الملك يعين الأعضاء الجدد باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي    من بينهم إذاعة إلياس العماري.. الهاكا تجدد تراخيص أربع إذاعات خاصة    اثنان بجهة طنجة.. وزارة السياحة تُخصص 188 مليون درهم لتثمين قرى سياحية    ضبط شخص متورط في الذبيحة السرية بطنجة وحجز أكثر من 100 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة    شاب ثلاثيني ينهي حياته في ظروف مأساوية بطنجة    "القسام" تنشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات ستفرج عنهن السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    السكوري: برنامج "وفيرة" نموذج للإندماج والتنقل المهني الدائري    بوتين يقول إنه مستعد للتفاوض مع ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا    إعلان نوايا مشترك بين المغرب والبرتغال لتعزيز العدالة في إطار كأس العالم 2030    ترامب يطلق أكبر عملية طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين    أرقام فظيعة .. لا تخيف أحدا!    التعاون المغربي الموريتاني يُطلق تهديدات ميليشيات البوليساريو لنواكشوط    توقيع عقد مع شركة ألمانية لدراسة مشروع النفق القاري بين طنجة وطريفة    كرسي الآداب والفنون الإفريقية يحتفي بسرديات "إفا" في أكاديمية المملكة    بالصدى .. بايتاس .. وزارة الصحة .. والحصبة    الدرك الملكي يحجز طن من الحشيش نواحي اقليم الحسيمة    الذكاء الاصطناعي.. (ميتا) تعتزم استثمار 65 مليار دولار خلال 2025    دوامة    معرض فني جماعي «متحدون في تنوعنا» بالدار البيضاء    الفنانة المغربية زهراء درير تستعد لإطلاق أغنية « جاني خبر »    رواية "المغاربة".. نفسانيات مُركبة    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    على خلفية مساعي ترامب لزيادة حجم الإنتاج...تراجع أسعار النفط    محاكمة بعيوي في قضية "إسكوبار" تكشف جوانب مثيرة من الصراع الأسري لرئيس جهة الشرق السابق    الصيد البحري : تسليم 415 محركا لقوارب تقليدية لتحسين الإنتاجية والسلامة البحرية    ترامب يرفع السرية عن ملفات اغتيالات كينيدي ولوثر كينغ    مهدي بنسعيد يشيد بحصيلة الحكومة ويدعو لتعزيز التواصل لإبراز المنجزات    اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس: خطوة أولى نحو السلام أم محطة مؤقتة في طريق الصراع؟    تركيا..طفلان يتناولان حبوب منع الحمل بالخطأ وهذا ما حدث!    العطلة المدرسية تبدأ مع طقس مستقر    معهد التكنولوجيا التطبيقية المسيرة والمعهد المتخصص في الفندقة والسياحة بالحوزية يحتفيان بالسنة الأمازيغية    إضراب عام يشل حركة جماعات الناظور ليوم كامل احتجاجا على تغييب الحوار    السلطات البلجيكية تحبط محاولة استهداف مسجد في مولنبيك خلال صلاة الجمعة    تراجع التلقيح ضد "بوحمرون" إلى 60%.. وزارة الصحة في مرمى الانتقادات    "الطرق السيارة" تنبه السائقين مع بدء العطلة المدرسية    عمدة المدينة: جماعة طنجة لن تدخر أي جهد لجعل المدينة في مستوى التظاهرات الدولية وتطلعات المواطنين    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى: مشروع قانون الإضراب غير عادل    تعيين الفرنسي رودي غارسيا مدربا جديدا لمنتخب بلجيكا    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة…انتشار حاد لفيروس الحصبة وفقدان أرواح الأطفال    السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية    نادي أحد كورت لكرة السلة يحتج على قرار توزيع الفرق في البطولة الجهوية    تنفيذا لتعهدات ترامب .. أمريكا ترحل مئات المهاجرين    لقجع ينفي ما روجه الإعلام الإسباني بخصوص سعي "فيفا" تقليص ملاعب المغرب خلال مونديال 2030    العصبة الوطنية لكرة القدم النسوية تعقد اجتماع مكتبها