صادق مجلس الحكومة، المنعقد امس الثلاثاء 28 ماي 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية تهم نظام الضمان الاجتماعي وشركات المساهمة والنظام الأساسي للوظيفة العمومية وكذا شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية. وفي هذا الاطار، يقول بلاغ حكومي توصلت تلكسبريس بنسخة منه، صادق المجلس على مشروع قانون رقم 12-117 يقضي بتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار تفعيل مقتضيات محضر 26 أبريل 2011 للحوار الاجتماعي والذي دعا إلى مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التصريح، وكذا تفعيل قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 10 أبريل 2012 القاضي بمنح تعويض لهذه الفئة.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والتكوين المهني، إلى منح مؤمني الصندوق المذكور الذين يحالون على التقاعد ولا يتوفرون على 3240 يوما من الاشتراك تعويضا يساوي مجموع اشتراكاتهم بعد تحيينها حسب معدل الفوائد الصافية لودائع الصندوق وذلك من خلال تقديم طلب في الموضوع داخل أجل أقصاء 5 سنوات ابتداء من تاريخ بلوغ سن التقاعد وتقديم طلب داخل سنتين بالنسبة للمتقاعدين منذ سنة 2000.
بعد ذلك صادق المجلس على مشروع قانون تقدم به الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية نيابة عن وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة.
مشروع القانون هذا، الذي يحمل رقم 12-78 و يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة، والذي أعد في إطار أعمال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، يهدف، حسب بلاغ الحكومة، إلى تسهيل وتبسيط المساطر المتعلقة بإحداث وسير شركات المساهمة بالإضافة إلى تحسين موقع المغرب كوجهة مفضلة للمستثمرين.
وتتمحور أهم التعديلات التي يتضمنها هذا المشروع، يضيف بلاغ الحكومة، في تبسيط المساطر المتعلقة بشركات المساهمة، وإصلاح نظام الاتفاقيات المقننة، وتحسين الحكامة في تسيير شركات المساهمة وتعزيز حقوق المساهمين. كما يهدف المشروع إلى ضمان الشفافية في حالات الإدماج والإنفصال وتأطير عمليات شراء الشركة لأسهمها.
إلى ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 423-13-2 بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين.
المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، يهدف إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين، وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 422-13-2 بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة، تقدم به كذلك الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويهدف هذا المشروع، حسب ذات البلاغ الحكومي، إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرى. ويعتبر الموظف الموضوع رهن الإشارة في وضعية القيام بالوظيفة، مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة.
وقبل قرار تأجيل البث في مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 435-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية، بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها، وذلك من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها ، عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها، وتحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض "نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها".