طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان فتح تحقيق حول ظروف اعتقال ومتابعة المنشد رشيد غلام عضو حركة العدل والإحسان، والذي أدانته المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة يوم الجمعة 30 مارس 2007 بشهر نافذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بتهمة "التحريض على الفساد".وطالب المركز وزارة العدل بموافاته بالمعلومات الكافية لإزالة كل الملابسات القانونية والسياسية التي قد تكون وراء بالقضية ، وآملا من القضاء الإستئنافي تصحيح الخروقات المسطرية التي قد تكون شابت الحكم الابتدائي وتمتيع المعني بالأمر بشروط المحاكمة العادلة التي قد تفضي إلى تبرئة ساحته. وقال المركز المذكور في رسالته إلى وزير العدل إنه توصل بتقرير من هيئة دفاع المعتقل رشيد غلام يظهر أن متابعته ومحاكمته عرفت خروقاتذ، من أهمها رفض طلبات الدفاع في إجراء خبرة مضادة للتأكد من آثار التعذيب الذي تعرض له رشيد غلام أثناء اختطافه،والتعسف في تحوير التهمة من الخيانة الزوجية التي سقطت بتنازل الزوجة إلى "التحريض على الفساد" التي تستوجب حسب الفصل 502 من قانون المسطرة الجنائية شروط العلانية وجلب أشخاص وتحريضهم عن طريق إما إشارات أو أقوال أو كتابات على الفساد.. وهي الأشياء التي لا تنطبق على حالة الفنان رشيد غلام حسب الملف المعروض، ثم خرق الضابطة القضائية لمقتضيات الفصل 15 من القانون الجنائي الذي يقضي بالسر المهني ، خلال مجريات البحث التمهيدي حتى يصدر القضاء كلمته، حيث تم تسريب قصاصة خبرية إلى وكالة المغرب العربي للأنباء –وهي وكالة رسمية- حيث قامت هذه الأخيرة وبناء كما قالت على – مصادر أمنية عليمة - بنشره بموقعها يوم الإثنين 26-03-2007 الساعة الثانية صباحا، متضمنا للاسم الكامل لرشيد غلام وصفته السياسية والمهنية. وأوضحت الرسالة أن هناك أيضا خرقا في متابعة واستدعاء المسماة "خديجة نهار" صاحبة منزل الدعارة – محل النازلة- واكتفت النيابة العامة بإصدار مذكرة بحث في حقها دون الإشارة إلى اسمها الكامل وهويتها وصفتها، مع أن السيدة أسماء رقيق المتابعة في نفس الملف أكدت في شهادتها أمام القاضي بالمحكمة أنها أخبرت ضابط الشرطة القضائية بالاسم الكامل لصاحبة المنزل المخصص للدعارة،وهناك خرق الفصلين 56 و 57 من القانون الجنائي المغربي بخصوص وسائل إثبات التلبس المعروفة، كما لا يوجد في المحضر ما يفيد ان الشرطة القضائية أشعرت النيابة العامة بالتلبس قبل مباشرة الاعتقال،وهناك خرق الفصل 60 من نفس القانون المتعلقة بالتفتيش، ويتعلق الأمر بالكيفية التي تم بها اقتحام المنزل –وكل هذا بناء على ما ورد في محضر الضابطة القضائية - بحيث المفروض أن يشرف على الاقتحام والتفتيش ضابط الشرطة القضائية وشاهدان من غير الموظفين المحسوبين عليها ، في حين أن المحضر موقع من قبل ضابط الشرطة القضائية ومساعديه ، هذا وفي غياب صاحبة المنزل . واسترسلت الرسالة في ذكر الخروقات منها أيضا خرق الفصل 67 من القانون الجنائي بحيث أن محضر الضابطة القضائية لم يتم توقيعه من طرف رشيد غلام الذي لم يقر بتلك الأقوال،و خرق الفصل 751 من القانون الجنائي المغربي الذي يقضي بأن:" كل إجراء يأمر به هذا القانون ولم يتم إنجازه على الوجه المطلوب يعد كأن لم ينجز" أي الإقرار ببطلان محضر المعاينة ومحضر الشرطة القضائية ومحضر الاستماع والمعاينة،وعدم إشعار عائلته باعتقاله ووضعه تحت الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام وما رافق ذلك من تعذيب وتهديد حسب ما جاء في التقرير.