رغم صدور مدونة الأوقاف سنة 2010 بالجريدة الرسمية غير أنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ثلاث سنوات بسبب عدم استكمال الإجراءات اللازمة لضمان حسن تطبيقها، إذ أن المادة 66 من المدونة نصت على أنها لا تدخل حيز التنفيذ إلا ابتداء من تاريخ صدور جميع النصوص المتخذة لتطبيقها، والتي بلغت 12 قرارا تم إعدادها بتعاون مع المجلس الأعلى للمراقبة، وتتعلق أساسا بالتنظيم المالي والمحاسبي ونظام صفقات الأشغال والتوريدات، وانتهاء بتعيين المراقب المالي المركزي ومساعديه و36 مراقبا محليا بنظارات الأوقاف، وفق معطيات خاصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. القرارات ال«12» صدرت بالجريدة الرسمية، لتدخل المدونة الجديدة حيز التطبيق بداية السنة المقبلة الجديدة، إذ إنه تم إعداد ميزانية للأوقاف للسنة المالية 2014 وفق التنظيم المالي والمحاسبي الجديد. وقد جاءت المدونة من أجل وضع حد للجدل المتعلق بمراقبة مالية الأوقاف، وكذا تحديث النظام القانوني للأوقاف الذي لم يعد مواكبا للمستجدات المجتمعية وللتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة بالمغرب، لاسيما فيما يخص حماية الأموال الموقوفة، هذا النظام أصبح يقف حجر عثرة في سبيل المحافظة على هذه الأوقاف، وفي سبيل استثمارها وتنمية مداخيلها بما يلائم طبيعتها ويحقق المصلحة الظاهرة للوقف، حسب رأي الجهات الرسمية. ومن بين المستجدات التي أتت بها المدونة، حسب ما قاله وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، في ندوة صحفية نظمت يوم الأربعاء الماضي، هو «وضع آليات صارمة للرقابة على تدبير مالية الوقف في إطار من الشفافية والحكامة الجيدة» وذلك عبر « استحداث نظام مزدوج للرقابة على مالية الأوقاف العامة. هذا النظام يهم أولا إنشاء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، كهيئة مستقلة، والذي سيتولى مراقبة مالية الأوقاف وإبداء الرأي بشأنها واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها وفق مبادئ الشفافية والحكامة الرشيدة، بما يكفل حماية الأموال الموقوفة وقفا عاما وتنمية مداخيلها. أما الوجه الثاني للنظام المزدوج لمراقبة مالية الأوقاف العامة، فيتعلق بوضع آلية لدعم الرقابة الداخلية لإدارة الأوقاف، ويضطلع بها مراقب مالي مركزي ومساعداه ومراقبون محليون على مستوى كل نظارة من نظارات الأوقاف العامة، يمارسون مهامهم تحت إشراف المفتشية العامة للوزارة، أنيطت بهم مهمة التأكد من سلامة العمليات المتعلقة بتنفيذ الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والحسابات المتعلقة بها، ومراقبة مطابقتها للنصوص الجارية عليها. وتتبع وضعية الحسابات الخاصة بالأوقاف العامة؛ وذلك بالإضافة إلى التأشير على مشاريع عقود كراء الممتلكات الوقفية قبل إبرامها بعد التحقق من مطابقتها لأحكام المدونة والنصوص المتخذة لتطبيقها؛ والمشاركة في لجان السمسرة أو طلب العروض المتعلقة بالمعاوضات. كما أرست المدونة قواعد واضحة للمسؤولية التي يتحملها جميع المتدخلين في تدبير الممتلكات الوقفية، فنصت على مسؤولية نظار الأوقاف الشخصية بصفتهم آمرين مساعدين بالصرف عن تدبير أموال الأوقاف العامة والحفاظ عليها وتنميتها وتحصيل المداخيل الخاصة بها، كما يسألون أيضا مع الآمرين بالصرف المساعدين الآخرين والمراقب المالي المركزي ومساعديه والمراقبين الماليين المحليين، تأديبيا ومدنيا وجنائيا في حالة ثبوت إخلالهم بالالتزامات الملقاة على عاتقهم. ومن بين أهم المقتضيات التي جاءت بها مدونة الأوقاف هو المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والذي تم تنصيبه نهاية سنة 2010، هذا المجلس، الذي هو هيئة رقابية وإرشادية توجيهية، ويمكن وصفه ب «دركي» الأملاك الوقفية، لكونه يقوم بأمر من الملك بجميع أعمال البحث والتحري في أي قضية من قضايا تدبير مالية الأوقاف العامة وتقديم تقرير بنتائجها للملك، كما يضطلع بمهمة المصادقة على مشاريع الميزانية السنوية الخاصة بالأوقاف العامة والمصادقة على التقرير والقيام بافتحاص سنوي لوضعية التدبير المالي لها. ومن بين الأهداف الكبرى لإحداث المجلس الأعلى، حسب وزارة الأوقاف، هو تعزيز الثقة في الوقف وفي تدبيره، من أجل تشجيع المواطنين بمختلف شرائحهم وتنوع فئاتهم ومستوياتهم على التحبيس، بما يسمح بتوسيع دائرة الوقف، وتعميم فوائده، وإظهار إيجابياته حقيقة وواقعا. ويتولى المجلس القيام بمراقبة مالية الأوقاف العامة ودراسة القضايا المتعلقة بها، وإبداء الرأي بشأنها، واقتراح جميع الإجراءات الهادفة إلى ضمان حسن تدبيرها. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه المدونة التي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 5847 يوم 14 يونيو من سنة 2010 يبلغ عدد موادها 170 مادة، موزعة على خمسة أبواب، الأول يتعلق ب«الوقف وآثاره، ويهم أركان الوقف وشروطه وآثار عقد الوقف»، بينما الباب الثاني خاص بالوقف العام ويتناول أحكامه العامة والتصرفات الجارية على الأموال الموقوفة وقفا عاما، في حين أن الباب الثالث هم الوقف المعقب والمشترك، بينما الباب الرابع يضم تنظيم مالية الأوقاف العامة ومراقبتها، أما الخامس فيتعرض لبعض الأحكام الانتقالية والختامية.