أثار تشديد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد لإجراءات كفالة الأجانب للأطفال المغاربة حفيظة عدد من العائلات الأجنبية الراغبة في الكفالة، وبعد فشل مساعي هذه العائلات في التكفل بالأطفال المغاربة، لجأت ذات الأسر ومن أجل الضغط على الحكومة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب بتقديم ملفات طلباتها المتعلقة بكفالة أطفال مغاربة بحضانة لالة مريم بالرباط وعدد من مؤسسات الأطفال المتخلى عنهم. وفي السياق ذاته، تقدم فريق العدالة و التنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، الصادر بتنفيده الظهير الشريف رقم 1.02.172 بتاريخ 13 ينويو 2002. وتهم التعديلات المقدمة المواد 2 و 9 و 17 و 22 و24 من القانون المذكور، حيث تنص المادة الثانية منه على أن «كفالة طفل مهمل بمفهوم هذا القانون، هي الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، والحفاظ على هويته والقيم المكونة لهذه الهوية، وحمايته، والحفاظ على سلامته وأمنه»، فيما اسندت المادة التاسعة منه كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الزوجان المسلمان، عل أن يكون أحدهما مغربي الجنسية، وأن يكونا مقيمين ولهما أو لأحدهما مركز أعمال معروف بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية متتالية. وشدد المقترح على ضرورة أن يكون المتكفلين بالغين سن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعية ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل وألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال، كما اشترط المقترح أن يكون المتكفلين سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما، وألا يكون بين المتكفلين والطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول. وجاء في المادة 22 من المقترح المذكور أن إسناد الكفالة يترتب عليه الحفاظ على هوية الطفل المكفول والقيم المكونة لهذه الهوية، وكذا الحفاظ على سلامته البدنية والعقلية والنفسية، فيما تم اشتراط حصول الكافل على إذن من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين إذا قرر السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المغرب.وكان مصطفى الرميد قد برر تشدده في «كفالة الطفل المهمل» من قبل الأجانب المقيمين خارج الوطن أمام مجلس النواب بتعذر مواكبة الحالة الاجتماعية، ومدى التزام الأسرة الحاضنة بالشروط المتضمنة لهذه الحضانة في المادة التاسعة من القانون 15.01، ناهيك على صعوبة متابعة الحماية الاجتماعية والأخلاقية لهؤلاء الأطفال بمجرد إقامتهم خارج الوطن، وما يصاحب ذلك من من تغيير للأسماء، والعقيدة والهوية.وأمام مئات الطلبات بالتكفل بالأطفال المغاربة من طرف الأجانب بالخصوص، أصدرت وزارة العدل والحريات منشورا بتاريخ 19 شتنبر 2012 موجه إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يحثهم على التأكد بواسطة البحث من كون الأجنبي الراغب في الكفالة يقيم بصفة اعتيادية فوق التراب الوطني مع تقديم ملتمسات إلى القضاة المكلفين بشؤون القاصرين على ضوء نتيجة البحث بعدم إسناد الكفالة للأجانب غير المقيمين بصفة اعتيادية بالمغرب. يذكر أن الحكومة الإسبانية كانت قد عرضت على المغرب إجراء تعديلات في قوانينها من أجل تمكين عائلات إسبانية من استكمال إجرءات تبني أطفال مغاربة، حيث جاء في صحيفة «إلباييس» إن وزير العدل الإسباني بعث المدير العام للتعاون القانوني الدولي إلى الرباط للقاء مسؤولين في وزارة العدل المغربية من أجل إبداء نية الدولة الاسبانية إجراء بعض التعديلات على القانون الإسباني فيما يخص الإسبان الراغبين في تبني أطفال من المغرب بحيث يحترم قانون الكفالة المغربي.