تخليدا للذكرى59 للإعلان العلمي لحقوق الإنسان، وبدعوة من اللجنة المحلية بأولاد تايمة التابعة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت، أطر الأستاذ مصطفى بوهو، العضو في اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرضا حقوقيا بمدينة أولاد تايمة بتاريخ: 15/12/2007، حلل خلاله الشعار المركزي: "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"، الذي لازالت تحيي تحته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى أعلاه عبر الوطن، قائلا:إن المتأمل في الشعار يدرك أن مؤداه مطلبي، ولئن كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أعطت الأولوية من خلال جزئه الأول للمطالبة ب:1. الحرية للمعتقلين السياسيين:فكي تكشف عن الوضعية السيئة للحريات العامة بالمغرب، سواء منها المتعلقة ب:•التنظيم: حيث إن العديد من الهيئات لازالت لم تتسلم وصل الإيداع لملفها القانوني، نموذج: الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، أو تتعرض للتماطل والتضييق بشأن ذلك عقب تجديد هياكلها، حيث إن التأويل الفاسد للسلطات الإدارية (القائد أو الباشا) لقانون تأسيس الجمعيات، في فصله 5 المتعلق بالوثائق الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على وصل الإيداع، جعلها تفرض - ظلما- نسخة من السجل العدلي على كل أعضاء المكاتب، علما أن القانون لا يفرضه إلا على الأجانب...•أو التجمعات العمومية: حيث إن السلطات تتعامل غالبا مع التجمعات العمومية بخلفية أمنية، فإنها تعرض حرية التظاهر للمنع والقمع يوميا، بل وتتجاوز ذلك بالاعتداءات على الأمان الشخصي للأشخاص في عدة مدن، خصوصا منها العاصمة...•أو الصحافة والإعلام: حيث تراجعت رتبة المغرب في سلم حرية الصحافة سنة 2007 من 97 إلى 106 من ضمن 169 دولة، وقد تتبعت الجمعية عددا من الانتهاكات الماسة بحرية التفكير والرأي والتعبير، منددة بالخصوص باستعمال القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض الصحفيين والصحف المستقلة: الوطن الآن، نيشان، الأسبوع السياسي، الأيام، المشعل، ملفات تادلة... وسبق للجمعية أن طالبت بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة في اتجاه إلغاء المقتضيات المعرقلة للخط التحرير لبعض الصحف، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، وجعل حد للغرامات والتعويضات الباهظة التي تستهدف القضاء النوع الخارج عن السرب من الصحافة، كما طالبت باستعجالية سن قانون ينظم حق الوصول للمعلومة. كما نددت الجمعية باستمرار انحياز الإعلام السمعي والبصري العمومي للتوجهات السياسية للدولة، رغم تمويله من قبل الشعب، ما جعله يقصي كل صوت حر، وهو ما دعا إلى تنظيم الجمعية لوقفتين احتجاجيتين يوم 15 نونبر أمام مقر القناة الأولى وأمام القناة الثانية وأيضا إلى وضع شكاية لدى الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ضد القناة الثانية بسبب بثها لتصريح، مليء بالمغالطات والتحامل على الجمعية، لعامل صفرو حول أحداث تلك المدينة ليوم 23 شتنبر2007، دون دعوة الجمعية إلى التعبير عن رأيها في الموضوع.غير أن مطلب الحرية للمعتقلين السياسيين ذي الأولوية الحيوية لدى الجمعية، إنما يعكس في واقع الأمر تضررها الذاتي من عودة الاعتقال السياسي، حتى شمل مناضليها بكل من: القصر الكبير، وأكادير، وبني ملال، وصفرو... وعلى رأسهم شيخ المعتقلين السياسيين الذي تعرض للاعتقال السياسي على عهد ثلاثة ملوك: المناضل الصامد الذي لا يلين: محمد بوكرين.وإن معتقلي الجمعية لازالوا يعانون من ويلات الحرمان من الحرية، والتضييق داخل السجون سواء على زياراتهم، أو استفادتهم من الحقوق السجنية المخولة أساسا لمعتقلين من طينتهم، وأغلبهم يخوضون إضرابا عن الطعام/ أو ينوون خوضه، من أجل مجرد تحسين وضعهم داخل السجون.