كاميليا بوطمو: توثيق الخِطبة يضمن حقوق المتضررين ويتيح اللجوء إلى القضاء    قناة ريال مدريد تنتقد التحكيم بعد ديربي العاصمة أمام أتلتيكو    قانون المسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية محور ندوة وطنية بكلية الناظور    الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة 20).. المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه اتحاد تواركة (1-1)    البطولة الوطنية.. أولمبيك آسفي يتعادل مع ضيفه الدفاع الحسني الجديدي (0-0)    إطلاق نار في مواجهة الأمن.. تفكيك شبكة إجرامية وحجز أسلحة ومخدرات    نفاق دبلوماسية النظام الجزائري في تحركاته تجاه دمشق.. للتاريخ ذاكرة لا تنسى أبدا !    مؤسسة مغربية تفوز بجائزة حمدان – الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي    المغرب يقرر الاستعانة بممرضات مصريات للعمل في مستشفيات المملكة    نقابة تستنكر "تزييف أرقام الإضراب"    موظفو وزارة العدل يتهمون مسؤولين إداريين بممارسة التهديد والتخويف ضد المضربين    عبد الكريم.. قصة شاب توفي بالسرطان بسبب الإهمال في مستشفى مليلية تشعل غضب مسلمي الثغر المحتل    رجاء بني ملال يستعيد صدارة القسم الثاني بانتصار ثمين على أولمبيك الدشيرة    مجموعة أكديطال توضح: لا اتفاقيات لاستقدام ممرضين أجانب وأولوية التوظيف للكفاءات المغربية    الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح: حجز ببغاوات بشفشاون تم وفق القانون وبإشراف النيابة العامة    طنجة تستعد لمونديال 2030: تنظيم جديد لمواقف السيارات مع إلغاء "الصابو" واعتماد تعريفة رمزية    انعقادالجلسة الأولى من دورة فبراير لمجلس جماعة العرائش    طنجة..كتاب جديد يعيد ملف الاختفاء القسري إلى الواجهة بالمغرب بعد عقدين من تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة    مولاي رشيد يترأس حفل تسليم جوائز الحسن الثاني وكأس للا مريم للغولف    أطباق شهية في السينما والمسرح والأدب والموسيقى والإقامة الفنية ومحترفات الرقص والسيرك    الزمالك يتعاقد رسميا مع المغربي صلاح الدين مصدق    العثور على جثة شابة مقيدة في مجرى مائي في ليلستاد الهولندية    أكادير: تدشين وحدات الدراجات الهوائية لتعزيز الأمن السياحي وتأمين الشريط الساحلي    أفراح ترافق تحرر معتقلين فلسطينيين    مظاهرات بألمانيا ضد أحزاب اليمين    المغرب والعراق يؤكدان رفض مخطط تهجير الفلسطينيين وتجديد دعم وحدة المملكة    قناة "إم بي سي 5" تميط اللثام عن خريطة برامج متنوعة خلال رمضان    مزاد علني ينجح في بيع كمان نادر ب11,3 ملايين دولار    العشابي يستبدل "فاصل ونواصل"    السفير الصيني في زيارة إلى تارودانت وأكادير.. لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بين الصين والمغرب    أسبوع إيجابي في بورصة البيضاء    "فحوص بوحمرون" تسجل إصابات مؤكدة في 11 مؤسسة تعليمية بطنجة    القوات المسلحة الملكية تشارك في معرض أليوتيس 2025 تعزيزًا للابتكار والاستدامة في قطاع الصيد    مدينة طنجة تسجل أعلى مقاييس التساقطات المطرية    العراق تشيد بجهود الملك محمد السادس في دعم القضية الفلسطينية    فرنسا ترحل المهاجرين المغاربة غير الشرعيين    دي بروين ينقذ مانشستر سيتي من "مفاجأة كبيرة"    هيئة النزاهة تدعو إلى ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع المتطلبات الإجرائية لمكافحة جرائم الفساد    مبادرة تشريعية تروم اعتماد أسماء الأدوية العلمية بدل التجارية لإنهاء أزمة انقطاعها    خبراء يحذرون من مخاطر سوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    باريس سان جيرمان يمدد عقده مدربه إنريكي إلى غاية 2027    الإنفلونزا الشتوية تودي بحياة 13 ألف شخص وتغلق المدارس