أكد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن طرح مشروع القانون رقم 124/12 القاضي بالموافقة على البرتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يعد بالنسبة للمغرب "تأكيدا لخيار حازم من أجل القطع مع كل ممارسة تدخل في إطار اتفاقية مناهضة التعذيب بكافة أشكاله ومظاهره". وأوضح الرميد في كلمة ألقاها يوم الثلاثاء 22 يناير 2013 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب خلال تقديمه لمشروع هذا القانون، الذي كان قد تم اعتماده خلال المجلس الحكومي المنعقد في شهر ماي المنصرم وكذا خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 نونبر الماضي، أن "المملكة المغربية بمصادقتها على هذا البرتوكول تكون قد صادقت على أحد أهم البروتوكولات الثمان الملحقة بالاتفاقيات التسع الأساسية في مجال حقوق الانسان"، مضيفا أن المغرب بذلك "يكون من الدول القلائل التي وقعت على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الانسان وأكثر البروتوكولات الملحقة بها، وهو ما يعزز مكانته الريادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويدعم تجربته وتميزه". واعتبر الوزير أن علاقة المغرب بالآليات الأممية المعنية بحقوق الانسان تعززت في السنوات الأخيرة، بما في ذلك العلاقة مع اللجنة الأممية المعنية بمناهضة التعذيب، خاصة من خلال تقديم ومناقشة التقرير الوطني الرابع عن إعمال اتفاقية مناهضة التعذيب في نونبر 2011 واستقبال المقرر الخاص لمناهضة التعذيب. وأضاف الرميد أن المغرب منخرط في مسار تنفيذ التزاماته الدولية وقناعاته الوطنية في هذا المجال، معتبرا أن الموافقة على مشروع هذا القانون يمهد الطريق للمصادقة على هذا البروتوكول الذي يشكل آلية أخرى لحماية حقوق الإنسان وتعزيز المنجزات الوطنية في هذا المجال، وذلك في أفق تأسيس أو تعيين الآلية الوطنية لمنع التعذيب كما تنص على ذلك المادة 3 من البروتوكول المذكور. وأوضح الرميد أن هذا البروتوكول يهدف إلى منع ممارسة التعذيب عن طريق إنشاء لجان وطنية ودولية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والشفافة، مضيفا أنه سيتم أيضا، بموجب هذا البروتوكول، إنشاء هيئات وطنية تقوم بالمراقبة وزيارة أماكن الاحتجاز بصورة مفاجئة للتأكد من عدم ممارسة التعذيب، على أن تقدم اللجان والهيئات تقاريرها إلى الجهات المسؤولة من أجل حثها على تحسين ظروف الاحتجاز وتحسين قدرات هذه المراكز والقائمين عليها. وفي موضوع حماية القاصرين من الاعتداء الجنسي، أكد الرميد أن من شأن التعديلات التي أدخلت على الفصل 475 من القانون الجنائي، أن توفر الحماية الضرورية للقاصرين من كافة الاعتداءات الجنسية التي تستهدفهم. وأبرز الرميد، في تصريح للصحافة في ختام أشغال مجلس الحكومة الأسبوعي، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن وزارة العدل تابعت بانشغال "كبير" النقاش الذي أثير حول مقتضيات الفصل 475 من القانون الجنائي، وأنها تجاوبت تبعا لذلك، مع مقترح القانون الذي تم تقديمه في مجلس المستشارين، من خلال حذف الفقرة الثانية من هذا الفصل. وأضاف وزير العدل والحريات أن هذه التعديلات شملت كذلك إضافة فقرات جديدة إلى الفصل المذكور، توزعت بين "الزيادة في العقوبة الحبسية إلى ما بين خمس وعشر سنوات في حالة ما إذا كان هناك اختطاف فتاة قاصر أو التغرير بها، وترتب عن ذلك علاقة جنسية ولو رضائية، نظرا لعدم اكتمال العناصر القانونية لهذا الرضى". وتابع الرميد أنه تم كذلك إضافة فقرة أخرى، تحدد 20 سنة كعقوبة حبسية، في حالة الاغتصاب، وتصل إلى 30 سنة في حالة الافتضاض في إطار التغرير أو الاختطاف.