حددت وزارة الداخلية تاريخ إجراء الانتخابات الجزئية لملء مقعدين شاغرين بمجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية المحلية الدريوش، للمرة الثالثة بعدما قضت المحكمة الدستورية بإلغاء نتائجهما بتاريخ 29 مارس الماضي، ليتقرر بذلك إلغاء انتخاب النائبين محمد فضيلي ويونس أشن، وإعادة الانتخابات بهذه الدائرة. ودعا مرسوم وزاري وقعه بالعطف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ناخبو الدائرة الانتخابية المحلية الدريوش التابعة لإقليم الدريوش يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 لانتخاب عضوين اثنين عن دائرتهم بمجلس النواب خلفا للنائبين اللذين قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخابهما. ووفق المادة الثانية من المرسوم، فإنه "تودع التصريحات بالترشيح في شكل لوائح من طرف وكيل كل لائحة بنفسه من يوم الجمعة 26 ماي 2023 إلى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 بمقر إقليم الدريوش". وأكد المرسوم المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في مادته الثالثة، أن الحملة الانتخابية تبتدئ في الساعة الأولى من يوم الأربعاء 31 ماي 2023، وتنتهي في الساعة 12 ليلاً من يوم الإثنين 12 يونيو 2023. وكانت المحكمة الدستورية، بتاريخ 29 مارس، قد قضت بإلغاء انتخاب البرلماني ورئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان عن الفريق الحركي محمد فضيلي، ويونس أوشن عن الفريق الاشتراكي، في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية "الدريوش". واعتبرت المحكمة أن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان لما أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب. ورصدت المحكمة الدستورية عدداً مهما من الاختلالات التي شابت عملية الاقتراع بالدائرة الانتخابية المذكورة، من أبرزها أن 17 شخصا مقيدين باللائحة الانتخابية لمكتب التصويت رقم 27 (جماعة امطالسة) سجلوا على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قبل الضابطة القضائية على الناظم الآلي للإدارة العامة للأمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خلا محضر مكتب التصويت من أية ملاحظة تخص تصويت أيّ من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة. وأشارت المحكمة إلى أن أن ناخبين مقيدين باللائحة الانتخابية بهذا المكتب، سجلا أنهما أدليا بصوتهما، والحال أنه كانا متوفيين قبل تاريخ الاقتراع المذكور، مضيفة أن أحد أعضاء المكتب أقر أثناء استنطاقه التفصيلي أن شقيقه المتوفى، سجل أنه أدلى بصوته، وأنه "تعذر عليه اكتشاف ذلك"، وأن عضوا آخر به أقر أيضا أن المتوفى المعني عمه، وعزا عدم تنبهه لتصويت شخص آخر بدله، إلى "الضغط". وكشفت المحكمة في قرارها، أن ممثل أحد لوائح الترشيح بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر) تمت مساومته من قبل أحد الأشخاص المشتكى بهم، بالوعد بتسليم مبلغ مالي من أجل تسهيل تصويت نساء ببطاقات وطنية للتعريف لناخبات غائبات لفائدة المطعون في انتخابه الأول، وأن الممثل المذكور تظاهر بقبول العرض وتسلم لهذا الغرض مبلغا ماليا وضعه لاحقا رهن إشارة الضابطة القضائية لأغراض البحث، ثم تعرض الممثل المعني، بعد ذلك، للتهديد من قبل مناصري وابن المطعون في انتخابه الأول، وأنه غادر مكتب التصويت قبل انتهاء الاقتراع ولم يحضر عملية فرز الأصوات وإحصائها، وأن الضابطة القضائية تمكنت من تحديد هوية رئيس مكتب التصويت وهو يظهر، أثناء الاقتراع، خارج مكتب التصويت بمعية المشتكى به المعني، والذي أقر أيضا بأنه ليس مسجلا كناخب بالمكتب رقم 13 (جماعة امهاجر)، وأن النيابة العامة أوضحت، خلال المحاكمة، أنه فر من مكان الاقتراع عند حضور عناصر الدرك الملكي. وأكدت أن عضوين من أعضاء المكتب ذاته، صرحا لدى الضابطة القضائية بأنهما لا يعرفان القراءة والكتابة، مما يكونان معه، غير مستوفيين لشرط معرفة القراءة والكتابة للعضوية بالمكتب المذكور، طبقا للفقرة الثانية من المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تنص بصفة خاصة على أنه: "يساعد رئيس مكتب التصويت ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم... وفق الكيفيات والشروط المشار إليها" في الفقرة الأولى من هذه المادة، ومنها علاقة بالحالة المعروضة، إحسان القراءة والكتابة. وأشارت إلى أن ناخباً واحدا مقيدا باللائحة الانتخابية بمكتب التصويت رقم 13 (جماعة امهاجر)، سجل أنه أدلى بصوته، والحال أنه كان متوفى في سنوات سابقة على تاريخ الاقتراع. وأضافت أن كاتب هذا المكتب صرح لدى الضابطة القضائية أنه: "شاهد بعض الناخبين قدموا للتصويت في الصباح عددهم 5 أو 6 تقريبا...قدموا مجددا للتصويت بعد الزوال بعدما غيروا ملابسهم"، وأنه لم يتدخل، وأن رئيس مكتب التصويت، كان يعمد إلى تسليم بعض الناخبين عدة أوراق تصويت بدل واحدة، وأن هذا الأخير تغاضى أيضا عن التحقق من هويات جميع النساء اللواتي قدمن من أجل التصويت مرتديات كمامة أو وشاحا أو نقابا، كل ذلك، في مخالفة للبند الثالث من الفقرة الأولى من المادة 77 المشار إليها وللبند الرابع من الفقرة الأولى من نفس المادة، الذي ينص على أنه: "يأخذ الناخب بنفسه من فوق طاولة معدة لهذا الغرض ورقة تصويت واحدة. ويحرص رئيس مكتب التصويت على احترام هذا المقتضى".