بأمريكا    أزيد من 55 ألف منصب شغل مرتقب في جهة سوس باستثمار يبلغ 44 مليار درهم    فاس: لحسن السعدي يزور عددا من المشاريع المنجزة في مجال الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني    انتشال ثاني جثة بسبتة خلال فبراير الجاري والسابعة منذ مطلع سنة 2025    الصين: انطلاق دورة الألعاب الآسيوية الشتوية بهاربين    أحلام ترامب بنقل سكان غزة إلى المغرب    لقاء بالبيضاء يتناول كفاح آيت إيدر    موريتانيا تمنح للسائقين المغاربة تأشيرة دخول متعددة صالحة لثلاثة أشهر    قمة عربية أو عربية إسلامية عاجلة!    انتفاضة الثقافة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    وزارة الصحة تؤكد تعليق العمل بإلزامية لقاح الحمى الشوكية بالنسبة للمعتمرين    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



+صور..رسميا علي الصغير المنتمي لحزب المجتمع الديمقراطي، يطالب بالتجريد من العضوية في حق أعضاء من المجلس البلدي لمدينة بني أنصار
نشر في أريفينو يوم 25 - 10 - 2016

في خطوة تعتبر جريئة و الأولى من نوعها على الصعيد الوطني من أجل التنزيل الدقيق للقانون و بناء دولة المؤسسات و تحصين الديمقراطية في إطار التمثيلية بالجماعات الترابية أقدم السيد: علي الصغير، بصفته: ناخبا، مسجل باللوائح الإنتخابية بالجماعة الترابية لمدينة بني أنصار، على تقديم طلب تجريد من العضوية في حق أعضاء من المجلس البلدي لمدينة بني أنصار وهم كل السادة : "حليم فوطاط" بصفته منتخبا ورئيس المجلس البلدي و "عمر أبركان" بصفته منتخبا و النائب الرابع للرئيس، و المنتميان إلى حزب الأصالة و المعاصرة، مرفوعة إلى السلطات الإقليمية بالناظور عن طريق السلم الإداري في شخص باشا مدينة بني أنصار. الطلب توصل به السيد: باشا المدينة وقام بتوقيع الوثيقة بخط يده، بحضور المسؤول الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي و رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان السيد: سعيد شرامطي و بحضور مسؤول جهوي لحزب سياسي معروف.
تقديم طلب التجريد جاء بناءا على أن كل السادة : "حليم فوطاط" و "عمر أبركان" عديمي أهلية الترشح، ومن مصادر جد مقرب أكدت أن هذا الملف سيعرف تطورات مستقبلية كما سيقوم مجموعة من الناخبة على صعيد إقليم الناظور ومن مختلف الجماعات الترابية حذو نفس المسار القانون، كما سيطالبون بتجرد مجموعة من المنتخبون بالجهة الشرقية من عضويتهم. "لنا عودة في الموضوع".
نص طلب التجريد
بني أنصار في: 25 أكتوبر 2016
إلى السيد: باشا مدينة بني أنصار
من السيد: علي الصغير، التام الأهلية، الساكن : حي عبد المومن بني أنصار الناظور ، رقم الهاتف: 0602290239، E-mail :[email protected] بصفته: ناخبا، الجماعة: بني أنصار، الرقم الترتيبي: 16786.
الموضوع: طلب التجريد من العضوية في حق أعضاء من المجلس البلدي لمدينة بني أنصار وهم كل السادة : "حليم فوطاط" بصفته منتخبا ورئيس المجلس البلدي و "عمر أبركان" بصفته منتخبا و النائب الرابع للرئيس.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله، وبعد،
علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، و ترسيخا لمبادئ الديمقراطية و تطبيق للقانون و المساواة لبناء دولة المؤسسات و حقوق الإنسان، في ضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرره الله و أيده، نجد أنفسنا ملزمون أخلاقيا وقانونيا تقديم الطلب المشار إليه أعلاه حتى يبسط القانون نفوذ على الجميع
وبناء على هذا تبين لنا أن المادة 81، والفقرة الثانية من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، تقضي بأن طلب التجريد من صفة عضو مجلس، يمكن أن يقدمه كل من له مصلحة، أو بطلب من والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم.
