صادق مجلس الحكومة، نهاية شهر ماي المنصرم، على مشروع قانون رقم 12-117 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72، المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «المشروع يأتي في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي، الذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012، القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة. وأوضح الوزير، في ندوة صحفية، عقب مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى منح مؤمني الصندوق المذكور، الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك، تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم، بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق، من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاه 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد، وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.