يقدم العدول، كغيرهم من مساعدي القضاء خدمات متنوعة للمواطنين، ركبوا أخيرا قطار الحداثة لمجاراة العصر الحديث خاصة بعد ظهور المنافس الجديد الممثل في الموثقين، العدل اليوم، يقوم بتوثيق جميع أنواع العقود(عقود البيع العقارات المحفظة وغير المحفظة، الزواج، الطلاق..). لكن بالرغم من بعض التطورات التي عرفتها مهنة العدول اليوم، إلا أنها لاتزال تعاني العديد من الإشكالات القانونية والواقعية، من قبيل فرض بعض المؤسسات والإدارات العمومية تعامل زبنائها مع الموثقين.. ومع ارتفاع وثيرة المتابعات التأديبية في حق العدول بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين حيث بلغ عدد المشتكى بهم أواخر يونيو 2012 ما مجموعه 465 شكاية بسبب ما تعتبره تلك الشكايات إخلالات مهنية، استأثرت مدينة مكناس لوحدها بحوالي نصف المتابعات(197 شكاية ضد 118 مشتكى بهم)، تليها تطوان (39) والرباط (33) ومراكش (31)، نتوقف اليوم عند القانون المنظم لهذه المهنة التي عمرت لحوالي 7 قرون وتشغل حاليا 1000 شخص. مطالب آنية يطالب عدول المغرب بتمكينهم من توثيق عقود السكن الاجتماعي، كما هو الشأن بالنسبة إلى الموثقين العصريين، متهمين إياهم ب»احتكار القطاع»، و حسب المحفوظ أبو السكين، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، يعاني العدول من التهميش محملا المسؤولية لوزارة الداخلية، ووزارة المالية والأمانة العامة للحكومة التي تمرر القوانين موضحا في تصريح ل»التجديد» أن العدول يتخبطون في مجموعة من المشاكل القانونية من قبيل إقصائهم من السكن الاجتماعي حسب ما تنص عليه المادة 93 من قانون المالية، فيما تنص المادة 51/6 على أنه من الحقوق العينية التي تشير إلى شهادة التمليك هي عبارة عن إشهاد الشهود يقوم بها القائد أو ممثل السلطة ويعتمدها بعد ذلك المحافظ مشددا أن هذا الإجراء هو من اختصاص العدول. وأثار «أبو السكين»إشكالية حرمان العدول من الحق في فتح حساب الودائع مما يحرم العدول من توثيق المعاملات مع البنوك والمنعشين العقاريين، وإشكالية إرتباط الشهادات الإدارية بتأسيس الملكيات التي أحالتها المادة 18 من المرسوم 378 المنظم لقانون 03.16، و إخراج مجموعة من القوانين المخالفة للدستور كالشهادة الإدارية المسلمة من السلطات المحلية المتعلقة بالتحفيظ العقاري دون اعتماد رسوم ملكية عدلية، ومشروع قانون وكلاء الأعمال. وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد نظمت وقفات احتجاجية أمام كل من وزارة الداخلية، وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة كرد فعل على ما اعتبرته»محاولة لسحب البساط من خلال تمرير بعض القوانين التي تحاول التقليص من اختصاصات العدول والتماطل في تنفيذ اختصاصات أخرى في ضرب صارخ لمقتضيات الدستور الجديد، كما ترى أن كل القوانين الجاري بها العمل بالمغرب تؤكد على أحقية العدول في توثيق كل المعاملات العقارية سواء ما تعلق منها بالعقار المحفظ أو غير المحفظ، أو في طور التحفيظ. وأضاف»أبو السكين» أنه إذا تعلق الأمر بعقار غير محفظ وجب على العدل التأكد بواسطة شهادة صادرة عن السلطة المحلية من أنه ملك جماعي أو حبسي وليس من أملاك الدولة، وهو ما يتناقض مع الفصل 651 من القانون نفسه الذي يتحدث على رسمية العقود وهذا يفوت عن الخزينة أموالا طائلة، وبموجب الظهير الشريف ل 14فبراير 2006 الصادر بتنفيذه القانون 16/03 حاز العدول على امتيازات يجري تنفيذها من طرف الهيئة الوطنية للعدول من قبيل إبداء الرأي في الشكايات التي يكون أحد طرفيها عدل والمعروضة على النيابة العامة، غير أنه وعلى المستوى الوطني لم يفعل هذا الأمر باستثناء في بعض الدوائر هذا ويتجه الحوار حول إصلاح العدالة بالمغرب والذي أطلقه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، إلى إدخال المرأة لأول مرة في تاريخ المغرب إلى عالم مهنة العدول وتوثيق عقود الزواج، وهي المهنة التي يحتكرها الرجال منذ عقود، ومن المنتظر أن تفتح مهنة العدول في وجه الراغبات في امتهان هذه المهنة. القانون المنظم ينص المرسوم رقم 2.08.378 صادر في 28 من شوال 1429 (28 أكتوبر 2008)، بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة على أن وزير العدل يحدد بقرار عدد المكاتب العدلية ومقارها وعدد العدول بها ؛ وذلك بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم . وحدد المرسوم كيفية إجراء المباراة وتحديد موادها ودرجات تقييم اختباراتها، حيث نصت المادة 5 على أن تحديد تاريخ ومكان إجراء المباراة وعدد المناصب المتبارى في شأنها يقرره وزير العدل، وتشمل المباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي، الاختبار الكتابي يشمل (موضوع في مدونة الأسرة، وموضوع في المعاملات فقها وقانونا، أما الاختبار الشفوي فيشمل عرضا يتعلق بالنصوص المنظمة لخطة العدالة، عرض في علم الفرائض، عرض يتعلق بالتنظيم القضائي» .والمادة 9 يقضي العدل المتمرن فترة التمرين المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة المشار إليه أعلاه، بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية؛ تشتمل هذه الفترة على:طور للدراسات والأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر ، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة، وكيفية تلقي وتحرير مختلف الشهادات، والإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية، والتعمير والأراضي الفلاحية ؛ مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية، وتدريب بقسم قضاء الأسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على القسم المذكور، وبمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق، باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه، مدته أربعة أشهر. أما الامتحان المهني للعدول فيشتمل تحرير وثيقة في مدونة الأسرة والجواب عن أسئلة تتعلق بها، تحرير وثيقة تتضمن فريضة شرعية والجواب عن أسئلة تتعلق بها، تحرير وثيقة في المعاملات مع الجواب عن أسئلة تتعلق بها. وحدد المرسوم الوزاري تعريفة أجور العدول في 500 درهم في كل من وثيقتي الزواج و الطلاق، و400درهم بالنسبة لإثبات الموت وعدة الإراثة، ويتقاضى العدول عن شهادة إحصاء التركة 2 في المائة عن كل مبلغ لا يفوق 25 ألف درهم، ولا يقل مبلغ الأجر عن 300 درهم في هذه الحالة، وما يفوق 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم يتقاضى العدول 1 في المائة من المبلغ على أن لا يقل ما يقبض عليه عن 400 درهم، أما إذا تجاوز مبلغ التركة 50 ألف درهم، فقد حدد مرسوم الوزير الأول أجر العدول في 0,50 في المائة تقطع من المبلغ...