توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد بالمغرب    فاجعة ابن احمد: الأمن يوقف شخصا ادعى أن "السفاح" قتل أيضا طفلة لا يتجاوز عمرها 12 سنة    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    بنكيران يتجنب التعليق على حرمان وفد "حماس" من "التأشيرة" لحضور مؤتمر حزبه    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    قتلى في انفجار بميناء جنوب إيران    مخيمات تندوف تغرق في الفوضى تحت أنظار الجزائر    الكرفطي ينتقد مكتب اتحاد طنجة: بدل تصحيح الأخطاء.. لاحقوني بالشكايات!    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في مراسم جنازة البابا فرانسوا    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    مناظرة جهوية بأكادير لتشجيع رياضي حضاري    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    مؤتمر "البيجيدي" ببوزنيقة .. قياديان فلسطينيان يشكران المغرب على الدعم    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    هولندا.. تحقيقات حكومية تثير استياء المسلمين بسبب جمع بيانات سرية    شبكات إجرامية تستغل قاصرين مغاربة في بلجيكا عبر تطبيقات مشفرة    تصفية حسابات للسيطرة على "موانئ المخدرات" ببني شيكر.. والدرك يفتح تحقيقات معمقة    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    كرانس مونتانا: كونفدرالية دول الساحل تشيد بالدعم الثابت للمغرب تحت قيادة الملك محمد السادس    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    اعتذار على ورق الزبدة .. أبيدار تمد يدها لبنكيران وسط عاصفة أزمة مالية    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    ماذا يحدث في بن أحمد؟ جريمة جديدة تثير الرعب وسط الساكنة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الصين تخصص 6,54 مليار دولار لدعم مشاريع الحفاظ على المياه    الهلال السعودي يبلغ نصف نهائي نخبة آسيا    وثائق سرية تكشف تورط البوليساريو في حرب سوريا بتنسيق إيراني جزائري    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    الرباط …توقيع ديوان مدن الأحلام للشاعر بوشعيب خلدون بالمعرض الدولي النشر والكتاب    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب
نشر في التجديد يوم 02 - 05 - 2014

إرتبطت الحركات الاحتجاجية التي يمارسها العمال في شكل إضراب تاريخيا بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعاشة، فالإضراب أحد أهم الآليات التي تستخدمها الحركات النقابية، والعمال والموظفون للدفاع عن مصالحهم.
يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأفراد والجماعات، وأحد الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، والتي تندرج ضمن الحقوق الاجتماعية والمرتبطة بممارسة الحرية والحق النقابي-حسب ديباجة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.
وإن كان هذا الحق يستمد شرعيته من القانون الأسمى (الدستور ) من خلال الفصل 14 الذي ينص على أن "حق الإضراب مضمون"، على غرار دساتير وتشريعات الدول الديمقراطية إلا أن ممارسته رهينة باحترام عدد من الشروط والإجراءات اعتبارا لآثاره العميقة على الاقتصاد وسير المرافق.
في عدد اليوم، وبمناسبة فاتح ماي الذي احتفلت به شغيلة المغرب أمس الخميس إسوة بباقي عمال العالم، آثرنا أن نذكر بمسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب التي خلقت جدلا كبيرا بين النقابات والحكومة، إلا أنها لم تبرح مكانها منذ تم اقتراحها من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني في 1 مارس 2011، كيف يمارس الإضراب كحق دستوري من خلال هذا المشروع؟ وما هي شروط وإجراءات ممارسته؟
حق الإضراب
الإضراب هو توقف جماعي واتفاقي مؤقت عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية، يمارس هذا الحق طبقا للمقتضيات الواردة في هذا القانون التنظيمي في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وفي المقاولات والمؤسسات الخاضعة لمدونة الشغل، والمقاولات المنجمية والعمل البحري، ومن طرف المشتغلين لحسابهم الخاص، ولا يمكن اللجوء إليه إلا بعد إجراء المفاوضات بشأن القضايا الخلافية، وفي حالة تعذر إجراء أو فشل هذه المفاوضات لسبب من الأسباب، يحق لكل طرف اتخاذ قرار الإضراب طبقا للتدابير والمساطر المتضمنة في هذا القانون التنظيمي.
المادة 10 من القانون التنظيمي تمنع على أي شخص المشاركة في إضراب يمارس خلافا لمقتضيات هذا القانون التنظيمي، كما تمنع على المشغلين والأجراء و المنظمات المهنية عرقلة ممارسة حق الإضراب، وتبقى حرية العمل مضمونة بمقتضى هذا القانون التنظيمي، بالنسبة للأجراء أو الموظفين الذين لا يشاركون في الإضراب.
