البرلمانيين المتغيبين عن أشغال مجلس النواب يقدمون مبررات غيابهم ويؤكدون حضورهم    حماس تعلن استعدادها لوقف إطلاق النار في غزة وتدعو ترامب للضغط على إسرائيل    محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن        مكتب الصرف يطلق خلية خاصة لمراقبة أرباح المؤثرين على الإنترنت    لوديي يشيد بتطور الصناعة الدفاعية ويبرز جهود القمرين "محمد السادس أ وب"    جثة عالقة بشباك صيد بسواحل الحسيمة    "السودان يا غالي" يفتتح مهرجان الدوحة    مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن قائمة الأسماء المشاركة في برنامج "حوارات"        هذه اسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    اقتراب آخر أجل لاستفادة المقاولات من الإعفاء الجزئي من مستحقات التأخير والتحصيل والغرامات لصالح CNSS    قتلى في حريق بدار للمسنين في إسبانيا    المركز 76 عالميًا.. مؤشر إتقان اللغة الإنجليزية يصنف المغرب ضمن خانة "الدول الضعيفة"    جلالة الملك يهنئ الرئيس الفلسطيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده و جدد دعم المغرب الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة    كارثة غذائية..وجبات ماكدونالدز تسبب حالات تسمم غذائي في 14 ولاية أمريكية    الطبيب معتز يقدم نصائحا لتخليص طلفك من التبول الليلي    "خطير".. هل صحيح تم خفض رسوم استيراد العسل لصالح أحد البرلمانيين؟    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    التوقيت والقنوات الناقلة لمواجهة الأسود والغابون    وكالة الأدوية الأوروبية توافق على علاج ضد ألزهايمر بعد أشهر من منعه    مدينة بنسليمان تحتضن الدورة 12 للمهرجان الوطني الوتار    بمعسكر بنسليمان.. الوداد يواصل استعداداته لمواجهة الرجاء في الديربي    ارتفاع كبير في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    رصاصة تقتل مُخترق حاجز أمني بكلميمة    ترامب يواصل تعييناته المثيرة للجدل مع ترشيح مشكك في اللقاحات وزيرا للصحة    الأحمر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025    وليد الركراكي: مواجهة المغرب والغابون ستكون هجومية ومفتوحة    نفق طنجة-طريفة .. هذه تفاصيل خطة ربط افريقيا واوروبا عبر مضيق جبل طارق    رئيس الكونفدرالية المغربية: الحكومة تهمش المقاولات الصغيرة وتضاعف أعباءها الضريبية        الأردن تخصص استقبالا رائعا لطواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية    فيضانات إسبانيا.. طبقا للتعليمات الملكية المغرب يعبئ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني    تصريح صادم لمبابي: ريال مدريد أهم من المنتخب        حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية    النيابة العامة وتطبيق القانون    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مشروع قانون إحداث المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي
نشر في التجديد يوم 11 - 04 - 2014

يندرج إعداد مشروع قانون تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية سيما الفصلين 168 و171 من الدستور.وإذا كان الفصل 168 نص على إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، فإن الفصل 171 أكد على أنه يتم تحديد تركيبة وصلاحيات وقواعد سير هذا المجلس الجديد بمقتضى قانون ، وليس بظهير كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي المنظم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.152 صادر بتاريخ 10 فبراير 2006كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 1.07.191 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007.
إحداث هذا المجلس بصيغته المرتقبة باعتباره هيأة استشارية،يأتي استجابة للتوجيهات الملكية بخصوص إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي(1) ، كما يأتي في سياق مأسسة هيآتحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والتي نص الدستور على إحداثها بمقتضى الفصول من 161 إلى 170 . وهي المؤسسات التي اقتضى الدستور أن تكون أعمالها موضوع تقريريقدم ويناقشبالبرلمان مرةواحدة في السنة على الأقل.
وبالإضافة إلى أن مشروع القانون تم تذييله بمذكرة تقديم تضمنت أهم الملامح الكبرى لمضامينه،فإن قراءته على ضوء الظهير المنظم للمجلس الحالي(2)تتيح استخلاص العديد من الملاحظات والتي سنستعرضها وفق أربع مستويات رئيسة:
أ / على مستوى الاختصاصات والمهام
- تم تدقيق اختصاصات المجلس المرتقب وتحديد مستويات تدخله بشكل واضح ، فمثلالم يتم تحديد آلية اضطلاع المجلس الحالي ببعض المهام المنوطة به، سيما تلك المتعلقة بالسهرعلى ”ملائمة منظومة التربية والتكوين مع محيطها الاقتصادي و الاجتماعي“(3).
