الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي    توقيف مروج للهيروين بضواحي الفنيدق    نظام تبون يعيش العزلة.. الجزائر تغلق مجالها الجوي أمام مالي    الصحراء المغربية.. حزب "القوة الشعبية" البيروفي يؤكد دعمه للوحدة الترابية للمملكة ولسيادتها على كامل ترابها    CNSS: الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025    بنعلي يؤكد بطلان رقم "13 مليار درهم" المروج حول دعم استيراد الأضاحي    الصحافة الإسبانية تكشف مستجدات نفق المخدرات بسبتة المحتلة    بعد تسريب الممنوعات في عيد الفطر.. المندوبية العامة للسجون تتوعد باتخاذ إجراءات صارمة لحماية المؤسسات السجنية    «نفس الله» عمل روائي لعبد السلام بوطيب .. رحلة عميقة في متاهات الذاكرة والنسيان    السلطات الصحية البريطانية تحقق في إصابة بفيروس (إمبوكس) غير معروفة الأسباب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على انخفاض حاد    "من أجل غزة".. صوت التلاميذ والطلبة المغاربة يصدح ضد الإبادة والتطبيع    موكوينا يتشبث بمنصبه كمدرب للوداد    يحتضنه المغرب في سابقة بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط .. ندوة تقديمية للمنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا اليوم بالرباط    موسم أصيلة الثقافي الدولي 46 في دورته الربيعية    النشاط الصناعي.. بنك المغرب: ركود في الإنتاج وارتفاع في المبيعات خلال فبراير 2025    مضاعفات الحمل والولادة تؤدي إلى وفاة امرأة كل دقيقتين    أصغر من حبة الأرز.. جيل جديد من أجهزة تنظيم ضربات القلب يذوب في الجسم    "الإبادة في غزة" تطارد إسرائيل.. طرد سفيرها من مؤتمر إفريقي    وزارة الصحة المغربية تُخلّد اليوم العالمي للصحة وتطلق حملة للتحسيس بأهمية زيارات تتبع الحمل    أزيد من 700 عارض خلال الدورة ال30 للمعرض الدولي للنشر والكتاب    وزارة العلاقات مع البرلمان تقدم الدليل المرجعي للمستشارين في الشؤون البرلمانية    المنتزه الوطني للحسيمة .. الذئب الذهبي الإفريقي مفترس يضبط التوازن البيئي    الذهب يهبط لأدنى مستوى    المعارضة تدعو لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن دعم استيراد المواشي والأبقار بمليارات الدراهم    الفرحة تعود لمنزل سلطان الطرب جورج وسوف (صور)    النيابة العامة بابتدائية الرباط: منع المعطي منجب من السفر يدخل ضمن مسطرة قضائية جارية بشأن شبهة غسل أموال    بعد طردها من مايكروسوفت…ابتهال المغربية تتوصل بعرض عمل من ملياردير كويتي    ولد الرشيد يؤكد أن الأمم المتحدة "الإطار الشرعي الوحيد" لمعالجة النزاع حول الصحراء المغربية    الدكتورة غزلان توضح ل "رسالة 24": الفرق بين الحساسية الموسمية والحساسية المزمنة    الاستفادة من معاش الشيخوخة ابتداء من فاتح ماي 2025 (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي)    أوزود تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "الترايل الدولي" الأحد المقبل    تعزيز الشراكة العسكرية بين المغرب والناتو: زيارة وفد بحري رفيع المستوى إلى المملكة    علوم اجتماعية تحت الطلب    تراجع طفيف في سعر الغازوال والإبقاء على ثمن البنزين في 13,05 درهما    أمن إنزكان يوقف شاباً ألحق خسائر بممتلكات الغير    أغنية "تماسيح" جديد الشاب بلال تحتل المرتبة العاشرة في "الطوندونس" المغربي    انهيار في مداولات البورصات الأوروبية بعد تراجع كبير في البورصات الآسيوية والخليجية الأحد    كأس إفريقيا للأمم لأقل من 17 سنة: المنتخب الوطني يتأهل لدور الربع بتغلبه على نظيره التنزاني    مزراوي يحظى بإشادة جماهير مانشستر يونايتد    مبابي: "أفضل الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على أن الكرة الذهبية"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    مهمّة حاسمة للركراكي.. جولة أوروبية لتفقد مواهب المهجر استعداداً لتعزيز صفوف المنتخب    "الاثنين الأسود".. حرب الرسوم الجمركية تُفقد بورصة وول ستريت 5 تريليونات دولار    طقس الإثنين .. أجواء قليلة السحب مع تشكل كتل ضبابية    الرئيس البرازيلي السابق "بولسونارو" يتظاهر في الشارع    القاهرة ترفع ستار مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة    المغرب.. قوة معدنية صاعدة تفتح شهية المستثمرين الأجانب    ابتهال أبو السعد.. مهندسة مغربية تهز العالم بشجاعتها وتنتصر لفلسطين    ماراثون مكناس الدولي "الأبواب العتيقة" ينعقد في ماي المقبل    الولايات المتحدة الأمريكية تحظر منتوج ملاحة في كوريا    روعة مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط …    توضيحات تنفي ادعاءات فرنسا وبلجيكا الموجهة للمغرب..    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تبرئة مفوض قضائي بالناظور من تهمة الإخلال المهني
نشر في أريفينو يوم 11 - 02 - 2008