يوقف الإضراب عقد الشغل خلال مدة الإضراب، ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب المضرب عن العمل لأعمال العنف أو التهديد، أو إلحاق أضرار جسيمة بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا أو نتيجة إهمال فادح، أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف مفوض قضائي أوأدانتها أحكام قضائية، ويكون باطلا بقوة القانون كل شرط تعاقدي أو التزام يقضي بتنازل الأجير عن ممارسة حق الإضراب.
لا يسري البطلان المشار إليه في الفقرة السابقة على مقتضيات الاتفاقيات الجماعية أو الاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية التي تقضي بتعليق أو بالتنازل عن حق الإضراب خلال مدة محددة ، شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقيات مقتضيات خاصة تحدد المساطر التي يمكن استعمالها لحل "كل نزاع جماعي يحدث خلال مدة تعليق الإضراب".
ويمكن تعليق ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية شغل جماعية أو الاتفاقات الناتجة عن المفاوضة الجماعية، ولا ينطبق هذا التعليق على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
يمنع كل إجراء تمييزي يقوم على ممارسة حق الإضراب يكون من شأنه خرق أو تحريف مبدأ تكافؤ الفرص أو المساواة في مجال الشغل و التشغيل أو تعاطي مهنة، لاسيما فيما يتعلق بإدارة الشغل وتوزيعه والتكوين المستمر والأجر والترقية والاستفادة من الامتيازات الاجتماعية أو اتخاذ التدابير التأديبية أو الفصل من الشغل، كما يمنع على المشغل، خلال مدة الإضراب، أن يحل محل المضربين أجراء لا تربطهم بالمؤسسة أية علاقة تعاقدية قبل تاريخ تبليغه بقرار الإشعار بالإضراب، ويمنع في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية إحلال أشخاص محل الموظفين المضربين خلال مدة سريان الإضراب، كما يمنع كل إضراب لا يهدف إلى تحقيق مطالب مهنية أو الدفاع عنها.
شروط ممارسة الإضراب
يتخذ قرار شن الإضراب على الصعيد الوطني والقطاعي العام أو الخاص، من لدن النقابات الأكثر تمثيلا التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل، ويتخذ على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم أو الجماعة المحلية ،أو المرفق العمومي أو المؤسسة العمومية أو الشبه العمومية ذات الطابع الإداري من طرف النقابات الأكثر تمثيلا.
يتخذ قرار شن الإضراب على مستوى المقاولة أو المؤسسة من لدن النقابات الأكثر تمثيلا أو المكاتب النقابية، أو من طرف لجنة الإضراب في حالة عدم وجود تمثيلية نقابية، ويتعين-حسب المادة 18 من هذا المشروع قبل شن الإضراب تمكين المشغل أو من ينوب عنه بالقطاع الخاص أو رؤساء الإدارات العمومية والشبه عمومية أو الجماعات المحلية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، لا يحتسب اليوم الأول والأخير منها.
وتخفض مهلة الإخطار إلى 48 ساعة، إذا كان سبب الإضراب راجعا إلى عدم أداء الأجور، أو وجود خطر حال يهدد صحة وسلامة الأجراء أو الموظفين.
يبدأ سريان مهلة الإخطار المشار إليها في الفقرة السابقة من اليوم الموالي لتاريخ تبليغ قرار الإضراب إلى المشغل أو من ينوب عنه أو رؤساء الإدارات المعنية.
يجب على كل جهة قررت شن إضراب أن تبلغ قرار الإضراب إلى مشغلها أو إلى الجهة الوصية على القطاع بالنسبة للمشتغلين لحسابهم الخاص و يتم هذا التبليغ يدا بيد مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ القانونية، فيما يبلغ قرار شن الإضراب العام الوطني في القطاعين العام والخاص والشبه عمومي إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
تتولى الجهة الداعية إلى الإضراب، أثناء سريان الإضراب مهمة التفاوض حول الملف المطلبي وتأطير الأجراء المضربين، والسهر باتفاق مع المشغل، على ضمان استمرار الخدمات الضرورية لسلامة الأشخاص وأماكن الشغل والتجهيزات والمواد وسائر الخدمات اللازمة لاستئناف الشغل لاحقا، وفي حالة تعدد المكاتب النقابية يتم إحداث تنسيقة نقابية تتكون من عدد متساوي من المندوبين النقابيين، وتتولى مهمة التفاوض مع المشغل .
ويمكن استئناف الإضراب، في حالة توقيفه من طرف الجهة التي دعت إليه خلال مدة التفاوض حول الملف المطلبي، دون التقيد بمهلة الإخطار المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون التنظيمي، وذلك إذا أخل المشغل بالالتزامات المتفق عليها، أو إذا لم تسفر المفاوضات على نتائج ، داخل أجل 30 يوما من بدء المفاوضة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.