في خطوة تعتبر جريئة و الأولى من نوعها على الصعيد الوطني من أجل التنزيل الدقيق للقانون و بناء دولة المؤسسات و تحصين الديمقراطية في إطار التمثيلية بالجماعات الترابية أقدم السيد: علي الصغير، بصفته: ناخبا، مسجل باللوائح الإنتخابية بالجماعة الترابية لمدينة بني أنصار، على تقديم طلب تجريد من العضوية في حق أعضاء من المجلس البلدي لمدينة بني أنصار وهم كل السادة : "حليم فوطاط" بصفته منتخبا ورئيس المجلس البلدي و "عمر أبركان" بصفته منتخبا و النائب الرابع للرئيس، و المنتميان إلى حزب الأصالة و المعاصرة، مرفوعة إلى السلطات الإقليميةبالناظور عن طريق السلم الإداري في شخص باشا مدينة بني أنصار. الطلب توصل به السيد: باشا المدينة وقام بتوقيع الوثيقة بخط يده، بحضور المسؤول الإقليمي لحزب المجتمع الديمقراطي و رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان السيد: سعيد شرامطي و بحضور مسؤول جهوي لحزب سياسي معروف. تقديم طلب التجريد جاء بناءا على أن كل السادة : "حليم فوطاط" و "عمر أبركان" عديمي أهلية الترشح، ومن مصادر جد مقرب أكدت أن هذا الملف سيعرف تطورات مستقبلية كما سيقوم مجموعة من الناخبة على صعيد إقليمالناظور ومن مختلف الجماعات الترابية حذو نفس المسار القانون، كما سيطالبون بتجرد مجموعة من المنتخبون بالجهة الشرقية من عضويتهم. "لنا عودة في الموضوع". نص طلب التجريد بني أنصار في: 25 أكتوبر 2016 إلى السيد: باشا مدينة بني أنصار من السيد: علي الصغير، التام الأهلية، الساكن : حي عبد المومن بني أنصار الناظور ، رقم الهاتف: 0602290239، E-mail :[email protected] بصفته: ناخبا، الجماعة: بني أنصار، الرقم الترتيبي: 16786. الموضوع: طلب التجريد من العضوية في حق أعضاء من المجلس البلدي لمدينة بني أنصار وهم كل السادة : "حليم فوطاط" بصفته منتخبا ورئيس المجلس البلدي و "عمر أبركان" بصفته منتخبا و النائب الرابع للرئيس. سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله، وبعد، علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، و ترسيخا لمبادئ الديمقراطية و تطبيق للقانون و المساواة لبناء دولة المؤسسات و حقوق الإنسان، في ضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصرره الله و أيده، نجد أنفسنا ملزمون أخلاقيا وقانونيا تقديم الطلب المشار إليه أعلاه حتى يبسط القانون نفوذ على الجميع وبناء على هذا تبين لنا أن المادة 81، والفقرة الثانية من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية، تقضي بأن طلب التجريد من صفة عضو مجلس، يمكن أن يقدمه كل من له مصلحة، أو بطلب من والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم. وحيث أن مفهوم المصلحة بهذا الاعتبار، ليس هو المصلحة بمدلولها الشخصي و المباشر، وإنما يمتد ليشمل، بصفة خاصة، المصلحة العامة بما من شأنه أن يمكن من الوسائل الكفيلة بإبطال كل وضع يشكل مساسا بمشروعية التمثيلية الديمقراطية، وذلك وفقا لقرارات المجلس الدستوري. حيث أن الغاية التي يستهدفها المشرع من إقرار آلية التجريد هي الحرص على ضمان وسيلة إضافية لحماية مؤسسة الجماعات الترابية مما قد يكتشف أو يطرأ من مساس بأهلية أعضائها بعد انتهاء الآجال القانونية للطعن في الانتخابات. وحيث أن الهيئة الناخبة التي تشكل النواة الأساسية لتشكيل المجالس الترابية عن طريق الاقتراع المباشر (الديمقراطي)، لا يمكن إلا أن تكون من الأطراف المعنية بحماية و تحصين مؤسسات المجالس