تفاعل علماء الأمة وفقهاؤها مع الوحي، يستفيدون منه علما وعملا، ويستخرجون كنوز ما تضمنته الرسالة الخاتمة في أصولها الضامنة للسداد والرشد. فأثمرت فقها تراكم عبر الأجيال المؤمنة برسالة الإسلام وصلاحيتها لقيادة البشرية، مدارس في الفهم والإنتاج. وهي أيضا مدارس في العلم والعمل، والحديث عنها يكتسب أهميته مما يستفاد منه من مقاصد الوقوف عندها ومعرفتها، ومما يعد راجحا من المقاصد التربوية والأخلاقية، نذكر ما يلي: أ أدب الاختلاف يتعلم المسلم من المذاهب الفقهية احترام الأئمة من جميع المذاهب، وأنهم أئمة أعلام نظروا في نصوص الشرع، ففتح الله تعالى عليهم بأفهام متعددة، ومعاني في غالب حالها غير متناقضة. كان الإمام أحمد يرى الوضوء من الرعاف والحجامة، فقيل له: فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ، هل تصلي خلفه؟ فقال: كيف لا أصلى خلف الإمام مالك وسعيد بن المسيب. لقد كانوا يعتبرون العلم رحما بين أهله، فإن انتسب المسلم لأحد هذه المذاهب فلا يجوز له أن ينتقص من أحد من علماء مذهبه أو من هم خارجه. ب الحرية في المجال العلمي إن المنتسب إلى المذهب ببصيرة وعلم، يكون على قدر كبير من الحرية وإن كان متمذهبا بمذهب من المذاهب. فيتبع ما ترجح وإن خالف فيه إمام مذهبه، ولا تعد هذه منقصة له ولا لإمامه أو مذهبه. ومن جميل صنيع أهل العلم عند ظهور الرجحان عند المذهب المخالف، ما جاء عن القاضي أبي بكر المعافري المالكي كان يقول بجواز ركوب الهدي ويذكر الحديث: اركبها ويحك. خلافا للكراهة التي أثرت عن الإمام مالك، فكانوا يعترضون عليه فيقول: إن ركوبه وإن كرهه مالك فلسنا له بممالك، ونقول به متبعين محمد بن عبد الله وإن لم يقل به أبو عبد الله(يعني مالكا) . ج اتباع الحق إذا وجد إذا كان الحق أو الراجح عند مذهب فقهي، فإن المحققين من أهل العلم لا يرون أنفسهم معنيين ديانة أن يلتزموا بما هو مرجوح في مذهبهم، ويعدون من لا يرى الالتزام بما صح عند المذهب المخالف: مقلدا أو متعصبا. ونذكر في هذا المقام نصرة القاضي أبي بكر بن العربي للحق الذي وفق له المذهب الحنفي، قال رحمه الله في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى: «وهو الذى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وءاتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين» سورة الأنعام:142 بخصوص زكاة الخضر. وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ «فَتَعَلَّقَتْ بِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَأْخُذْ مِنْ خُضَرِ الْمَدِينَةِ صَدَقَةً. وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَجَعَلَ الْآيَةَ مِرْآتَهُ فَأَبْصَرَ الْحَقَّ، وَقَالَ: إنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْمَأْكُولِ قُوتًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ وَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ الْعُشْرُ. فإذا كان هذا الشأن مع المخالف في المذهب، فإن أصحاب المذهب الواحد يؤمرون من باب الأولى أن يتصفوا بهذا المقصد.