المديري    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    مايك وان" يُطلق أغنية "ولاء"بإيقاع حساني    رقم قياسي .. أول ناد في العالم تتخطى عائداته المالية مليار أورو في موسم واحد    سيفعل كل شيء.. سان جيرمان يريد نجم ليفربول بشدة    جوائز "الراتزي": "أوسكار" أسوأ الأفلام    تألق نهضة بركان يقلق الجزائر    الحكومة تحمل "المعلومات المضللة" مسؤولية انتشار "بوحمرون"    عبد الصادق: مواجهة طنجة للنسيان    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة الزواج المختلط في المغرب: أسباب النزاع وتنازع القوانين
نشر في التجديد يوم 12 - 10 - 2002

نشرنا في حلقة ماضية من موضوع "ظاهرة الزواج المختلط في المغرب، مقاربة الكاتبة لطيفة شايل لشروط عقد الزواج المختلط وشكلياته القانونية، وفي حلقة اليوم تتعرض الأستاذة لأسباب نزاعات هذه الظاهرة وتنازع القوانين في معالجتها. ننشر هذا البحث القيم عن مجلة البحوث التي يديرها الأستاذ التهامي القائدي:
يمكن إجمال أسباب النزاعات في الآتي:
1 إذا كان الهدف الأساسي من الزواج، بالنسبة لأحد طرفيه، هو مساعدته على الهجرة والحصول على وثائق الإقامة، فإن الزوج المستفيد، بمجرد حصوله على مبتغاه، يحاول التخلص من الزوج الأجنبي، ومن تبعات الزواج بأكمله، فإذا لم يجرؤ على مصارحة الطرف الآخر برغبته في الانفصال، لأنه لا يجد مبررا لذلك، فإنه يبدأ في خلق المشاكل بكل الوسائل لدفع الزوج الآخر إلى قبول الانفصال أو حتى المبادرة إلى طلبه دون أن يضع في اعتباره أن تصرفاته السيئة تتعداه هو شخصيا لتلصق بأبناء وطنه، بل ولتصبح صفة تلصق حتى بعقيدته، وبالتالي يصبح الشخص الذي لا يمثل إلا نفسه في بلده ممثلا لوطنه ودينه خارجه، فهل يفهم شبابنا ذلك؟
وإذا كان هذا الزواج قد أثمر أطفالا فإن المصيبة تكون أعظم وأفدح، فكيف يمكن للأبناء أن يغفروا للأب الظلم الذي لحق أمهم، واستغلاله لحسن نيتها للوصول إلى مآربه، بل واستغلالهم هم أيضا لتحقيق هدفه.
2 اختلاف العادات والتقاليد فيما يعتبر أمرا مسلما به للزوجة الأجنبية، قد يعتبره الزوج المغربي خارجا عن عاداته، والعرف الذي تربى عليه، ولا يمكنه القبول به، وأبسط مثال مساعدة الزوجة في القيام بأعمال البيت، والعناية بالأطفال والتي تعتبرها الزوجة الأجنبية من واجبات الزوجين معا، خصوصا بحكم عملهما معا خارج بيت الزوجية، في حين يعتبر الزوج مطالبته بها حطا من كرامته وانتقاصا من رجولته. وكذا فاستقبال الضيوف سواء من العائلة أو المعارف في كل وقت، والقيام بواجب الضيافة على أحسن وجه بالنسبة للزوج المغربي من المسلمات والواجبات، في حين أنه بالنسبة للزوجة الأجنبية فإن الزيارات لها أوقات وشكليات يجب احترامها، وإلا اعتبرت تطفلا على الحياة الخاصة للزوجين، ويجب وضع حد لها.
3 اختلاف الدين، ولئن كان الدين الإسلامي يبيح زواج المسلم بالكتابية نصرانية أو يهودية، وهذا مما سبقت الإشارة إليه، فإنه بحكم علمانية الغرب وتصريح الأغلبية بأنها لا تؤمن بأي دين، أصبحت تطرح إشكالية صحة استعمال هذه الرخصة في هاته الحالة من عدمها، وباعتبار أن الأبناء يتبعون دين آبائهم، فإنه يسعى إلى أن يغرس فيهم بعض المبادئ والقيم الإسلامية، فيواجه بالرفض الضمني أو الصريح للزوجة، التي إذا كانت كتابية تحاول أن تغرس فيهم تعاليم دينها، وإذا كانت علمانية، لا تؤمن بأي دين، تحاول غرس مبادئ الإلحاد فيهم، وفي أفضل الحالات، فإنها بحكم علمانيتها، ترى أن يترك الأبناء على "الفطرة" دون اعتناق أي دين إلى حين بلوغهم سن الرشد ليختاروا الدين الذي يناسبهم، وإذا ساير الزوج هذا المنطق، وبحكم أن الأبناء يعيشون بدولة أجنبية، فإنه يصعب أن يتعرفوا على الإسلام الصحيح ويتبعوه خصوصا وأن الأب نفسه لا تكون له دراية إلا بشكلياته.