- تم توسيع دائرة الاختصاصات المنوطة بالمجلس المرتقب لتشمل مجالات غير مجال التربية والتكوين. حيث أصبح بإمكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميإبداء الرأي بخصوص كل ما يتعلق بمجال البحث العلمي وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا بسيرها.
- تمكين المجلس المرتقب من الإدلاء برأيه بخصوص مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من طرف البرلمان،بعد أن كان الأمر يقتصر بالنسبة للمجلس الحالي على إبداء رأيه بخصوص النصوص التنظيمية ومشاريعالقوانين التي تتقدم بها الحكومة دون مشاريع النصوص التشريعية.
- الاضطلاع بمهام انجاز التقويمات الشمولية والقطاعية أو الموضوعاتية للسياسات والبرامج ذات الصلة بالتربية والتكوينوالبحث العلمي مع نشر نتائجها، بالإضافة إلى إمكانية إبداء المجلس المرتقب لآرائه الصلة بالمجال وذلك بمبادرة منه.
ب/ على مستوى تركيبة المجلس
- تم توسيع قاعدة تمثيلية الأعضاء ضمنالمجلس لتضم فئات ومجالسومؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (4)والمركزالوطني للبحثالعلمي والتقني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمراكزالجهوية لمهن التربية والتكوين والجماعات الترابية .
- تم تقليص عدد الأعضاء من 110 عضوا إلى 75 عضوا ضمن التركيبة المرتقبة. ويهم هذا التقليص فئة الشخصيات المعينة من طرف الملك، وكذا الأعضاء الممثلين لكل من مجلسي النواب والمستشارين.وسيصبح تمثيل المؤسسة التشريعية بهذا المقتضى مقتصرا على رئيسي اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بقضايا منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أو عضوين من اللجنتين المذكورتين يعينهما كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ، علما أن مجموع عدد الأعضاء الممثلين للبرلمان بالمجلس الأعلى للتعليم الحالي هو 18 عضوا مناصفة بين كل غرفة برلمانية.
ج/ على مستوى طريقة الاشتغال ومصادر الإحالة
- لقد تم تنظيم آلية عمل المجلس المرتقب وتم تحديد مصادر إحالة مشاريع البرامج ومشاريع النصوصالتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وبين مشروع القانون المرتقب أن إحالة طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومبادرة إبداء هذا الأخير لرأيه تتم وفق الآتي:
1- أن يبدي المجلس رأيهبناء على طلب من:الملك، وذلك بالنسبة للقضايا المتصلة بمنظومة التربيةوالتكوينوالبحث العلمي، أوالحكومة ، وذلك بالنسبة للاختيارات الوطنية الكبرى والتوجهات ذات الطابع الاستراتيجي والمتصلة بالمنظومة ، أو البرلمان،سيما إذا تعلق الأمر بمقترحاتقوانين تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.وقد تم تحديد آجال إبداء المجلس لآرائه فيحالة ما إذا طلب ذلك منه،حيث لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إبداء الرأي.
2- أن يبديالمجلس رأيه بمبادرة منه: وذلك بتنسيق أو بصفة مشتركة مع المؤسسات المنصوص عليها في الدستور. كما تم تخويل المجلس صلاحية إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاضطلاع بإنجازدراسات وتقارير أو تقديم مقترحات للحكومة.
د/ على مستوى التنسيق و التعاون
-وبغرض تمكينه من إبداء آرائه بمبادرة منه ، تم تحديد الهيآت والمؤسسات التي يمكنها أن تتعاون مع المجلس المرتقب، شريطة مراعاة حدودها واختصاصاتها.وهذه الهيآت والمؤسسات هي نفسها الهيآت والمجالس المنصوص عليها في الدستور الجديد.
-------------------------
(*) : إطار إداري وتربوي .
(1) :كما ورد في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الستين لثورة الملك والشعب
(2) : ظهيرشريف رقم 1.05.152 صادر بتاريخ 10 فبراير 2006 كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 1.07.191 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007.
(3) : المادة 2من الظهير الشريف رقم 1.05.152
(4) سيحدث هذا المجلس بمقتضى قانون تنظيمي ، وسيسهر على حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، انظر الفصل 5 من دستور2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.