يعقد مجلس النواب، غدا الثلاثاء، جلسة عمومية تشريعية، ستخصص للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بتنظيم المواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية و هي المواد التي يتاجر عدد من الناظوريين بها عبر تهريبها من مليلية المحتلة. ويتضمن القانون عقوبات جنائية قاسية تصل إلى خمس سنوات حبسا، في حالة حيازة دون مبرر قانوني لمواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية، من قبيل "البارود" الذي يستعمل في احتفالات الفروسية والألعاب النارية. وينص القانون على اعتماد ووسم المواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية بتحديد طبيعة هذه المواد وتأمين تتبع أثرها، مع تصنيف هذه المواد وإحداث مناطق الخطر حسب أقسام الأخطار، وكذلك حظر بيع وشراء المواد التي تبدو عليها آثار التغير أو التحلل أو المنتهية مدة صلاحيتها، مع ضبط وتقنين استيراد هذه المواد، ومنع العبور البري للمواد المتفجرة والشهب الاصطناعية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية، ووضع شروط لضبط بيع وشراء ونقل وتخزين واستعمال مادة البارود الموجهة للتظاهرات والاحتفالات. ويتضمن القانون عقوبات تصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 50 ألفا و500 ألف درهم لكل من يحوز دون مبرر قانوني مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهبا اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية أو يقوم بإدخالها بطريقة غير قانونية إلى التراب الوطني، ومعاقبة كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية، فضلا عن معاقبة بغرامة يتراوح مبلغها ما بين 30 ألف درهم و300 ألف درهم، كل من استغل مستودعا أو مصنعا لا يتقيد بشروط العزل اعتبارا لمناطق الخطر. وفي حالة تمرد أو حدوث اضطرابات، ينص القانون، وجوبا على مستغل مستودع أو مصنع الامتثال للتعليمات الموجهة له من السلطة المؤهلة قانونا، مثل إخلاء المواد المتفجرة أو الشهب الاصطناعية الترفيهية أو المعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية إلى مكان معين أو حتى إتلافها دون أن يكون له الحق في أي تعويض أو جبر للضرر كيفما كان نوعه.