قضت الغرفة الاستعجالية بالمحكمة الإدارية بالرباط يوم الجمعة 28 يونيو2013، بأداء المندوبية السامية للمياه والغابات، في شخص عبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات، لغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم يوميا عن كل يوم تأخير عن تنفيذ حكم قضائي نهائي، وذلك ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ. ورفضت المندوبية السامية للمياه والغابات قبل أسابيع، تنفيذ حكم قضائي استئنافي نهائي، صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يقضي بإلغاء قرارين إداريين صدرا عن المصالح المركزية والجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات، الأول يتعلق بقرار إعفاء إطار بالمندوبية السامية للمياه والغابات والتصحر، من مهامه كرئيس لإحدى مقاطعات المياه والغابات التابعة للمديرية بتطوان، وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2008، والقرار الثاني صدر عن مديرية الشؤون القانونية والموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات، الصادر في الرابع من نونبر 2008، والذي يقضي بتنقيل نفس الإطار الذي كان يشغل رئيس مقاطعة غابوية من مركز للتنمية الغابوية إلى مركز آخر. ورفع الإطار (ن.ق) الذي صدرت في حقه القرارات الإدارية، دعوى قضائية ضد الوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وبالمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبمصالح المندوبية المركزية والجهوية والإقليمية، حيث أصدرت المحكمة الإدارية قرارها الاستىنافي والنهائي عدد 654 بتاريخ 20 فبراير 2013 الذي يقضي بإلغاء هذين القرارين بعلة الانحراف في استعمال السلطة، وكونهما يحملان في طياتهما عقوبات تأديبية مقنعة دون احترام الإجراءات التأديبية المقررة قانونا. واعتبر هاشمي العلوي سيدي محمد، رئيس جمعية التقنيين الغابويين بالمغرب، أن هاته القرارات التعسفية التي صدرت في حق الإطار التقني بالمندوبية السامية للمياه والغابات، والتي قضت المحكمة الإدارية بإبطالها، «تعيد إلى الأذهان الممارسات الغابرة للإدارة و الشطط في ممارستها للسلطة لإرضاء جهات معينة»، كما هو الشأن بالنسبة للتجاوزات التي عرفتها الحركة الانتقالية الشمولية لأطر المندوبية السامية لسنة 2009، تضيف الرسالة التي اعتبرت أن «امتناع المندوبية السامية عن تنفيذ الأحكام القضائية، هو تبخيس للمهمة السامية للقضاء».