تغييرات كبيرة يرتقب أن تطال القانون المنظم لقطاع الصيد البحري في المغرب، الذي يعود إلى سنة 1973، وذلك بهدف مواكبة تطورات القطاع ومحاربة الصيد غير القانوني. وأوضح وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار المجلس الحكومي يسعى إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم. وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، إن "المشروع ينص على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة، لاسيما على مستوى نقل المنتجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر وتجاوز النسب المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي". ويشير المشروع ذاته أنه "لا يجوز الترخيص بأي عملية مسافنة في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخاصة، إذا لم يرخص لسفينة الصيد لهذا الغرض من قبل دولة أخرى، عندما يكون هذا الترخيص مطلوبا من قبل هذه الدولة". ويشمل المنع أيضا إذا أبلغت دولة أخرى السلطة المختصة بأن السفينة المعنية لم تمتثل لشروط ترخيص الصيد المسلم لها. "وفي حالة الصيد في منطقة بحرية تديرها المنظمة الإقليمية لإدارة المصايد (ORGP) يكون المغرب طرفا فيها، يجب تسليم هذا الترخيص بالمسافنة وفقا للإجراءات التي وضعتها هذه المنظمة"، يوضح مشروع قانون قطاع الصيد البحري. وبخصوص "الصيد الترفيهي"، يمنع مشروع القانون بيع منتجات هذا النوع من الصيد بأي شكل من الأشكال أو التجوال بها بهدف بيعها أو عرضها للبيع أو شرائها عن علم. كما يحدد القانون ذاته شروط ممارسة الصيد الترفيهي بشكل شخصي أو جماعي. ويتضمن باب العقوبات الحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة من 5000 إلى 1.000.000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد. وتطال العقوبة نفسها، وفق المصدر ذاته، كل من اصطاد الأصناف البحرية التي لا تبلغ الطول الأدنى أو الحجم القانوني أو عمل على اصطيادها أو احتفظ بها أو نقلها أو اشتراها أو باعها خرقا لأحكام القانون أو تجاوز نسبة العتبة المسموح بها المحددة للأصناف المعنية. وتسري العقوبات ذاتها على قبطان سفينة صيد أو قائدها الذي يقوم بعمليات مسافنة الأصناف البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة غير مبررة لا بحالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، خارج ميناء مغربي أو دون ترخيص مسبق. ويقترح النص ذاته تنظيم عملية الصيد البحري العلمي عبر تحديد عدد من الشروط الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على "ترخيص الصيد لأغراض علمية".