4 وبحكم أن ما يتعلق بالأطفال كله سلسلة تتشابك حلقاتها، فإن تربيتهم حتى وإن لم تتعلق بتلقين مبادئ الدين الإسلامي، فإن ما نلقنه لهم نحن من ضرورة احترام الأبوين والأشخاص الأكبر سنا مثلا، قد يعتبر في التربية الغربية كبتا لمشاعر الطفل، وما نعتبره وقاحة وقلة حياء يعتبر عندهم حرية إبداء الرأي، وتكوين للشخصية القوية، والتعبير الصادق عما يحس به الطفل، غير أن الأب إذا تقبل تصرفات أبنائه على مضض في المهجر، فإنه عند حلوله بالمغرب يطالبهم، بما فيهم زوجته، بأن يكون سلوكهم مغربيا مائة في المائة وهو ما لا يتقبلونه، كما أن الأهل بالمغرب يصعب عليهم تقبل ما يعتبرونه سلوكا خارجا عن التقاليد والأعراف، مما يجعل الهوة تتسع بين أفراد العائلة، بدل أن تكون الزيارات فرصة للتقارب والاندماج.
5 كما أن أكبر مشكل قد يطرح خصوصا بالنسبة لطبقة المثقفين، الذين قد تضطرهم الظروف للزواج من أجنبية، عند انتهاء دراستهم ورغبتهم في العودة إلى المغرب للعمل وبناء مستقبلهم، هو أنهم يواجهون برفض الزوجة الأجنبية القاطع مغادرة وطنها والاستقرار بالمغرب (يتبع)
6 وحيث إنه أمام تعذر الوصول إلى حل بعض هذه المشاكل، نظرا لعدم إمكانية زحزحة أحد الأطراف أو كلاهما عن موقفه، فإنه وكأي زواج لا يوجد غير حل الانفصال، وإذا كان الزواج أثمر أطفالا فإن الوضعية تصبح كارثية بالنسبة لهم، فإن حربا مسعورة تشتعل بين الأبوين قد تنتقل رحاها من نطاق المحاكم إلى المجال الدبلوماسي.
وحيث إنه في مثل هذه الحالات فإن القاضي الذي يعرض عليه النزاع، الذي يتضمن طرفا أجنبيا، وجب عليه تحديد القانون الواجب تطبيقه وفقا لقاعدة الإسناد الوطنية، إذا كان أحد الطرفين من مواطني البلد الذي عرض النزاع على قضائه، غير أنه ونظرا للتعديلات المتلاحقة التي تدخل على قاعدة الإسناد، فإنه مثلا ومنذ تاريخ 10 غشت 1981، وطبقا للاتفاقية المغربية الفرنسية، فإنه أصبح يقضي بتطبيق قانون الدولة التي يوجد فيها مواطن الزوجين أو كان يتوافران فيها على آخر موطن مشترك. وطبعا وبحكم أن المغاربة هم الذين ينتقلون للعيش في أوروبا ويعملون بها، فإن القانون الواجب التطبيق هو القانون الفرنسي، ويقاس على ذلك الاتفاقات التي أبرمت مع دول غربية أخرى، التي توجد بها جالية مغربية مهمة، وعليه فإنه حتى وإن انتقل الزوج المغربي للعيش في المغرب، ورفضت الزوجة الأجنبية الالتحاق به والعيش معه، فإن في حالة وجود نزاع بينهما، فإن القانون الأجنبي هو الذي يطبق حتى وإن رفعت الدعوى في المغرب.
وقد طبقت مثلا المحاكم المغربية في حالة زوج مغربي وزوجة أجنبية طبقت القانون الوطني للزوج الدائن بالنفقة، وحكمت بالنفقة للمطلقة الفرنسية على الزوج المغربي، مع أن قانون أحواله الشخصية لا يقضي بها عند انحلال الرابطة الزوجية. ومجمل القول إن القانون الوطني الذي وقع عن طريق الطلاق هو المختص في النظر في تبعاته من نفقة وحضانة أيضا وتقسيم الأموال.
(يتبع)
شايل لطيفة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.