خص مشروع القانون الجنائي فرعا كاملا لجريمة ازدراء الدين أو تدنيس أحد الكتب السماوية أو استعمل الإكراه في الدين، وعوض المشروع الفرع المتعلق ب "الجرائم المتعلقة بممارسة الحقوق الوطنية" بفرع تحت مسمى "الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان". حيت قضت المادة المضافة (219) بمعاقبة كل من قام عمدا بالسب أو القذف أو الاستهزاء أو الإساءة إلى الله أو الأنبياء أو الرسل، بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو بواسطة مختلف وسائل الاتصال السمعية البصرية والإلكترونية، سواء كان ذلك بالتمثيل أو الرسم أو الكتابة أوالكاريكاتير أو التصوير أو الغناء أو الإيماء، بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالمنع من ممارسة النشاط المهني أو الصناعي المتعلق بالجريمة، كما تقضي نفس المادة بالحكم بمصادرة المطبوعات والملصقات والتسجيلات والبيانات الإلكترونية والأشياء والأدوات التي لها علاقة بالجريمة، على حد ما ورد في نص مشروع القانون. ويعاقب من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من 2000 إلى 20 ألف درهم، أو بإحداهما، ممن استعمل العنف أو التهديد لإكراه شخص أو أكثر على مباشرة عبادة ما أو على حضورها أو منعهم من ذلك. مشروع القانون الجنائي، أضاف في نفس السياق معاقبة كل من تعمد تمزيق أو تدنيس أحد الكتب السماوية بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة. وفيما يتعلق بموضوع التعذيب الذي يثير جدلا كبيرا داخل وخارج المغرب، عمد المشروع إلى تعريفه بأنه كل فعل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدي أو نفسي، يحرض عليه أو يوافق عليه أو يعاقب عنه بالحبس من 5 سنوات إلى 10 سنوات، وغرامة من 5 إلى 50 ألف درهم دون الإخلال الجنائي الأشد، كما أضاف في هذا الخصوص إلى عدد من العقوبات السجنية السابقة غرامات مالية تتراوح بين 20 إلى 200 ألف درهم. المسودة عرفت أيضا الاختفاء القسري وحددت لمرتكبيه عقوبة سجنية تتراوح بين 10 إلى 15 سنة وغرامة من 20 إلى 200 ألف درهم في حال ارتكب من طرف موظف عمومي، أو ارتكب ضد شاهد أو ضحية أو طرف مدني بسبب إدلائه بتصريح أو لتقديمه شكاية أو لإقامته دعوى، أو ارتكب من طرف مجموعة من الاشخاص بصفتهم فاعلين، فيما يعاقب من 50 إلى 500 ألف درهم إذا ارتكب الاختفاء القسري ضد قاصر، أو شخص يعاني من ظروف صعبة بسبب كبر السن أو المرض أو الإعاقة أو ارتكب ضد امرأة حامل. وتتراوح العقوبة بين 20 إلى 30 سنة وغرامة بين 50 إلى 500 ألف درهم ضد كل من انتزع أطفالا ضحايا اختفاء قسري أو أطفالا لأبوين أو أحدهما من ضحايا اختفاء قسري.. من جهة أخرى، أضاف مشروع القانون الجنائي الذي طرحته وزارة العدل والحريات للنقاش أول أمس الأربعاء إمكانية حجب المواقع الإلكترونية نهائيا أو مؤقتا كما هو الشأن في إغلاق المحلات التجارية، إذا استعملوا لارتكاب جريمة، إما بإساءة استغلال الإذن أو الرخصة المحصل عليها، ويمنع المحكوم عليه من مزاولة نفس المهنة أو النشاط.