ناقوس الخطر يدوي في تونس    نقابة تدين تهجم شخص على مدير مؤسسة تعليمية بالحسيمة    رئيس CGEM الشمال "عمر القضاوي" يطلق قافلة اللقاءات حول التدابير الضريبية في قانون المالية 2025 من طنجة وتطوان    طنجة: توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية لتعزيز كفاءات صناعة السيارات والاندماج المحلي في القطاع    ابن كيران يدعو وزارة الداخلية لصرف الدعم المالي المخصص للبيجيدي    الركراكي: أسود الأطلس عازمون على الفوز بكأس إفريقيا 2025 على أرضنا    ميناء العرائش يسجل تراجعًا في مفرغات الصيد البحري بنسبة 20% خلال الفصل الأول من 2025    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    المركز الاستشفائي الجهوي بطنجة يوضح حقيقة صفقة اقتناء أدوية ويؤكد إلغاء الطلب    "كاف" يغير توقيت نهائي "كان U17"    الصحراء المغربية .. دعم أمريكي-لاتيني متجدد للحكم الذاتي    "تمغرابيت" تزين معرض الكتاب في باريس .. إبداع وذاكرة وشراكة متجددة    الجيش الإسرائيلي يعلن تحويل 30% من أراضي قطاع غزة إلى منطقة عازلة    بنك المغرب يعتزم إحداث صندوق دعم لتشجيع التجار على الأداء الإلكتروني    دوري أبطال أوروبا.. إنتر ميلان يُقصي بايرن ميونخ ويتأهل لمواجهة برشلونة في النصف النهائي    المغرب يجلي 369 شخصا من غزة    اتفاقيات جديدة ل"الانتقال الرقمي"    شغيلة التعليم تنتفض ضد العنف.. و"إضراب الكرامة" يحصد نجاحا كبيرا    "جيتكس" يشد انتباه آلاف الزوار    شهيد: حجج الحكومة للدفاع عن خياراتها السياسية ضعيفة ويطغى عليها التسويف والتبرير    الاتحاد الأوروبي يُنشئ قائمة "الدول الآمنة" تضم المغرب لتسريع ترحيل طالبي اللجوء    برلمان أمريكا الوسطى في زيارة تاريخية لمدينة العيون.. دعم كامل لمغربية الصحراء    حالة الطقس .. اجواء غير مستقرة وزخات متفرقة بعدة مناطق    تكريم المغربي طهور يتحول إلى مهرجان حبّ في مراكش    تقرير: مجموع المنشورات في المغرب خلال سنتين بلغ 3725.. 80% بالعربية والأدب في المقدمة    دي ميستورا تحت المجهر.. إحاطة مثيرة للجدل تعيد بعثة الصحراء إلى دوامة الانحياز والمراوغة    تسجيل ثالث حالة إصابة بداء الكلب في مليلية خلال أقل من أسبوعين    أسعار الذهب تبلغ أعلى مستوى لها على الإطلاق    شرطي يُطلق رصاصة تحذيرية لإحباط محاولة فرار سجين من داخل مستشفى    هل هي عزلة أم إقامة إجبارية دولية: هكذا تخلت القوى الكبرى ‮ والدول الصغرى أيضا عن دولة العسكر في الجزائر!    كلمة : البرلمان.. القضايا الحارقة    المكتب الوطني للمطارات: منطقة مغادرة جديدة بمطاري مراكش- المنارة وأكادير- المسيرة    جامعة عبد المالك السعدي تُثري فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب ببرنامج ثقافي متنوع في دورته ال30    ملاحظات عامة عن المهرجانات السينمائية المستفيدة من دعم الدورة الأولى لسنة 2025    أنشطة سينمائية بعدد من المدن المغربية خلال ما تبقى من شهر أبريل    «أجساد في ملكوت الفن».. عبد العزيز عبدوس يفتح نوافذ الذاكرة والحلم بطنجة    بلقشور: إصلاحات "دونور" غير مسبوقة والمركب في أفضل حالاته    طعنة في قلب السياسة : لماذا اعتدى شاب على نائب عمدة سلا؟    عمال الجماعات المحلية يعلنون إضرابا واحتجاجا أمام البرلمان بسبب تجاهل مطالبهم    المغرب يتسلح ب600 صاروخ أمريكي لمواجهة التحديات الجوية    هل ما زال للقصائد صوت بيننا؟    