تدارس المجلس وصادق أمس الثلاثاء 28 ماي الجاري بالرباط على ثلاث مشاريع مراسيم تقدم بها الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 423-13-2 بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر و50 من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وإدماج الموظفين الملحقين. ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مسطرة إلحاق الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، لدى إدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مؤسسة أو هيئة أخرى، وذلك من خلال توضيح كيفيات تنقيط الموظفين الملحقين، وفتح إمكانية ترشح الموظف الملحق لشغل منصبي رئيس قسم أو رئيس مصلحة بالإدارة العمومية الملحق إليها وكذا توضيح وتبسيط مسطرة إدماج الموظفين الملحقين. أما النص الثاني فيهم مشروع مرسوم رقم 422-13-2 بتغيير كيفية تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلق بالوضع رهن الإشارة. ويهدف هذا المشروع إلى فتح إمكانية وضع الموظفين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية، بعد موافقتهم، رهن إشارة إدارة عمومية أخرى. ويعتبر الموظف الموضوع رهن الإشارة في وضعية القيام بالوظيفة، مع بقائه تابعا لإدارته الأصلية من حيث حقوقه في الأجرة والترقي والتقاعد وكذا الاستفادة من التعويضات والمصاريف العرضية الأخرى التي تمنحها الإدارة العمومية المستقبلة. ويتعلق النص الثالث بمشروع مرسوم رقم 435-13-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 621-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات مباريات التوظيف في المناصب العمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تبسيط إجراءات تنظيم المباريات الخاصة بولوج الوظائف العمومية، بما يضمن مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والمساواة بين جميع المترشحين المتوفرين على الشروط المطلوبة لاجتيازها، من خلال حصر لائحة الانتظار في حدود المناصب المتبارى بشأنها ، عوض نسبة 20 في المائة من عدد المناصب المتبارى من شأنها، وتحديد صلاحية لائحة الانتظار لمدة 6 أشهر ابتداء من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للمباراة عوض "نهاية السنة التي أجريت المباراة خلالها". كما تقرر تأجيل البث في مشروع مرسوم بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 مكرر من الظهير الشريف رقم 4.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي للوظيفة العمومية المتعلق بحركية الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات. وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور ويتعلق الأمر بكل من محمد عدناوي، عميد كلية الطب والصيدلة بالرباط، عبد اللطيف سهيل مدير المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، عبد الكريم فتح الله مدير الموارد البشرية والمالية بالوزارة المنتدبة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة وعبد اللطيف رويحل مدير الموارد البشرية والمالية بوزارة العدل.