أسابيع قليلة بعد الخطاب الملكي الذي وجه انتقادات صريحة إلى الحكومة بشأن تدبيرها قضية التربية والتكوين، أحالت الأمانة العامة على وزراء الحكومة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يخول له مجموعة من الاختصاصات «الواضحة» و»المحددة» لتمكينه من المهام المنوطة به، وتوسيع مصادر الإحالة وطلب الرأي منه، لتشمل، علاوة على الملك والحكومة، البرلمان أيضا، وكذا وجوب إحالة مختلف المخططات والبرامج «وجوبا» على المجلس لإبداء الرأي بشأنها. ونصت المادة الثانية المتعلقة بمهام المجلس وصلاحياته على مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي، تعرض وجوبا على المجلس قبل إبداء الرأي فيها قصد إبداء الرأي بشأنها. ومن بين المهام المنوطة بالمجلس «إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه جلالة الملك من أجل ذلك»، و«إبداء الرأي في الاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي، التي تحيلها عليه الحكومة وجوبا». ويعهد بالمجلس الأعلى للتعليم، طبقا لمشروع القانون، «إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة أو أي سلطة من السلطات الحكومية المعنية، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها». كما تبدي المؤسسة الاستشارية الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان بشأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، حسب كل حالة، «غير أن مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا عاما للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي تعرض وجوبا من قبل الجهات المذكورة، قصد إبداء الرأي بشأنها». كما سيكون على المجلس إنجاز تقويمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، والعمل على نشرها، وتقديم كل مقترح للحكومة من شأنه الإسهام في تحسين جودة منظومة التربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها، وتشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز العاملين بها، على الإبداع والابتكار، علاوة على إقامة شراكة وتعاون مع القطاعات والمؤسسات والهيئات في مجال اختصاصه. وينص مشروع القانون التنظيمي على تعيين رئيس المجلس من طرف الملك «ضمانا لمبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الفصل 159 من الدستور»، طبقا لما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع. كما يستهدف القانون تمتيع المجلس بالاستقلال الإداري والمالي والوظيفي، باعتباره إحدى الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة، واعتبارا للمهام المنوطة بالمجلس، ولاسيما مهمته التقويمية، التي يقتضي الاضطلاع بها القدر اللازم من الحياد والتجريد والاستقلالية. واستنادا إلى المادة السابعة الخاصة ب«تأليف المجلس»، فإن فئة الخبراء والمتخصصين تتألف من «12 عضوا يعينهم جلالة الملك من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والتخصص في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي، يراعى في اختيارها التنوع والتكامل بين التخصصات». وتشمل فئة الأعضاء المعينين لصفتهم، والتي تتألف من 21 عضوا، أعضاء الحكومة المكلفين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، والأوقاف والثقافة، إضافة ممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات، ورئيسي اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بقضايا التربية والتكوين، اللذين يعينهما رئيس مجلس النواب والمستشارين. وتتضمن تركيبة أعضاء المجلس فئة الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين، وفئة الممثلين للنقابات التعليمية والأطر التربية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني، والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة، وعددهم 41 عضوا.