حادثة سير خطيرة تودي بحياة شاب بأكادير    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لتعزيز الطلب المحلي في مواجهة التوترات التجارية مع واشنطن    بيلينغهام : واثقون من تحقيق ريمونتادا تاريخية أمام أرسنال    حكيمي: "الحقيقة أننا لا نهتم بهوية منافسنا.. لأنه للفوز بدوري أبطال أوروبا عليك أن تواجه الأفضل"    المنتخب الوطني المغربي للمواي طاي يشارك ضمن فعاليات البطولة الإفريقية بطرابلس    إسرائيل: "لن تدخل غزة أي مساعدات"    كلب مسعور على حدود المغرب .. والسلطات الإسبانية تدق ناقوس الخطر    بطولة إسبانيا: توقيف مبابي لمباراة واحدة    وفاة أكثر من ثلاثة ملايين طفل في 2022 بسبب مقاومة الميكروبات للأدوية    دراسة أمريكية: مواسم الحساسية تطول بسبب تغير المناخ    فايزر توقف تطوير دواء "دانوغلبرون" لعلاج السمنة بعد مضاعفات سلبية    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مذكرة اقتراحات جماعة العدل والإحسان لتعديل مدونة الأسرة (1/4)
نشر في الصحيفة يوم 17 - 11 - 2022


1. الرئيسية
2. آراء
قراءة في مذكرة اقتراحات جماعة العدل والإحسان لتعديل مدونة الأسرة (1/4)
سعيد الكحل
السبت 13 يناير 2024 - 17:47
نشرت جماعة العدل والإحسان وثيقتين: "الأولى تتعلق بمنطلقات مؤسِّسة تراها ضرورية لخوض غمار أي إصلاح"؛ فيما الثانية تتضمن مقترحات الجماعة لتعديل مدونة الأسرة. وإذا كانت الوثيقة الأولى سياسية أكثر منها اجتماعية لتركيزها على الشرط السياسي الذي تضع الجماعة أساس كل إصلاح، ألا وهو تغيير نظام الحكم الملكي وإقامة نظام ديني تحت مسمى "نظام الخلافة على منهاج النبوة". إذ جاء في البينا الذي أصدرته الجماعة في 4 أكتوبر 2023 " جاء في بيان الجماعة "إن السعي "لإصلاح" مدونة الأسرة ينبغي أن لا ينفك عن إصلاح تلك الأعطاب وغيرها. وما الأسرة على قداستها إلا حلقة في سلسلة سياسية اجتماعية اقتصادية تربوية ثقافية". وتعتبر الجماعة أن النظام الملكي هو "رأس تلك الأعطاب". ويهمنا، في هذا المقام، ما قدمته الجماعة من مقترحات لتعديل المدونة ومدى انسجامها مع مقاصد الشريعة وتمثلها "للحكمة البشرية" واستجابتها للمطالب النسائية والحقوقية. فقد أكدت الجماعة في مذكرتها أنها: " منطلقة من مرجعيتها الدينية المستندة إلى القرآن الكريم والسنة المشرفة، وإلى الاجتهاد المؤسس على المقاصد الشرعية العامة، وعلى القوي مما خلفه علماؤنا في الفروع والأصول، دون إغفال ما توصلت إليه الحكمة البشرية من حلول ناجعة متعلقة بالأسرة". وقد ركزت الجماعة على ثماني قضايا، هي: "تزويج القاصر، وتدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين، وتعدد الزوجات، والطلاق والتطليق، والاستلحاق، والحضانة، والنيابة الشرعية، والمواريث"؛ وقدمت بشأنها مقترحات تكرس موقف الجماعة الذي لا يختلف، في جوهره، عن بقية تنظيمات الإسلام السياسي التي تتعامل مع المرأة ككائن ناقص، من جهة ، ومن أخرى تستبيح استغلالها جنسيا، اجتماعيا واقتصاديا. ويمكن مناقشة اقتراحات الجماعة كالتالي:
تزويج القاصرات: خلافا لمطالب الهيئات النسائية والحقوقية بمنع وتجريم تزويج القاصرات، تمسكت الجماعة بالإبقاء عليه عبر الاقتراح التالي: " إباحة زواج القاصرات والإبقاء على مادتي 20 و21 من مدونة الأسرة". أما الشروط التي اقترحت الجماعة الالتزام بها للإذن بالتزويج فلا تخرج عن النظرة التقليدية للأنثى التي تقيس النضج بالبنية الجسدية للفتاة وطول قامتها. ذلك أن الكفاءة البيولوجية والنفسية مشروطة ببلوغ السن القانونية وليس بطول وعرض جسم الفتاة. ومن المفارقات أن الجماعة تقر في وثيقتها "وقد كشفت الإحصائيات واقعا مغايرا لمقاصد المشرع ومراميه، وذلك من خلال ارتفاع الأرقام المسجلة سنويا لزواج القاصر، مما يجعلنا أمام ظاهرة تستوجب المزيد من تظافر الجهود، وتعبئة القوى الحية لمعالجتها، وتستدعي نقاشا عميقا وفق مقاربة متعددة الأبعاد"، إلا أنها تتمسك بالإبقاء على تزويج القاصرات رغم الآثار الصحية والنفسية والاجتماعية الخطيرة الناتجة عنه، وفق ما كشفت عنه الورقة البحثية التي أعدتها المسؤولة في البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بوزارة الصحة، تحت عنوان "الآثار