رفضت المندوبية السامية للمياه والغابات الأسوع الماضي، تنفيذ حكم قضائي استئنافي نهائي، صدر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قبل أسابيع، يقضي بإلغاء قرارين إداريين صدرا عن المصالح المركزية و الجهوية للمندوبية السامية للمياه والغابات، حسب محضر الرفض، والذي حصلت «التجديد» على نسخة منه. وكانت الهيئة القضائية قررت في جلسة علنية وبحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق إلغاء قرار إعفاء إطار بالمنوبية السامية للمياه والغابات والتصحر، من مهامه كرئيس لإحدى مقاطعات المياه والغابات التابعة للمديرية بتطوان، وذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2008، وقررت نفس الهيئة القضائية إلغاء قرار آخر لمديرية الشؤون القانونية والموارد البشرية بالمندوبية السامية للمياه والغابات، الصادر في الرابع من نونبر 2008، والذي يقضي بتنقيل نفس الإطار الذي كان يشغل رئيس مقاطعة غابوية من مركز للتنمية الغابوية إلى مركز آخر. ورفع الإطار الذي صدرت في حقه قرارات إدارية، دعوى قضائية بالوكيل القضائي للمملكة بصفته هذه، ونائبا عن الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، وبالمندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، وبمصالح المندوبية المركزية والجهوية والإقليمية، وقضت المحكمة الإدارية ابتدائيا بإلغاء قرار الإعفاء بعلة أن اختصاص المديرين الجهويين للمياه والغابات في تدبيرهم للموارد البشرية يقتصر فقط على اقتراح التعيين والإعفاء في مناصب رئيسي مصلحة ومقاطعة دون أن يمتد إلى التعيين أو الإعفاء من هذين المنصبين. يذكر أن المندوبية السامية للمياه والغابات رفضت تنفيذ الحكم القضائي بعلة أن هذا القرار موضوع طعن بالنقض من طرفها، كما أنها بصدد تقديم طلب إيقافه أمام محكمة النقض بناء على مقتضيات الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، حسب محضر الرفض. وينص الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية، على أنه لا يوقف الطعن أمام المجلس الأعلى التنفيذ إلا في ثلاثة أحوال، وهي «الأحوال الشخصية» و»الزور الفرعي» و «التحفيظ العقاري»، إلا أن نفس الفصل ذكر أنه علاوة على ذلك، للمجلس بطلب صريح من رافع الدعوى و بصفة استثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيذ القرارات و الأحكام الصادرة في القضايا الإدارية و مقررات السلطات الإدارية التي وقع ضدها طلب الإلغاء.