سجل مجلس النواب أول تحرك تشريعي بعد فاجعتي قتل الطفل عدنان بمدينة طنجة والطفلة نعيمة بمدينة زاكورة مع وجود شبهة اغتصابهما، حيث وضعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية مقترح قانون يرمي إلى حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية عبر تغيير مجموعة من أحكام القانون الجنائي، بما يتيح الحكم على المتورطين بمدد سجنية طويلة تصل إلى المؤبد مع غرامات ثقيلة. ووفق المقترح التي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه، فإن التعديلات تهم عنوان الفرع السادس وأحكام الفصول ما بين 484 و488 وعنوان الفرع السابع والفصول 497 و499 و499 مكرر و503 مكرر، ما يعني أنها تتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي والاغتصاب وكذا الاستغلال الجنسي وعلى رأسها تلك التي تستهدف الأطفال وذوي الإعاقة. وينص مقترح القانون الجديد على أن كل من اعتدى جنسيا على قاصر سواء كان ذكرا أو أنثى تقل سنه عن 18 سنة أو عاجز أو معاق أو شخص معروف بضعف قواه العقلية، يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم، لكن هذه العقوبة تصل إلى 30 عاما وإلى غرامة قدرها 500 ألف درهم إذا تم ذلك باستعمال العنف أو الإكراه أو التهديد. أما في حالة اغتصاب القاصرين والعاجزين والمعاقين وضعاف القوى العقلية والنساء الحوامل، فينص مقترح القانون على معاقبة الجاني بالسجن ما بين 20 و30 عاما وغرامة ما بين 100 ألف إلى 500 ألف درهم، وهي العقوبة التي ترتفع إلى السجن المؤبد إذا نتج عن الاغتصاب افتضاض أو حمل وكان مرفقة باستعمال العنف أو الإكراه أو التهديد. وجعل مقترح القانون من ارتكاب جريمة الاغتصاب بواسطة أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصي عليها أو خادم بالأجرة عندها أو عند أحد من الأشخاص السالف ذكرهم، أو كان المغتصب موظفا دينيا أو رئيسا دينيا، وكذلك إذا استعان الجاني في اعتدائه بشخص أو بعدة أشخاص، أسبابا ملزمة لتشديد العقوبة التي تصل بدورها إلى السجن المؤبد. وحسب الوثيقة التشريعية ذاتها فإن كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشرة على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم، يعاقب بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم، وتُشدد العقوبة إلى السجن المؤبد في حال ما تمت الجريمة بواسطة التعذيب أو عبر أعمال وحشية. وتطرق المقترح إلى المتورطين في تحريض أو تشجيع أو تسهيل استغلال أطفال تقل سنهم عن 18 سنة في مواد إباحية، وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية، حيث سيعاقب الجاني في هذه الحالة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة من مائة ألف درهم إلى مليون درهم. وتطبق العقوبة نفسها على كل من قام بإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية من هذا النوع، كما ينص المقترح على معاقبة المتورطين في هذه الأفعال حتى لو ارتكبت عناصرها خارج المملكة، وترفع العقوبة السجنية المنصوص عليها من 20 سنة إلى 30 سنة إذا كان الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه.