بعد أزيد من 100 سنة على صدور الظهير المنظم للأحباس (يوليوز 1913)، دخلت مدونة الأوقاف حيز التنفيذ بداية هذه السنة، بعد ثلاث سنوات من صدورها في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 يونيو 2010، واستغرق إعدادها 13 سنة، وتشتمل على 170 مادة موزعة على خمسة أبواب. وأقرت مدونة الأوقاف لأول مرة، إمكانية الانفتاح على الصيغ والأساليب الحديثة في استثمار الأموال الوقفية، عن طريق إصدار سندات اكتتاب بقيمة محددة تخصص مداخيلها لإقامة مشاريع وقفية. وتنص المادة 60 من مدونة الأوقاف على أن الأموال الموقوفة وقفا عاما، تجري عليها "جميع التصرفات القانونية الهادفة إلى الحفاظ عليها، وتنمية مداخيلها بما يلاءم طبيعتها ويحقق مصلحة ظاهرة للوقف"، ولهذه الغاية، تقول المادة المذكورة، "تكلف إدارة الأوقاف بتدبير هذه الأموال واستثمارها وفق القواعد المنصوص عليها في هذه المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقه". وبناء على الظهير الذي صدرت بموجبه مدونة الأوقاف، تم إحداث هيئة جديدة باسم "المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة"، ويتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة. وحسب رأي المختصين، تمكنت مدونة الأوقاف من معالجة عدة إشكاليات مرتبطة بتدبير الأوقاف بالمغرب، من خلال معالجة عدد من القضايا وحسمها، منها "تصفية الأوقاف المعقبة"، و"الاجتهاد القضائي في مجال الوقف"، و"إعفاء الأوقاف من بعض الأحكام القانونية في ما يخص الضرائب والرسوم المحلية والوطنية والتحفيظ العقاري"، وكذا "تبسيط عدد من المساطر المعقدة المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية ومعاوضتها وتنميتها واستثمارها". ويتناول الباب الأول من مدونة الأوقاف، إنشاء الوقف وآثاره ويهم أركان الوقف وشروطه وآثار عقد الواقف، ويتعلق الباب الثاني بالوقف العام ويتناول أحكاما عامة والتصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما، فيما يتعلق الباب الثالث بالوقف المعقب والمشترك، أما الباب الرابع فيتناول تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها، وخصص الباب الخامس لبعض الأحكام الانتقالية والختامية.