أقدم مجلس بلدية ابن الطيب ، للمرة الثانية على التوالي ، وبدون سابق إنذار، على هدم عدد من المحلات التجارية امام المسجد الرئيسي بالمدينة ( السوق اليومي )، وتسببت في خسائر مادية جسيمة تقدر بالملايين. وخلفت هذه العملية، استياء وتذمرا كبيرين لدى أصحاب هذه المحلات، جلهم من الطبقة الهاشة والفقيرة ، لا سيما أن عملية الهدم ، تمت منتصف الليل حتى صباح يوم الثلاثاء 10 يونيو الجاري التي نفذت بواسطة جرافات ضخمة تحت حماية السلطة المحلية تسببت في ازعاج شديد للساكنة المجاورة و تمت في غفلة من أصحابها دون أي إخبار أو إنذار، رغم أنهم يتوفرون ملكية من اصل العقد مع الجماعة القروية منذ أزيد من 30 سنة بقبيلة بني وليشك وقد إستنكر مجموعة من التجار عملية الهدم التي نفذت من قبل المجلس البلدي والسلطة المحلية ببن الطيب دون سابق إشعار محذرين هذه الأخيرة بتحمل جميع مسؤولياتها تجاه تداعيات قرار الهدم الذي باتت على إثره العشرات من الأسر معرضة للتشرد بعدما كانت تحصل على لقمة العيش من ممارستها للتجارة بالمكان المذكور وأوضح المتضررون، في اتصال مع "جريدة اريفنو"، أن رئيس المجلس البلدي استغل تواجده بشمال المملكة ليفاجئ التجار دون استشارة استشارة او تواصل مع التجار للبحث عن البدائل المناسبة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يضر بمصالح هذه الفئة ومعهم المستخدمين الذين تعد هذه المحلات مصدر رزقهم الوحيد أمام هذا الوضع الشاذ، .يذكر أن ملكية الأرض التي رخصت الجماعة القروية باستغلالها لهؤلاء التجار، تعود ملكيتها منذ استقلال المملكة المغربية، وبذلك يكون رئيس المجلس، محمد الفضيلي، ارتكب خطأ مزدوجا من الناحية القانونية، الأول يتجلى بحيازته ملك الغير والترخيص باستغلاله للمجلس السابق ، والثاني بقراره هدم مباني يتوفر أصحابها على اقدمية ويؤدون واجبات الاستغلال بانتظام كل سنة بحيث ان التعديل الذي جاءت به مدونة التجارة يتنافى مع هذه العملية المفاجئة التي قام بها رئيس البلدية التعيل أعطى الاختصاص للمحاكم التجارية للبت في قضايا التعويض عن الأصل التجاري ، عكس ما كان جاريا به العمل قبل هذا التعديل وهو انعقاد الاختصاص للمحاكم العادية. وقد حددت الفصول من 6 إلى 11 من مدونة التجارة طبيعة العمل التجاري و صفة التاجر، ونصت على العناصر التي تخول للمكتري صفة التاجر، وهي ممارسة الأعمال التجارية بصفة اعتيادية أو احترافية بالنسبة إلى بعض منها أو بصفة عرضية بالنسبة إلى بعض الآخر الأعمال التجارية يمكن أن يمارسها التاجر في محل معين أو دون محل كالبائع المتجول مثلا، والمشرع المغربي في إطار الضمانات المخولة للتاجر الذي يتوفر على محل قار لممارسة تجارته بناء على عقد كراء تتوفر فيه الشروط القانونية، ومن هذه الضمانات القانونية توفير الاستقرار، وقد ارتبطت هذه الحماية بأجل معين يكتسب خلاله التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل عناصر الأصل التجاري، وهذه المدة محددة في سنتين بالنسبة إلى العقود الكتابية وأربع سنوات بالنسبة إلى العقود الشفوية التي تنصب على المحلات التجارية الرابطة بين المالك المكري والتاجر المكتري، وبعد مرور الأجلين المذكورين أعلاه يكتسب التاجر صفة تاجر كما تكتمل للمحل التجاري جميع العناصر التجارية، ويطرح موضوع تجديد العقد بين طرفي العلاقة الكرائية، فإما أن يجدد العقد بصفة تلقائية عند سكوت المالك أو يرفض الأخير تجديد العقد وفي هذه الحالة يمكن للمكتري التاجر طلب التعويض عن الأصل التجاري، كما يمكنه أن يحرم من هذا التعويض، إذا توفرت عناصر الحرمان من ذلك. الحالة التي يفرغ فيها المكتري مع حصوله على التعويض كاملا تنظم هذه الحالة مقتضيات المادة 10 من ظهير 24 مايو 1955، التي تنص على ما يلي :»يحق للمكتري رفض تجديد العقدة، إلا أنه إذا استعمل هذا الحق فيكون عليه أن يؤدي للمكتري المطلوب منه الإفراغ تعويضا عن هذا الإفراغ يعادل ما لحقه من الضرر الناجم عن عدم تجديد العقدة وذلك باستثناء ما قرره الفصل 11 وما يليه من الفصول. ويلزم المحكمة وقت تحديد قدر التعويض أن تعتبر ما سيحصل للمكتري من الخسائر وما سيفقده من الأرباح بسبب إضاعة حقوقه. ويكون قدر التعويض مساويا على الأقل لقيمة الأصل التجاري اللهم إذا أثبت المكري أن الضرر أخف من القيمة المذكورة» . و يهدف المشرع من وراء مقتضيات المادة 10 حماية وضمان استقرار المكتري، فيكون المكري في حالة المطالبة باسترجاع محله ملزم بأداء تعويض يناسب الضرر اللاحق بالمكتري من جراء حرمانه من أصله التجاري، والذي يشمل عنصر الزبناء، والتجهيزات كعناصر مادية حق الكراء عنصرا معنويا. والضرر الحاصل للمكتري لا يمكن معرفته أو تقويمه دون اللجوء إلى مسطرة تعيين خبير مختص في طبيعة التجارة التي يمارسها المكتري لتحديد الضرر الحاصل له جراء فقدان الاصل التجاري. إلا أنه عمليا يصعب تحديد التعويض باعتبار أن الضرر لا يظهر جليا إلا بعد عملية الإفراغ واستقراره في المحل الجديد. تعليق