يندرج إعداد مشروع قانون تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية سيما الفصلين 168 و171 من الدستور.وإذا كان الفصل 168 نص على إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، فإن الفصل 171 أكد على أنه يتم تحديد تركيبة وصلاحيات وقواعد سير هذا المجلس الجديد بمقتضى قانون ، وليس بظهير كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي المنظم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.152 صادر بتاريخ 10 فبراير 2006كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 1.07.191 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007. إحداث هذا المجلس بصيغته المرتقبة باعتباره هيأة استشارية،يأتي استجابة للتوجيهات الملكية بخصوص إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي(1) ، كما يأتي في سياق مأسسة هيآتحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والتي نص الدستور على إحداثها بمقتضى الفصول من 161 إلى 170 . وهي المؤسسات التي اقتضى الدستور أن تكون أعمالها موضوع تقريريقدم ويناقشبالبرلمان مرةواحدة في السنة على الأقل. وبالإضافة إلى أن مشروع القانون تم تذييله بمذكرة تقديم تضمنت أهم الملامح الكبرى لمضامينه،فإن قراءته على ضوء الظهير المنظم للمجلس الحالي(2)تتيح استخلاص العديد من الملاحظات والتي سنستعرضها وفق أربع مستويات رئيسة: أ / على مستوى الاختصاصات والمهام - تم تدقيق اختصاصات المجلس المرتقب وتحديد مستويات تدخله بشكل واضح ، فمثلالم يتم تحديد آلية اضطلاع المجلس الحالي ببعض المهام المنوطة به، سيما تلك المتعلقة بالسهرعلى ”ملائمة منظومة التربية والتكوين مع محيطها الاقتصادي و الاجتماعي“(3). - تم توسيع دائرة الاختصاصات المنوطة بالمجلس المرتقب لتشمل مجالات غير مجال التربية والتكوين. حيث أصبح بإمكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميإبداء الرأي بخصوص كل ما يتعلق بمجال البحث العلمي وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا بسيرها. - تمكين المجلس المرتقب من الإدلاء برأيه بخصوص مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من طرف البرلمان،بعد أن كان الأمر يقتصر بالنسبة للمجلس الحالي على إبداء رأيه بخصوص النصوص التنظيمية ومشاريعالقوانين التي تتقدم بها الحكومة دون مشاريع النصوص التشريعية. - الاضطلاع بمهام انجاز التقويمات الشمولية والقطاعية أو الموضوعاتية للسياسات والبرامج ذات الصلة بالتربية والتكوينوالبحث العلمي مع نشر نتائجها، بالإضافة إلى إمكانية إبداء المجلس المرتقب لآرائه الصلة بالمجال وذلك بمبادرة منه. ب/ على مستوى تركيبة المجلس - تم توسيع قاعدة تمثيلية الأعضاء ضمنالمجلس لتضم فئات ومجالسومؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (4)والمركزالوطني للبحثالعلمي والتقني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين والجماعات الترابية . - تم تقليص عدد الأعضاء من 110 عضوا إلى 75 عضوا ضمن التركيبة المرتقبة. ويهم هذا التقليص فئة الشخصيات المعينة من طرف الملك، وكذا الأعضاء الممثلين لكل من مجلسي النواب والمستشارين.وسيصبح تمثيل المؤسسة التشريعية بهذا المقتضى مقتصرا على رئيسي اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بقضايا منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أو عضوين من اللجنتين المذكورتين يعينهما كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ، علما أن مجموع عدد الأعضاء الممثلين للبرلمان بالمجلس الأعلى للتعليم الحالي هو 18 عضوا مناصفة بين كل غرفة برلمانية. ج/ على مستوى طريقة الاشتغال ومصادر الإحالة - لقد تم تنظيم آلية عمل المجلس المرتقب وتم تحديد مصادر إحالة مشاريع البرامج ومشاريع النصوصالتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وبين مشروع القانون المرتقب أن إحالة طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومبادرة إبداء هذا الأخير لرأيه تتم وفق الآتي: 1- أن يبدي المجلس رأيهبناء على طلب من:الملك، وذلك بالنسبة للقضايا المتصلة بمنظومة التربيةوالتكوينوالبحث العلمي، أوالحكومة ، وذلك بالنسبة للاختيارات الوطنية الكبرى والتوجهات ذات الطابع الاستراتيجي والمتصلة بالمنظومة ، أو البرلمان،سيما إذا تعلق الأمر بمقترحاتقوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.وقد تم تحديد آجال إبداء المجلس لآرائه فيحالة ما إذا طلب ذلك منه،حيث لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إبداء الرأي. 2- أن يبديالمجلس رأيه بمبادرة منه: وذلك بتنسيق أو بصفة مشتركة مع المؤسسات المنصوص عليها في الدستور. كما تم تخويل المجلس صلاحية إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاضطلاع بإنجازدراسات وتقارير أو تقديم مقترحات للحكومة. د/ على مستوى التنسيق و التعاون -وبغرض تمكينه من إبداء آرائه بمبادرة منه ، تم تحديد الهيآت والمؤسسات التي يمكنها أن تتعاون مع المجلس المرتقب، شريطة مراعاة حدودها واختصاصاتها.وهذه الهيآت والمؤسسات هي نفسها الهيآت والمجالس المنصوص عليها في الدستور الجديد. ------------------------- (*) : إطار إداري وتربوي . (1) :كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب (2) : ظهيرشريف رقم 1.05.152 صادر بتاريخ 10 فبراير 2006 كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 1.07.191 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007. (3) : المادة 2من الظهير الشريف رقم 1.05.152 (4) سيحدث هذا المجلس بمقتضى قانون تنظيمي ، وسيسهر على حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، انظر الفصل 5 من دستور2011.