1. الرئيسية 2. المغرب الكبير المجلس الدستوري الموريتاني يلغي فقرة من قانون الرموز لعدم دستوريتها محمدن المختار من نواكشوط الخميس 14 نونبر 2024 - 23:13 أصدر المجلس الدستوري الموريتاني، قرارًا يلغي جزءًا من الفقرة الثانية في المادة الثالثة من قانون الرموز لعدم دستوريتها، مبينًا أنها تخالف مبدأ المساواة وحرية التعبير المنصوص عليهما في الدستور. كما أكد المجلس أن بقية بنود القانون رقم 021-2021، الصادر في 2 ديسمبر 2021، تتوافق مع الدستور. وجاء هذا القرار استجابةً لطعن قدمه الناشط السياسي أحمد عبد الله صمب، الذي أوقف وسُجن بناءً على اتهامات وجهت إليه استنادًا إلى القانون بعد نشره مقطعًا صوتيًا يهاجم فيه الرئيس وحكومته. وتنص الفقرة التي تم إلغاؤها على ما يلي "أو لأي مسؤول عمومي يتجاوز أفعاله وقراراته التسييرية إلى ذاته وحياته الشخصية، أو إفشاء سر شخصي دون إذن صريح من المعني، وكل إنتاج أو نشر أو توزيع لقذف أو تجريح أو سب أو نسبة وقائع غير صحيحة إلى شخص". وبعد هذا الحذف يصبح نص الفقرة: "يعتبر مساسا متعمدا بالحياة الشخصية كل تجريح أو إهانة أو سب لشخص رئيس الجمهورية". وكان البرلمان الموريتاني قد صادق نهاية العام2021 على قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، وقد أثار القانون حينها ولا يزال جدلا واسعا، حيث تراه المعارضة وبعض قوى المجتمع المدني، قانونا لتكميم الأفواه ومصادرة لحرية التعبير، بينما ترى الحكومة أنه ضروري لمنع تفكيك لحمة المجتمع وتهديد الأمن العام والمساس بهيبة الدولة وأمنها.