع المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى استلام القوات الأمنية العراقية للمسؤولية الأمنية فيها، على ان يتم الانسحاب بتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران 2009، إلا اذا طلبت السلطات العراقية المختصة خلاف ذلك. المقترح الأمريكي: اقترح الوفد الأمريكي دمج الفقرتين 1 و 2 أعلاه، وكما يلي: 1 ـ اتفق الطرفان على الاهداف الزمنية التالية لتولي القوات الأمنية العراقية كامل المسؤولية الأمنية وانسحاب القوات الأمريكية من العراق: أ ـ تنسحب قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة كليا من اراضي العراق في تاريخ لا يتعدى (...). ب ـ تنسحب قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة من جميع المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى استلام القوات الأمنية العراقية المسؤولية الأمنية فيها، على أن يتم الانسحاب بتاريخ لا يتجاوز 30 حزيران 2009، إلا اذا طلبت السلطات العراقية خلاف ذلك. ملاحظة: وقد ربط رئيس الوفد الامريكي بين القبول بالعنوان الجديد والفقرة المقترحة من قبله باعتبارهما صفقة واحدة. 3 ـ تتمركز جميع قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة المتبقية في المنشآت والمساحات المتفق عليها خارج المدن والقرى والقصبات بعد التاريخ المذكور في (2) أعلاه. 4 ـ مع انتهاء انسحاب جميع قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة كما في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن ما يتبقى من القوات وفق هذا الاتفاق سيكون بناء على طلب حكومة العراق. وتحدد اللجنة المشتركة للعمليات والتنسيق مهام ومستوى هذه القوات والتي ستتركز على تدريب واسناد القوات الأمنية العراقية. 5 ـ يقوم الطرفان بشكل دوري بمراجعة التقدم الحاصل باتجاه تحقيق التواريخ المحددة بهذه المادة والظروف التي يمكن ان تسمح لكل طرف ان يطلب من الطرف الآخر تقليص أو تمديد الفترات المحددة في الفقرتين (1 و 2) من هذه المادة، ان هذا التقليص او التمديد ومدته يخضعان لموافقة الطرفين المشتركة. 6 ـ يمكن ان تنسحب قوات الولاياتالمتحدة المقاتلة بتواريخ قبل تلك المحددة في هذه المادة بناء على طلب أي من الطرفين. ويقر الطرفان بحق حكومة العراق السيادي لطلب مغادرة قوات الولاياتالمتحدة للعراق في أي وقت. * المادة السابعة والعشرون* مدة سريان مفعول هذا الاتفاق 1 ـ يكون هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة (تحدد الفترة لاحقا) سنوات ما لم ينه العمل به في وقت مبكر عن ذلك من جانب أي من الطرفين أو تمديده بموافقة الطرفين. 2 ـ يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين خطيا على ذلك ووفق الاجراءات الدستورية السارية في البلدين. 3 ـ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد مرور سنة من استلام الطرف الآخر اخطارا خطيا بذلك. 4 ـ يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة لاكتمال الاجراءات اللازمة من الطرفين لانفاذ الاتفاق وفقا للاجراءات الدستورية النافذة في البلدين. 5 ـ يتم تبادل تلك المذكرات قبل انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1790، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر 2008. عن حكومة جمهورية العراق- عن حكومة الولاياتالمتحدة الأمريكية