أصدر منسق شؤون مكافحة الإرهاب التابع لوزارة الخارجية الأمريكية البارحة الخميس 8 أبريل 2008 بيان حقائق ويتضمن أسماء المنظمات الأجنبية التي تعتبرها الوزارة منظمات إرهابية والمدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية،وهذا نصه:"بيان حقائقالمنظمات الإرهابية الأجنبيةالمنظمات الإرهابية الأجنبية هي منظمات أجنبية يصنفها وزير الخارجية بناء على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية، كما عُدل. ويلعب تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية دوراً حاسم الأهمية في حربنا ضد الإرهاب، وهو وسيلة فعالة في تقليص الدعم للنشاطات الإرهابية، وفي الضغط على الجماعات من أجل التخلي عن الأنشطة الإرهابية. في ما يلي أسماء المنظمات الإرهابية الأجنبية الحالية التي تم تصنيفها:1. منظمة أبو نضال 2. مجموعة أبو سياف3. كتائب شهداء الأقصى4. منظمة الشباب5. جماعة أنصار السنة6. الجماعة الإسلامية المسلحة7. عصبة الأنصار8. أوم شينريكيو9. منظمة وطن أجداد الباسك والحرية10. الحزب الشيوعي الفلبيني/الجيش الشعبي الجديد 11. الجيش الجمهوري الأيرلندي للاستمرار12. الجماعة الإسلامية 13. حماس (حركة المقاومة الإسلامية)14. حركة الجهاد الإسلامي/ في بنغلادش 15. حركة المجاهدين16. حزب الله17. اتحاد الجهاد الإسلامي18. الحركة الإسلامية الأوزبكية 19. جيش محمد20. منظمة الجماعة الإسلامية21. الجهاد الإسلامي المصرية22. كاهانا حاي 23. كونغرا- غيل (حزب العمال الكردستاني سابقا)24. لَشكر طيبة (جيش الصالحين) 25. لشكر إي جانغفي26. نمور تحرير تاميل إيلام 27. الجماعة الإسلامية المقاتلة الليبية28. جماعة المقاتلين الإسلاميين المغاربة29. منظمة مجاهدي خلق30. جيش التحرير الوطني 31. جبهة التحرير الفلسطينية32. الجهاد الإسلامي الفلسطيني33. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين34. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة35. تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين (التي كانت تعرف ب"جماعة التوحيد والجهاد في بلاد الرافدين – القاعدة في العراق)36. تنظيم القاعدة37. تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي (المعروف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال)38. الجيش الجمهوري الإيرلندي الحقيقي39. القوات المسلحة الثورية الكولومبية40. النواة الثورية41. منظمة 17 تشرين الثاني/نوفمبر الثورية42. حزب التحرير الشعبي الثوري43. الدرب الساطع 44. القوات المتحدة للدفاع الذاتي في كولومبيايراقب مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية بشكل متواصل نشاطات الجماعات الإرهابية النشطة في جميع أنحاء العالم لتحديد أهداف محتملة للتصنيف. ولا يتمعن مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب فقط في الهجمات الإرهابية الفعلية التي قامت بها مجموعة ما، وإنما في ما إذا ما كانت المجموعة قد انخرطت في التخطيط والإعداد لعمليات إرهابية محتملة في المستقبل، وإذا ما كانت تحتفظ بالقدرة على القيام بمثل هذه العمليات أو بالنية على القيام بها.التصنيف لدى تحديد هوية الهدف، يعد مكتب منسق شؤون مكافحة الإرهاب "سجلاً إدارياً" مفصلاً هو عبارة عن جمع وترتيب للمعلومات، وهو يشتمل عادة على معلومات سرية ومعلومات مستقاة من مصادر علنية، تثبت أن المعايير القانونية للتصنيف تنطبق على الوضع. وفي حال تقرير وزير الخارجية، بالتشاور مع وزير العدل ووزير المالية، القيام بالتصنيف، يتم إشعار الكونغرس بعزم الوزير على تصنيف المنظمة ويُمنح سبعة أيام لمراجعة التصنيف، حسب ما يفرض قانون الهجرة والجنسية. وبانتهاء فترة انتظار السبعة أيام، يتم نشر إشعار بالتصنيف في السجل الفدرالي، فيصبح التصنيف حينذاك ساري المفعول. ويمكن لمنظمة تم تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية أن تسعى للحصول على مراجعة قضائية للتصنيف في محكمة الاستئناف الأميركية في دائرة واشنطن مقاطعة كولومبيا خلال فترة أقصاها ثلاثين يوماً بعد نشر التصنيف في السجل الفدرالي.