ففي مقارنة أجراها الأستاذ عبد الرحمان بنعمر بين الظهير الصادر أيام الاستعمار في 26يونيو1930، والقانون الجديد للسجون الصادر في عهد الاستقلال، لاحظ أن القانون الاستعماري بهذا الشأن قد نص واعترف بالجنح السياسية التي كانت ترتكب سواء من طرف المغاربة أو غيرهم، ويترتب عن ذلك عدة امتيازات عند تنفيذ العقوبة السجنية، أهمها: تخصيص جناح خاص للمعتقلين السياسيين، واستفرادهم باللباس المدني، وليس لباس السجن، وعدم إلزامهم بالعمل داخل السجن... على اعتبار أنه لا يمكن أن نساوي بين "المجرم" السياسي والمجرم العادي؛ لكن مع الأسف في عهد الاستقلال ألغى قانون للسجون هذه الامتيازات، وهنا يقول الأستاذ بنعمرو: لا نعرف إن كنا نتقدم في المغرب، أم نتأخر.ويوجد في المسطرة الجنائية ذكر للجرائم السياسية، وهنا أيضا لاحظ بنعمرو تراجعا في المفهوم وإلغاء بعض الامتيازات التي كان يتمتع بها مرتكبو الجنح أو الجرائم السياسية، وقد نص الفصل96 منها، والذي حصلت فيه تغييرات بين المسطرتين: القديمة والجديدة، على عدم جواز الاعتقال في تلك الجنح أو الجرائم ولو ارتكبت في حالة تلبس، ويتقدم مرتكبوها إلى المحكمة في حالة سراح، ولا يمكن اعتقالهم إلا عندما يصبح الحكم بالإدانة بالحبس نهائيا، وهذا الامتياز أزيل في التعديلات الأخيرة مما يعد تراجعا.والفقه القانوني- حسب الأستاذ بنعمرو- يعرف المعتقل السياسي ب: من يرتكب جريمة سياسية بدوافع وغايات سياسية صاحبها العنف أم لم يصاحبها، وتتعلق أساسا بأمن الدولة الداخلي، أو المظاهرات التي يتواجه فيها المواطنون: أفرادا أو جماعات مع الدولة، ويحمل معتقلوها الصبغة السياسية.فهل ينطبق هذا المفهوم على معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟إن معتقلي الجمعية في مختلف المدن اكتفوا بالتعبير عن آرائهم في مظاهرات أو وقفات سلمية، واعتقلوا من أجل ذلك، لهذا لا يصح نعتهم إلا ب "معتقلي الرأي"، والمفروض حسب الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، أن حرية الرأي والتعبير والعقيدة والانتساب إلى الأحزاب والجمعيات... مضمونة؛ وعليه فإطلاق سراح كل معتقلي الجمعية بدون أدنى شرط أو قيد، وتعويضهم عن كل الأضرار يصيران واجبا على الدولة، إذ إنه حسب هذا المفهوم، لا يمكن أن تكون حرية التعبير والرأي جريمة؛ بل الجريمة تصدق على من يعتدي على هذه الحرية...غير أن النقد المباح ضد مسؤول، أو رئيس دولة في بلاد غير ديمقراطية، يعاقب عليه؛ خاصة إذا كان القضاء فيها غير مستقل وغير نزيه ولا يستند في أحكامه وقراراته إلى مرجعيات حقوق الإنسان في الاعتبار الأول، عملا بمبدأ سمو المواثيق الدولية على التشريعات الوطنية؛ من هذا المنطلق اعتبرت الجمعية معتقليها معتقلين سياسيين، باعتبار أن خلفية اعتقالهم إنما هي سياسية، وليست قانونية. تخليدا للذكرى59 للإعلان العلمي لحقوق الإنسان، وبدعوة من اللجنة المحلية بأولاد تايمة التابعة لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتارودانت، أطر الأستاذ مصطفى بوهو، العضو في اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عرضا حقوقيا بمدينة أولاد تايمة بتاريخ: 15/12/2007، حلل خلاله الشعار المركزي: "الحرية للمعتقلين السياسيين، دستور ديمقراطي، والحياة الكريمة للجميع"، الذي لازالت تحيي تحته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذكرى أعلاه عبر الوطن، قائلا:إن المتأمل في الشعار يدرك أن مؤداه مطلبي، ولئن كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد أعطت الأولوية من خلال جزئه الثاني للمطالبة ب:2. دستور ديمقراطي:إن الدستور المغربي، في صيغته الأخيرة لسنة1996، ليعتبر دستورا ممنوحا، مثله مثل باقي الدساتير السابقة عليه.