توقيف شاب بالخميسات بتهمة السكر العلني وتهديد حياة المواطنين    بعد عودته من معسكر "الأسود".. أنشيلوتي: إبراهيم دياز في حالة غير عادية    «كوب-29».. الموافقة على «ما لا يقل» عن 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    مقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات.. تل أبيب تندد وتصف العملية ب"الإرهابية"    نظام العالم الآخر بين الصدمة والتكرار الخاطئ.. المغرب اليوم يقف أكثر قوة ووحدة من أي وقت مضى    الدرهم "شبه مستقر" مقابل الأورو    الكويت: تكريم معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية كأفضل جهة قرآنية بالعالم الإسلامي    هزة أرضية تضرب الحسيمة    المضامين الرئيسية لاتفاق "كوب 29"    حارس اتحاد طنجة الشاب ريان أزواغ يتلقى دعما نفسيا بعد مباراة الديربي    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    مع تزايد قياسي في عدد السياح الروس.. فنادق أكادير وسوس ماسة تعلم موظفيها اللغة الروسية    شبكة مغربية موريتانية لمراكز الدراسات    ارتفاع حصيلة الحرب في قطاع غزة    افتتاح 5 مراكز صحية بجهة الداخلة    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    خيي أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار    بعد الساكنة.. المغرب يطلق الإحصاء الشامل للماشية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



روبورتاج: محمد الفضيلي يأمر بهدم محلات تجارية وتشريد عشرات الأسر بمدينة ابن الطيب
نشر في أريفينو يوم 10 - 06 - 2014

أقدم مجلس بلدية ابن الطيب ، للمرة الثانية على التوالي ، وبدون سابق إنذار، على هدم عدد من المحلات التجارية امام المسجد الرئيسي بالمدينة ( السوق اليومي )، وتسببت في خسائر مادية جسيمة تقدر بالملايين.
وخلفت هذه العملية، استياء وتذمرا كبيرين لدى أصحاب هذه المحلات، جلهم من الطبقة الهاشة والفقيرة ، لا سيما أن عملية الهدم ، تمت منتصف الليل حتى صباح يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري التي نفذت بواسطة جرافات ضخمة تحت حماية السلطة المحلية تسببت في ازعاج شديد للساكنة المجاورة و تمت في غفلة من أصحابها دون أي إخبار أو إنذار، رغم أنهم يتوفرون ملكية من اصل العقد مع الجماعة القروية منذ أزيد من 30 سنة بقبيلة بني وليشك
وقد إستنكر مجموعة من التجار عملية الهدم التي نفذت من قبل المجلس البلدي والسلطة المحلية ببن الطيب دون سابق إشعار محذرين هذه الأخيرة بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه تداعيات قرار الهدم الذي باتت على إثره العشرات من الأسر معرضة للتشرد بعدما كانت تحصل على لقمة العيش من ممارستها للتجارة بالمكان المذكور
وأوضح المتضررون، في اتصال مع "جريدة اريفنو"، أن رئيس المجلس البلدي استغل تواجده بشمال المملكة ليفاجئ التجار دون استشارة استشارة او تواصل مع التجار للبحث عن البدائل المناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بمصالح هذه الفئة ومعهم المستخدمين الذين تعد هذه المحلات مصدر رزقهم الوحيد
أمام هذا الوضع الشاذ، .يذكر أن ملكية الأرض التي رخصت الجماعة القروية باستغلالها لهؤلاء التجار، تعود ملكيتها منذ استقلال المملكة المغربية، وبذلك يكون رئيس المجلس، محمد الفضيلي، ارتكب خطأ مزدوجا من الناحية القانونية، الأول يتجلى بحيازته ملك الغير والترخيص باستغلاله للمجلس السابق ، والثاني بقراره هدم مباني يتوفر أصحابها على اقدمية ويؤدون واجبات الاستغلال بانتظام كل سنة
بحيث ان التعديل الذي جاءت به مدونة التجارة يتنافى مع هذه العملية المفاجئة التي قام بها رئيس البلدية التعيل أعطى الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في قضايا التعويض عن الأصل التجاري ، عكس ما كان جاريا به العمل
قبل هذا التعديل وهو انعقاد الاختصاص للمحاكم العادية. وقد حددت الفصول من 6 إلى 11 من مدونة التجارة طبيعة العمل التجاري و صفة التاجر،
ونصت على العناصر التي تخول للمكتري صفة التاجر، وهي ممارسة الأعمال التجارية بصفة اعتيادية أو احترافية بالنسبة
إلى بعض منها أو بصفة عرضية بالنسبة إلى بعض الآخر
الأعمال التجارية يمكن أن يمارسها التاجر في محل معين أو دون محل كالبائع المتجول مثلا، والمشرع المغربي في إطار الضمانات المخولة للتاجر الذي يتوفر على محل قار لممارسة تجارته بناء على عقد كراء تتوفر فيه الشروط القانونية، ومن هذه الضمانات القانونية توفير الاستقرار، وقد ارتبطت هذه الحماية بأجل معين يكتسب خلاله التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل عناصر الأصل التجاري، وهذه المدة محددة في سنتين بالنسبة إلى العقود الكتابية وأربع سنوات بالنسبة إلى العقود الشفوية التي تنصب على المحلات التجارية الرابطة بين المالك المكري والتاجر المكتري، وبعد مرور الأجلين المذكورين أعلاه يكتسب التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل التجاري جميع العناصر التجارية، ويطرح
موضوع تجديد العقد بين طرفي العلاقة الكرائية، فإما أن يجدد العقد بصفة تلقائية عند سكوت المالك أو يرفض الأخير تجديد العقد وفي هذه الحالة يمكن للمكتري التاجر طلب التعويض عن الأصل التجاري، كما يمكنه أن يحرم من هذا التعويض، إذا توفرت عناصر الحرمان من ذلك.
الحالة التي يفرغ فيها المكتري مع حصوله على التعويض كاملا
تنظم هذه الحالة مقتضيات المادة 10 من ظهير 24 مايو 1955، التي تنص على ما يلي :»يحق للمكتري رفض تجديد العقدة، إلا أنه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه أن يؤدي للمكتري المطلوب منه الإفراغ تعويضا عن هذا الإفراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقدة وذلك باستثناء ما قرره الفصل 11 وما يليه من الفصول.
ويلزم المحكمة وقت تحديد قدر التعويض أن تعتبر ما سيحصل للمكتري من الخسائر وما سيفقده من الأرباح بسبب إضاعة حقوقه.
ويكون قدر التعويض مساويا على الأقل لقيمة الأصل التجاري اللهم إذا أثبت المكري أن الضرر أخف من القيمة المذكورة» .
و يهدف المشرع من وراء مقتضيات المادة 10 حماية وضمان استقرار المكتري، فيكون المكري في حالة المطالبة باسترجاع محله ملزم بأداء تعويض يناسب الضرر اللاحق بالمكتري من جراء حرمانه من أصله التجاري، والذي يشمل عنصر الزبناء، والتجهيزات كعناصر مادية حق الكراء عنصرا معنويا.
والضرر الحاصل للمكتري لا يمكن معرفته أو تقويمه دون اللجوء إلى مسطرة تعيين خبير مختص في طبيعة التجارة التي يمارسها المكتري لتحديد الضرر الحاصل له جراء فقدان الاصل التجاري.
إلا أنه عمليا يصعب تحديد التعويض باعتبار أن الضرر لا يظهر جليا إلا بعد عملية الإفراغ واستقراره في المحل الجديد.
تعليق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.