الصحية لظاهرة تزويج الفتيات القاصرات"، سنة 2022، بحيث يأتي الحمل المبكر والولادة المبكرة من الأسباب الرئيسة لوفاة ومرض الفتيات المراهقات دون سن 19 في الدول النامية. إذ تكون الفتيات الحوامل بين عمر 15 و19 سنة أكثر عرضة مرتين للوفاة عند ولادتهن من الفتيات في عمر 20 سنة، بينما تكون الفتيات تحت عمر 15 سنة أكثر عرضة للموت 7 مرات أثناء الولادة. ومن مضاعفات الحمل لدى القاصرات: ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل بنسبة 20 في المائة مقارنة مع الحوامل في سن العشرين، الإصابة بناسور الولادة (Fistule obstétricale)، الذي يعتبر أشد أنواع اعتلالات الولادة تحطيما لحياة النساء، مقارنة مع النساء اللائي تزوجن في عمر 20 سنة. يضاف إلى هذه المضاعفات ارتفاع معدل وفيات أطفال الأمهات القاصرات بنسبة تعادل 50 في المائة مقارنة بالأمهات ما بين 20 و29 سنة، كما ترتفع لديهن معدلات ولادات الأطفال الخدّج وانخفاض الوزن عند الولادة والاختناق. كما كشفت الورقة البحثية عن مشاكل صحية أخرى تعاني منها الطفلات، من قبيل الإصابة بسرطان عنق الرحم الناتج عن الفيروس الورم الحليمي البشري HPV، والأمراض المتنقلة جنسيا، بما فيها فيروس نقص المناعة البشرية. هذا ناهيكم عن الآثار النفسية السلبية مثل شعور الفتاة بالحرمان العاطفي ومن حنان الوالدين، إضافة إلى الحرمان من عيش مرحلة الطفولة الطبيعية، ما يؤدي بها إلى الإصابة بأمراض نفسية مثل الهستيريا والفصام والاكتئاب والقلق واضطرابات الشخصية.
كل هذه الآثار الخطيرة لا تراعيها الجماعة ولا تهمها الصحة الجسدية والنفسية للفتاة القاصر. وقد لجأت الجماعة إلى مغالطة تتمثل في ترويج معلومة خاطئة تتعلق بسن الرشد الجنائي، حيث زعمت الجماعة أنه محدد في 16 سنة. ولا شك أن الساهرين على تحرير وثيقة المقترحات لم يجددوا معلوماتهم بخصوص التعديلات التي طرأت على القانون الجنائي المغربي، والمسطرة الجنائية، والتي صار بموجبها سن الرشد الجنائي هو 18 سنة شمسية كاملة تطبيقا للقاعدة رقم 4-1 من قواعد مؤتمر بيكين وكذا قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، والتي أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 غشت إلى 7 سبتمبر 1990. ومن تلك القواعد التي أوصى بها: اعتماد تعريف الأحداث كالتالي: " الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما".
والملاحظ أن الجماعة تستعجل تزويج القاصرات وذلك بتقديم مقترح يمنع الطعن في حكم الإذن بالتزويج كالتالي: "التأكيد على أن الحكم الصادر بالإذن غير قابل للطعن، لتجنب الإطالة في مسطرة البت فيه. ومعلون أن مدونة الأسرة الحالية تسمح بالطعن في الحكم الصادر بالإذن بغاية إتاحة مزيد من الوقت حتى تقترب الفتاة من السن القانونية للزواج؛ بينما مقترح الجماعة لا ينسجم مع المقصد من تمديد آجال الطعن؛ ومن ثم فإن الجماعة لا تكترث لاكتمال النضج الجسدي والنفسي للفتاة.
وتكريسا لموقف الجماعة من تزويج القاصرات، قدمت المقترح التالي: "تعديل المادة 22 من المدونة، وذلك بإضافة ما يلي: "يكتسب المتزوجان الأهلية المدنية لاكتساب الحقوق والالتزامات مطلقا". وهذا يناقض الدستور في الفصل 30 الذي ينص على أنه (لكل مواطن أو مواطنة، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية)، وكذا القانون الجنائي المغربي الذي يحدد هذا السن في 18 سنة. وغاية الجماعة هي الإبقاء على تزويج القاصرات وشرعنته وذلك بالتعامل مع الفتاة القاصر كشخص بالغ ومسؤول عن كل أفعاله والتزاماته. لكن الجماعة لم تنتبه إلى التناقض التي سقطت فيه وهو إبقاؤها على البنود التي تُبقي اليتامى القاصرين تحت الوصاية وكذا الأطفال المحضونين تحت سن 18 عام ، بينما تطالب باعتماد 16 سنة سنا للرشد الجنائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.