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور أخيرا بعدم مؤاخذة المفوض القضائي (ع. ر) من أجل ما نسب إليه، والتصريح ببراءته منه، وتحميل الخزينة العامة المصاريف. ويستفاد من أوراق القضية أن شخصا كان تقدم بشكاية إلى الوكيل الملك بالمحكمة ذاتها، عرض فيها أن المفوض القضائي سالف الذكر عمد إلى حجز سيارتة المسجلة بالمغرب..
.. تنفيذا لحكم صادر ضد مؤسسة فندقية، دون التحقق من مالكها، و وجود حجز سابق عليها، وجرها بكيفية عشوائية إلى أحد المرائب، مما تسبب في إحداث أضرار فادحة فيها أثناء الجر، وأنه استصدر أمرا استعجاليا برفع الحجز عن السيارة، وأثبت الأضرار المادية التي لحقت بالسيارة، بواسطة خبرة، ملتمسا متابعته من أجل الخطأ المهني الثابت في حقه، وأرفق الشكاية بأمرين استعجاليين وتقرير خبرة. وبعد استماع وكيل الملك للمشتكى به، قدم ملتمسا حرك بموجبه المتابعة التأديبية في حقه على أساس ارتكابه إخلالا مهنيا موضوعه عدم التأكد من سلامة إجراءات حجز سيارة. وأدرجت القضية في جلسة 6 ( يناير الماضي، حضرها المفوض القضائي المتابع. وبعد إخباره بالمنسوب إليه، أوضح بأنه لم يقم بأي إخلال للواجبات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 32 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، مضيفا أن إجراءات الحجز سليمة، إذ توجه بناء على طلب طالب التنفيذ إلى مصلحة تسجيل السيارات للتحقق من اسم المالك الحقيقي للسيارة، فتبين له بأن مالكها هو المشتكي المطلوب في التنفيذ، وأن الورقة الرمادية للسيارة موضوع الحجز لفائدة شركة “سلف سناك”، وأن الأخيرة استوفت ديونها حسب الثابت من محضر استجواب أنجزه طالب التنفيذ بمدينة وجدة، مؤكدا أنه باشر إجراءات إحضار المحجوز، مستعينا بأفراد الشرطة بناء على تكليف النيابة العامة، وأن دوره كان مقتصرا على إرشادهم إلى مكان السيارة، وتعيين مكان إيداعها. وأوضح المشتكى به أنه بعد رفض مالك السيارة تسليمه مفاتيحها، استعان بشركة جر السيارات لإيداعها بالمستودع، وأنه لم يكن على علم بوجود حجز على السيارة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لعدم وجود ملف تنفيذي مفتوح لفائدة الصندوق المذكور، وكذا لعدم إجراء تقييد على الورقة الرمادية لفائدته، وأنه لم يعلم بذلك الحجز إلا بعد تبليغه الأمر القاضي برفع الحجز. وأعطيت الكلمة بعد ذلك لممثل النيابة العامة الذي أكد في مرافعته متابعة المشتكى به. من جهة أخرى قدم دفاع الأخير مستنتجات كتابية تمسك فيها بأن الثابت من تنصيصات الأمر الاستعجالي، أن المشتكي يقر بملكيته للسيارة المحجوزة والورقة الرمادية مسجلة باسمه، والثابت من محضر الاستجواب أن الشركة سالفة الذكر استوفت ديونها في مواجهة مالك السيارة، وأن المؤسسة الفندقية
‏المحكوم عليها ليست شخصا معنويا ذو ذمة مالية مستقلة حسب ما قررته محكمة الاستئناف بالناظور في قرارها رقم 639 ، وأكده الأمر الاستعجالي رقم 502 ، وأنه يتعذر العلم بوجود حجوز أخرى على السيارة إن لم تكن مقيدة على الورقة الرمادية، ويبقى من التعسف أن يطالب المفوض القضائي بالتحقق من وجودها، وأن القانون لا يعتبر الحجز اللاحق ممنوعا ولا باطلا. والتمس الدفاع في مرافعته عدم مؤاخذة المفوض بما توبع به، وأرفق المذكرة بمحضر حجز تنفيذي كتاب إلى وكيل الملك لطلب تسليم أوراق ومفاتيح السيارة، ومحضر إحضار سيارة محجوزة وإيداعها بمرآب عمومي.وبعد أن أكد الدفاع مستنتجاته الكتابية، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة، وحجزتها لإصدار الحكم في جلسة 23 يناير الماضي، ومدة التأمل إلى جلسة 26 من الشهر ذاته. وطلت المحكمة قرارها بأنه خلافا لما تتمسك به النيابة العامة، فإنه يتبين من محضر الحجز التنفيذي ومن الشكاية التي استندت إليه المتابعة أن السيارة المحجوزة مملوكة للمشتكي، والثابت من الأمر رقم 302 أن المؤسسة المطلوبة في التنفيذ هي مقاولة فردية، وليست شخصا معنويأ ذا ذمة مالية مستعجلة، وبالتالي فإن مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهة صاحب المقاولة صحيحة قانونا، ووجود رهن على السيارة لايمنع من حجزها من طرف الدائن المتحمل على السند التنفيذي. وحيث يتجلى من أوراق القضية أن المفوض القضائي المتابع استعان بأفراد الشرطة وبمؤسسة متخصصة في جر السيارات بعد أن رفض مالك السيارة المحجوزة تسليمه مفاتيحها، وبالتالي فإن حصول عطب في السيارة لايسوغ أن يسأل عنه المفوض الذي لم يباشر عملية النقل المادي للسيارة المحجوزة، لذلك فإن هذا الوجه من المتابعة غير مرتكز بدوره على أساس قانوني سليم. وحيث يتبين تأسيسا على ما ذكر، فإن المتابعة التأديبية غير مبنية على أساس قانوني، ويتعين بالتالي الحكم بعدم مؤاخذة المفوض القضائي المتابع من أجل الإخلال المهني ألمنسوب إليه والتصريح ببراءته منه.

الصباح 11/02/2008


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.