أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات مشروع قانون جديد، وضعته الأمانة العامة للحكومة في مسطرة التشريع، ويتضمن عددا من التعديلات في البنود، التي جاءت في قانون 1.73.255، الصادر في 23 نونبر 1973، والمتعلق بتنظيم الصيد البحري. ويهدف المشروع المذكور، بحسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، ومحاربة الصيد عير القانوني، وغير المصرح به، وغير المنظم، كما يحدد المشروع الكيفيات المتعلقة بمنح رخص الصيد الترفيهي، ومنح ترخيص الصيد البحري العلمي، وتدبير أو منع إرجاع الأسماك إلى البحر، فضلا عن تطبيق مقتضيات الفصل 48، خصوصا التدابير، التي يجب اتخاذها لإتلاف الأصناف البحرية المحجوزة. وينص المشروع، الذي طرحته الوزارة على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة برزت في الأونة الأخيرة كنقل المنتوجات البحرية المتحصلة من الصيد الجائر وتجاوز النسبة المؤية، المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع، والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي. وينص المشروع ذاته على أن كل مالك، أو مجهز سفينة أن يصرح شخصيا، أو من خلال قبطان السفينة، أو قائدها بكل "مسافنة" يتم القيام بها، كما ينص، أيضا، على عدم الترخيص بأية عملية مسافنة في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخاصة، إذا لم يرخص لسفينة الصيد لهذا الغرض من قبل دولة أخرى، عندما يكون هذا الترخيص مطلوبا من قبل هذه الدولة. ويشير المشروع نفسه إلى أنه لا يجوز الترخيص بأية عملية مسافنة، إذا أبلغت دولة أخرى السلطة المختصة بأن السفينة المعنية لم تمتثل لشروط ترخيص الصيد المسلم لها. "وفي حالة الصيد في منطقة بحرية تديرها المنظمة الإقليمية لإدارة المصايد (ORGP) يكون المغرب طرفا فيها، يجب تسليم هذا الترخيص بالمسافنة وفقا للإجراءات التي وضعتها هذه المنظمة"، يوضح مشروع قانون قطاع الصيد البحري. وحدد مشروع القانون مصطلح الصيد الترفيهي، وشروط، وكيفيات ممارساته، والأصناف، التي يتعين اصطيادها خلال الفترات الليلية، ومنع بيع منتجات الصيد الترفيهي، أو التجول بها، أو عرضها للبيع، أو الشراء، وأن لا تعيق هذه الممارسة باقي أنشطة الصيد البحري، أو تربية الأحياء البحرية في البحر وغيرها من الاحكام الواردة في مقتضيات هذا المشروع، التي تنظم هذا النوع من الصيد. ويتضمن المشروع منع صيد الأصناف البحرية، أو اصطيادها، أو جمعها، أو تجميعها بصفة دائمة في المناطق المصنفة على أنها غير نظيفة من الناحية الصحية وفقا للتشريع الجاري به العمل، باستثناء المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يجوز له صيد الأصناف البحرية، وفقا لبرنامج البحث العلمي المعتمد خلال فترة المنع المؤقت بهدف أخذ العينات. وحمل المشروع عقوبات بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، وغرامة من 5000 إلى 1.000.000، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطاد الأصناف البحرية غير المبينة في رخصة الصيد، أو حاول اصطيادها، أو عمل على اصطيادها، أو الذي لا يحترم البيانات المنصوص عليها في رخصة الصيد. كما تطال العقوبة كل شخص عمل على اصطاد الأصناف البحرية، التي لا تبلغ الطول الأدنى، أو الحجم القانوني، أو عمل على اصطيادها، أو احتفظ بها، أو نقلها، أو اشتراها، أو باعها خرقا لأحكام القانون، أو تجاوز نسبة العتبة المسموح بها المحددة للأصناف المعنية. وبحسب مشروع القانونة ذاته، فإن هذه العقوبة تطال، أيضا، قبطان سفينة الصيد، أو قائدها، الذي يقوم بعمليات مسافنة الأصناف البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة غير مبررة لا بحالة القوة القاهرة، أو الخطر الوشيك، خارج ميناء مغربي، أو دون ترخيص مسبق. وطبقا للتعديلات الواردة في هذا المشروع، فإنه يمكن أن تثبت المخالفات إما من سفينة توجد في عرض البحر أو محطة أرضية أو من مصلحة لمراقبة سفن الصيد البحري تابعة للإدارات، التي تتوفر على الموظفين، محرري المحاضر المنصوص عليهم في الفصل 43، الذي نص عليه هذا المشروع، أو من طائرة، أو بأية طريقة مفيدة، والاتصال اللاسلكي، كما حدد مشروع القانون التعديلي، الذي طرحته الوزارة مفهوم الصيد البحري العلمي، وشروط ممارسته، وأهدافه.