وكان قانون الهجرة والجنسية، حتى وقت قريب، ينص على أن ينتهي مفعول تصنيف المنظمات الإرهابية الأجنبية بصورة تلقائية بعد عامين من تصنيفها. ولكنه بموجب قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب الصادر عام 2004 تم استبدال شرط إعادة التصنيف بالقيام ببعض إجراءات المراجعة والإلغاء. وينص قانون إصلاح الاستخبارات ومنع الإرهاب على أن بإمكان المنظمات المصنفة على قائمة الإرهاب التقدم بالتماس لإلغاء التصنيف بعد سنتين من تاريخ تصنيفها (وبالنسبة للمنظمات التي أعيد تصنيفها يحق لها طلب التماس بإلغاء التصنيف بعد سنتين من إعادة التصنيف) أو بعد سنتين من تاريخ تحديد آخر التماس بإلغاء التصنيف. ويتعين على المنظمة المدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية التي تتقدم بطلب التماسا لإلغاء تصنيفها ضمن المنظمات الإرهابية القيام بتقديم أدلة تثبت أن الظروف التي تم بموجبها تصنيفها كمنظمة إرهابية تختلف اختلافا كافيا يجعلها تستحق إلغاء تصنيفها وحذف اسمها من القائمة. وإذا لم تجر أية مراجعة خلال فترة زمنية مدتها 5 سنوات بشأن التصنيف، عندها يطلب وزير الخارجية القيام بمراجعة لتحديد ما إذا كان الإلغاء ملائما. وعلاوة على ذلك، يستطيع وزير الخارجية إلغاء هذا التصنيف في أي وقت حين يتبين له أن الظروف التي تم الاستناد إليها قد تغيرت إلى حد يبرر الإلغاء أو أن أمن الولاياتالمتحدة القومي يبرر الإلغاء. وتنطبق نفس المطالب الإجرائية على إلغاء الإدراج من قبل وزير الخارجية كما تنطبق على عملية التصنيف ضمن المنظمات الإرهابية على القائمة. ويمكن إلغاء التصنيف بموجب قانون يصدره الكونغرس أو بموجب أمر قضائي. المعايير القانونية للتصنيف بموجب التعديلات التي جرت على الفقرة 219 من قانون الهجرة والجنسية التي تضمنها قانون باتريوت الصادر عام 20011. يجب أن تكون منظمة أجنبية.2. يجب أن تكون المنظمة متورطة في النشاط الإرهابي، كما حددته الفقرة 212 (أ) (3) (ب) من قانون الهجرة والجنسية (8 مدونة القوانين الأميركية، 1182 (أ) (3) (ب)؛ أو الإرهاب، كما حددته الفقرة 140 (د) (2) من قانون تخويل العلاقات الخارجية، للسنتين الماليتين 1988 و1989 (22 مدونة القوانين الأميركية، 2656 ف (د) (2)؛ أو تكون لديها القدرة والنية على الانخراط في نشاطات إرهابية أو في الإرهاب. 3. يجب أن تهدد نشاطات المنظمة الإرهابية أو الإرهاب أمن رعايا أميركيين أو الأمن القومي (الدفاع القومي، أو العلاقات الخارجية، أو المصالح الاقتصادية الأميركية).العواقب القانونية المترتبة عن التصنيف 1. يحظر على أي شخص في الولاياتالمتحدة أو يخضع لسلطة الولاياتالمتحدة القانونية أن يقدم عن سابق علم "مساعدة مادية أو موارد" لمنظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها. تم تحديد المقصود بتعبير "دعم مادي أو موارد" في العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339 أ (ب) على أنه "نقد أو وثائق نقدية أو سندات مالية، خدمات مالية، مأوى، تدريب، مشورة أو مساعدة خبير، بيوت آمنة، وثائق أو وثائق هوية مزورة، أجهزة اتصالات، منشآت، أسلحة، مواد مهلكة، متفجرات، موظفين (أو مزيد من الأفراد بما في ذلك الشخص نفسه أو المنظمة نفسها)، نقل ومواصلات، وغير ذلك من الأصول الثابتة، باستثناء العقاقير الطبية والمواد الدينية. وينص على أنه من أجل هذه الأغراض "فالمقصود بتعبير تدريب يعني 'وسائل التدريس أو التعليم التي تهدف إلى اكتساب مهارة محددة، بدلا من المعرفة العامة." ) كما ينص العنوان 18 من مدونة القوانين الأميركية، 2339أ (ب) على أن تعبير "مشورة أو مساعدة خبير" تعني المشورة أو المساعدة المستمدة من الجوانب العلمية والتقنية أو غيرها من المعرف المتخصصة."2. لا يسمح لممثلي وأعضاء منظمة إرهابية أجنبية تم تصنيفها، إن كانوا أجانب، الدخول إلى الولاياتالمتحدة، ويتم في حالات معينة ترحيلهم عنها (أنظر 8 مدونة القوانين الأميركية، 1182 (أ9 (3) (ب) (آي) (V)-(IV)، 1227 (أ) (1) (أ) ).3. يجب على أي مؤسسة مالية أميركية يصل إلى علمها أن في حوزتها أموالا، أو أنها تسيطر على أموال، لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة أو لممثل لها حصة فيها أن تبقي الأموال في حيازتها أو تحت سيطرتها وتبلغ مكتب ضبط الأصول الأجنبية في وزارة المالية بأمر الأموال.نتائج أخرى ناجمة عن التصنيف1. التصنيف يدعم جهودنا لكبح تمويل الإرهاب ولتشجيع الدول الأخرى على القيام بنفس الشيء. 2. يصم ويعزل المنظمات الإرهابية المصنفة على الصعيد الدولي. 3. يردع عن التبرعات أو المساعدات المالية إلى المنظمات المصنفة والتعامل اقتصادياً معها. 4. يرفع درجة الوعي العام والمعرفة عن المنظمات الإرهابية. 5. ينبه الحكومات الأخرى إلى قلقنا بشأن المنظمات المذكورة."