وحيث أن مفهوم المصلحة بهذا الاعتبار، ليس هو المصلحة بمدلولها الشخصي و المباشر، وإنما يمتد ليشمل، بصفة خاصة، المصلحة العامة بما من شأنه أن يمكن من الوسائل الكفيلة بإبطال كل وضع يشكل مساسا بمشروعية التمثيلية الديمقراطية، وذلك وفقا لقرارات المجلس الدستوري.
حيث أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية مؤسسة الجماعات الترابية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في الانتخابات.
وحيث أن الهيئة الناخبة التي تشكل النواة الأساسية لتشكيل المجالس الترابية عن طريق الاقتراع المباشر (الديمقراطي)، لا يمكن إلا أن تكون من الأطراف المعنية بحماية و تحصين مؤسسات المجالس الترابية، و التي يقع على عاتقها وجوب إثارة كل الحالات المتعلقة بالأهلية القانونية لأعضائها التي هي من النظام العام وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات و الاستمرار في تمثيل الأمة ، دون أن تكون مقيدة في ذلك بأي أجل معين.
حيث أن طلب موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعنيين بالأمر الذي يخضع لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 97 المتعلقة بالنازعات الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من القانون التنظيمي 59.11 و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، لنفس الشروط المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، سواء من حيث الشكل أو الأجل. بل أن طلب التجريد يخضع لمقتضيات المادة 81 و الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية و المادة 69 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وحيث أن المطالب بتجريدهما يتواجدان في وضعية لا يؤهلهما للترشح للانتخابات الجماعات الترابية وذلك لإقامتهم خارج أرض الوطن،وذلك طبق للفقرة الثانية من المادة 5 حيث لا يؤهل كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة، ناهيك انه بعد أن يثبت عدم توليهما المسؤولية المشار إليه في الفصل السابق يجب عليهما الإدلاء علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 7 الإدلاء "بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادله مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهات المختصة ببلد الإقامة".
رغم كل هذا فإنه لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذي هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب وذلك وفق للمادة 69 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وهذا كله يتطابق مع السادة :
حليم فوطاط ، المقيم بإسبانيا، حسب ما أدلى به أمام مفتشي و أعوان إدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و الغير مباشرة بباب مليلية، قصد الاستفادة من "بيان القبول المؤقت لوسائل النقل" لسيارته الحاملة للوحة الترقيم الإسبانية، و هو حامل لبطاقة التعريف الوطنية الإسبانية رقم:45357175-W.
عمر أبركان ، المقيم بإسبانيا، حسب ما أدلى به أمام مفتشي و أعوان إدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و الغير مباشرة بباب مليلية، قصد الاستفادة من "بيان القبول المؤقت لوسائل النقل" لسيارته الحاملة للوحة الترقيم الإسبانية رقم: 3917HBH ، و هو حامل لبطاقة التعريف الوطنية الإسبانية رقم:42219141-L ، والرقم المسلم للأجانب Composteur :0005397ONJ.
وعلى هذا يستفاد في وجهة نضرنا أن كل من السادة "حليم فوطاط" و "عمر أبركان" استغلوا توفرهما على عقارات بمدينة ببني أنصار كباقي المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل استخراج وثائق واستعمالها في الانتخابات، رغم أنه لا يوجد ما يثبت عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، و أحسن دليل على هذا إسرارهم التصريح أمام المؤسسات العمومية أنهم مقيمين خارج المغرب.
وبناء على ما ذكر أعلاه، فأنني ألتمس منكم أساس تطبيق القانون ورفع طلبنا للجهات المسؤولة قانونية وذلك وفقا لمسؤوليتكم القانونية وضميركم المهني، قصد تحمل المسؤولية و اتخاذ ألازم.
و استئناسا فتح بحث في الموضوع بصفتكم ضابط للشرطة القضائية وفق للمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تتميمه وتعديله ، وذلك قصد التدقيق و التحقيق في النازلة.
وتقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير. و السلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.