والذي يمنحه هو الملك، بعد إسناده أمر صيلغته للجنة من اختياره وتعيينه، وعرضه للاستفتاء الشعبي مصحوبا بحملة قوية في اتجاه واحد أحد، هو من أجل التصويت عليه ب: نعم، حيث يوظف الإعلام والشيوخ والمقدمين، والجبال والهضاب... لهذا الغرض، ولا يعتبر أي نقاش علمي وجدي في الموضوع، ويكون التصويت عليه بنسب 99.96%.علما أن معارضة أول دستور ممنوح سنة 1962، هي التي ترتب عنها تاريخ دموي من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، لا زلنا نعاني من نتائجها السياسية والمدنية: نفسيا وعقليا، ومجاليا وجغرافيا... (انظر الكتاب الذي أصدرنا تحت عنوان: "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، بين مقاربات: الحركة الحقوقية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان").وصحيح أن الدستور المغربي في صيغته الأخيرة، وبالذات في تصديره يقر بتعهد المملكة المغربية بالتزام ما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية، بما هو عضو نشيط فيها، من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا...لكن بقية نصه تضرب حقوق الإنسان في الصميم، وتقصم ظهرها بالكامل، فلا حرية للشعب في تقرير مصيره: السياسي والمدني، ولا مصيره: الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ولا فصل للسط، بل ولا وجود لسلطة إلا سلطة الملك، بما هو: "أمير المؤمنين وضامن الدولة واستمرارها، وهو حامي الدين والساهر على احترام الدستور، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات (إنني أتلو عليكم الفصل 19 منه) وهو الضامن لاستقلال البلاد وحوزة المملكة في دائرة حدودها الحقة." إنه الفصل الذي تعتبره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دستورا داخل الدستور، حيث لا شريك للملك في ملكه، ولا في تقرير مصير البلاد: سياسيا ومدنيا، واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، جامعا لكل السلطات المدنية والعسكرية والدينية ومانعا إياها عن غيره.لذلك فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد طالبت دوما باحترام حق الشعب في تقرير مصيره على كافة المستويات المذكورة، ولا يتحقق هذا الهدف إلا باتخاذ إجراء أولي هو: إقرار دستور ديمقراطي ينسجم في المضمون مع مبادئ وقيم معايير حقوق الإنسان الكونية، ويحترم شكلا إشراك ممثلي الشعب في صياغته بشكل ديمقراطي، قبل طرحه للاستفتاء الشعبي الحر والنزيه؛أخذا بعين الاعتبار إقراره مثلا بالحق في الحياة، الذي يترتب عنه إلغاء عقوبة الإعدام، التي بقدر ما فرحنا لإقرارها دوليا في إطار اللجنة الثالثة في الأيام القليلة الماضية، بقدر ما حزنا للتصويت على القرار من قبل المغرب ب:"لا"، علما أنه نائب رئيس مجلس حقوق الإنسان الذي ينعقد خلال هذه الأيام بجنيف؛وإقراره :•الحق في اللجوء السياسي، والحق في الشغل والتنقل داخليا وخارجيا، دونما حاجة إلى محن جواز السفر والفيزا؛•المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق السياسية والمدنية، فضلا عن الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛•والحق في الصحة والسكن اللائق وفي بيئة سليمة، وحرية الفكر والعقيدة، فضلا عن حرية الرأي والتعبير...مع ما يتطلبه ذلك من فصل للسلط الفعلية: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، ويبعد هيمنة الملك عليها جميعا، ويقر بحق الشعب المغربي عبر ممثليه الحقيقيين- في مراجعة هذا الدستور بشأن كل مواده وفصوله، وخصوصا تلك التي تقوي سلطات الملك على حساب سلطات ممثلي الشعب.وتبعا لذلك لا بد من إجراء تغييرات جذرية في القوانين: والجنائية والمدنية، والمتعلقة بالحريات العامة، والجماعات المحلية والبرلمان، والقضاء، والشغل، والأسرة، وكل القوانين المنظمة والمقننة للشؤون العامة في البلاد...