الترابية، و التي يقع على عاتقها وجوب إثارة كل الحالات المتعلقة بالأهلية القانونية لأعضائها التي هي من النظام العام وتعد شرطا جوهريا للترشح للانتخابات و الاستمرار في تمثيل الأمة ، دون أن تكون مقيدة في ذلك بأي أجل معين. حيث أن طلب موضوع النازلة لا يتعلق بمنازعة في انتخاب المعنيين بالأمر الذي يخضع لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 97 المتعلقة بالنازعات الانتخابية وفق الأحكام المنصوص عليها في الجزء الثالث من القسم الأول من القانون التنظيمي 59.11 و أحكام القانون رقم 41.90 المحدثة بموجبه المحاكم الإدارية ، لنفس الشروط المقررة بخصوص المنازعات الانتخابية، سواء من حيث الشكل أو الأجل. بل أن طلب التجريد يخضع لمقتضيات المادة 81 و الفقرة الثانية من المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية و المادة 69 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. وحيث أن المطالب بتجريدهما يتواجدان في وضعية لا يؤهلهما للترشح للانتخابات الجماعات الترابية وذلك لإقامتهم خارج أرض الوطن،وذلك طبق للفقرة الثانية من المادة 5 حيث لا يؤهل كل مغربية أو مغربي مقيم بالخارج يتولى مسؤولية حكومية أو انتدابية أو عمومية ببلد الإقامة، ناهيك انه بعد أن يثبت عدم توليهما المسؤولية المشار إليه في الفصل السابق يجب عليهما الإدلاء علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 7 الإدلاء "بنسخة من السجل العدلي أو ما يعادله مسلمة منذ أقل من ثلاثة أشهر من لدن الجهات المختصة ببلد الإقامة". رغم كل هذا فإنه لا يجوز أن ينتخب رئيسا أو نائبا للرئيس أعضاء مجلس الجماعة الذي هم مقيمون خارج الوطن لأي سبب من الأسباب وذلك وفق للمادة 69 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وهذا كله يتطابق مع السادة : حليم فوطاط ، المقيم بإسبانيا، حسب ما أدلى به أمام مفتشي و أعوان إدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و الغير مباشرة بباب مليلية، قصد الاستفادة من "بيان القبول المؤقت لوسائل النقل" لسيارته الحاملة للوحة الترقيم الإسبانية، و هو حامل لبطاقة التعريف الوطنية الإسبانية رقم:45357175-W. عمر أبركان ، المقيم بإسبانيا، حسب ما أدلى به أمام مفتشي و أعوان إدارة الجمارك و الضرائب المباشرة و الغير مباشرة بباب مليلية، قصد الاستفادة من "بيان القبول المؤقت لوسائل النقل" لسيارته الحاملة للوحة الترقيم الإسبانية رقم: 3917HBH ، و هو حامل لبطاقة التعريف الوطنية الإسبانية رقم:42219141-L ، والرقم المسلم للأجانب Composteur :0005397ONJ. وعلى هذا يستفاد في وجهة نضرنا أن كل من السادة "حليم فوطاط" و "عمر أبركان" استغلوا توفرهما على عقارات بمدينة ببني أنصار كباقي المغاربة المقيمين بالخارج، من أجل استخراج وثائق واستعمالها في الانتخابات، رغم أنه لا يوجد ما يثبت عودتهم النهائية إلى أرض الوطن، و أحسن دليل على هذا إسرارهم التصريح أمام المؤسسات العمومية أنهم مقيمين خارج المغرب. وبناء على ما ذكر أعلاه، فأنني ألتمس منكم أساس تطبيق القانون ورفع طلبنا للجهات المسؤولة قانونية وذلك وفقا لمسؤوليتكم القانونية وضميركم المهني، قصد تحمل المسؤولية و اتخاذ ألازم. و استئناسا فتح بحث في الموضوع بصفتكم ضابط للشرطة القضائية وفق للمادة 20 من قانون المسطرة الجنائية كما وقع تتميمه وتعديله ، وذلك قصد التدقيق و التحقيق في النازلة. وتقبلوا منا فائق الاحترام و التقدير. و السلام