قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور أخيرا بعدم مؤاخذة المفوض القضائي (ع. ر) من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته منه، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. ويستفاد من أوراق القضية أن شخصا كان تقدم بشكاية إلى الوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، عرض فيها أن المفوض القضائي سالف الذكر عمد إلى حجز سيارتة المسجلة بالمغرب.. .. تنفيذا لحكم صادر ضد مؤسسة فندقية، دون التحقق من مالكها، و وجود حجز سابق عليها، وجرها بكيفية عشوائية إلى أحد المرائب، مما تسبب في إحداث أضرار فادحة فيها أثناء الجر، وأنه استصدر أمرا استعجاليا برفع الحجز عن السيارة، وأثبت الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، بواسطة خبرة، ملتمسا متابعته من أجل الخطأ المهني الثابت في حقه، وأرفق الشكاية بأمرين استعجاليين وتقرير خبرة. وبعد استماع وكيل الملك للمشتكى به، قدم ملتمسا حرك بموجبه المتابعة التأديبية في حقه على أساس ارتكابه إخلالا مهنيا موضوعه عدم التأكد من سلامة إجراءات حجز سيارة. وأدرجت القضية في جلسة 6 ( يناير الماضي، حضرها المفوض القضائي المتابع. وبعد إخباره بالمنسوب إليه، أوضح بأنه لم يقم بأي إخلال للواجبات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مضيفا أن إجراءات الحجز سليمة، إذ توجه بناء على طلب طالب التنفيذ إلى مصلحة تسجيل السيارات للتحقق من اسم المالك الحقيقي للسيارة، فتبين له بأن مالكها هو المشتكي المطلوب في التنفيذ، وأن الورقة الرمادية للسيارة موضوع الحجز لفائدة شركة “سلف سناك”، وأن الأخيرة استوفت ديونها حسب الثابت من محضر استجواب أنجزه طالب التنفيذ بمدينة وجدة، مؤكدا أنه باشر إجراءات إحضار المحجوز، مستعينا بأفراد الشرطة بناء على تكليف النيابة العامة، وأن دوره كان مقتصرا على إرشادهم إلى مكان السيارة، وتعيين مكان إيداعها. وأوضح المشتكى به أنه بعد رفض مالك السيارة تسليمه مفاتيحها، استعان بشركة جر السيارات لإيداعها بالمستودع، وأنه لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعدم وجود ملف تنفيذي مفتوح لفائدة الصندوق المذكور، وكذا لعدم إجراء تقييد على الورقة الرمادية لفائدته، وأنه لم يعلم بذلك الحجز إلا بعد تبليغه الأمر القاضي برفع الحجز. وأعطيت الكلمة بعد ذلك لممثل النيابة العامة الذي أكد في مرافعته متابعة المشتكى به. من جهة أخرى قدم دفاع الأخير مستنتجات كتابية تمسك فيها بأن الثابت من تنصيصات الأمر الاستعجالي، أن المشتكي يقر بملكيته للسيارة المحجوزة والورقة الرمادية مسجلة باسمه، والثابت من محضر الاستجواب أن الشركة سالفة الذكر استوفت ديونها في مواجهة مالك السيارة، وأن المؤسسة الفندقية المحكوم عليها ليست شخصا معنويا ذو ذمة مالية مستقلة حسب ما قررته محكمة الاستئناف بالناظور في قرارها رقم 639 ، وأكده الأمر الاستعجالي رقم 502 ، وأنه يتعذر العلم بوجود حجوز أخرى على السيارة إن لم تكن مقيدة على الورقة الرمادية، ويبقى من التعسف أن يطالب المفوض القضائي بالتحقق من وجودها، وأن القانون لا يعتبر الحجز اللاحق ممنوعا ولا باطلا. والتمس الدفاع في مرافعته عدم مؤاخذة المفوض بما توبع به، وأرفق المذكرة بمحضر حجز تنفيذي كتاب إلى وكيل الملك لطلب تسليم أوراق ومفاتيح السيارة، ومحضر إحضار سيارة محجوزة وإيداعها بمرآب عمومي.وبعد أن أكد الدفاع مستنتجاته الكتابية، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها لإصدار الحكم في جلسة 23 يناير الماضي، ومدة التأمل إلى جلسة 26 من الشهر ذاته. وطلت المحكمة قرارها بأنه خلافا لما تتمسك به النيابة العامة، فإنه يتبين من محضر الحجز التنفيذي ومن الشكاية التي استندت إليه المتابعة أن السيارة المحجوزة مملوكة للمشتكي، والثابت من الأمر رقم 302 أن المؤسسة المطلوبة في التنفيذ هي مقاولة فردية، وليست شخصا معنويأ ذا ذمة مالية مستعجلة، وبالتالي فإن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة صاحب المقاولة صحيحة قانونا، ووجود رهن على السيارة لايمنع من حجزها من طرف الدائن المتحمل على السند التنفيذي. وحيث يتجلى من أوراق القضية أن المفوض القضائي المتابع استعان بأفراد الشرطة وبمؤسسة متخصصة في جر السيارات بعد أن رفض مالك السيارة المحجوزة تسليمه مفاتيحها، وبالتالي فإن حصول عطب في السيارة لايسوغ أن يسأل عنه المفوض الذي لم يباشر عملية النقل المادي للسيارة المحجوزة، لذلك فإن هذا الوجه من المتابعة غير مرتكز بدوره على أساس قانوني سليم. وحيث يتبين تأسيسا على ما ذكر، فإن المتابعة التأديبية غير مبنية على أساس قانوني، ويتعين بالتالي الحكم بعدم مؤاخذة المفوض القضائي المتابع من أجل الإخلال المهني ألمنسوب إليه والتصريح ببراءته منه. الصباح 11/02/2008