إدارية طنجة تعزل الشرقاوي من رئاسة مقاطعة طنجة المدينة وتجرده من عضوية جماعة طنجة    في مشهد "سريالي".. حضرت المعارضة والسلطة وغاب أيت منا وأغلبيته عن الدورة الاستثنائية لمجلس المحمدية    هشام عبود: منظمة إجرامية تعمل لصالح المخابرات الجزائرية حاولت اختطافي في إسبانيا        الزنيتي مهدد بالغياب عن "الكلاسيكو" بسبب الإصابة    من هم اللاعبون المغاربة أكثر دخلا في إسبانيا … ؟    حوار مع مخرج "مذكرات" المشارك في المهرجان الوطني للفيلم            ملاحقة قناص بلجيكي ضمن وحدة النخبة الإسرائيلية    "حماس" تدعو المجتمع الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل    أزمة حقيقية تهدّد جيش إسرائيل    وفاة رجل الدين التركي كولن المتهم بتدبير محاولة انقلاب في 2016    حزب الله يعلن إسقاط مسيّرة إسرائيلية وغارات تستهدف محيط مطار بيروت    الحكومة تصادق على مشروع قانون المالية 2025 والنصوص المصاحبة له    قانون المالية.. الحكومة تقترح 28 ألفا و906 من المناصب الجديدة بالوزارات والمؤسسات التابعة للدولة    مشروع قانون المالية 2025: تخصيص 16.5 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق    حارث يواصل تألقه رفقة مارسليا بتسجيل هدف أمام مونبوليي        تخصيص حوالي 200 مليون سنتيم لإصلاح طرقات مدينة مرتيل    كيوسك الإثنين | أغلفة مالية إضافية للتعليم والصحة والاستثمار العمومي    ارتفاع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ب 0,8 في المائة في شتنبر (مندوبية)    "أنوار التراث الصوفي بين الفكر والذكر" شعار مهرجان سلا للسماع والتراث الصوفي    انتشار مرض الكيس المائي الطفيلي بإقليم زاكورة..    "جمعية ضحايا تازمامارت" تعيد تشكيل مكتبها المسير وتضع على رأسه أحمد المرزوقي    سناتور من سكان أستراليا الأصليين تحرج عاهل بريطانيا    عمال "سامير" يخضون اعتصاما لاسترجاع حقوقهم وإنقاذ المعمل من التلاشي    البنك الدّولي يتوقع انخفاظ نسبة النموٌّ في المغرب إلى 2.9% في عام 2024    دوليبران.. لم تعد فرنسية وأصبحت في ملكية عملاق أمريكي    قناة تركية تنعى الداعية فتح الله غولن    ارتفاع تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان إلى أرقام قياسية    الاتحاد الأوروبي يقسم ناخبي مولدافيا    كشف مجاني لمرضى بالقصر الكبير    المغرب يحتفي بحفظة الحديث النبوي    "فندق السلام" يلقي الرعب في قلوب متتبعي المهرجان الوطني للفيلم بطنجة        الفلسطينيون يعانون لقطاف الزيتون بين الحرب في غزة والاعتداءات في الضفة        طنجة .. لقاء أدبي يحتفي برواية "الكتاب يخونون أيضا" لعبد الواحد استيتو وخلود الراشدي    اتحاد طنجة يفوز على أولمبيك آسفي    ستخلق 60 الف منصب شغل.. المصادقة على 618 مشروعا استثماريا بجهة الشمال    تدهور الحالة الصحية للممثل محمد الشوبي ونقله إلى المستشفى العسكري        دراسة: آثار التدخين تبقى في العظام مدى الحياة    توقيف ممرضة متقاعدة بتهمة الإجهاض غير القانوني والتزوير والاتجار بالبشر    المغرب يرفع ميزانية دفاعه إلى 133 مليار درهم في 2025 لتعزيز القدرات العسكرية ودعم الصناعة الدفاعية    "إنتر ميامي" يشارك في مونديال الأندية    معهد الموسيقى بتمارة يفتتح موسمه الدراسي الحالي باستضافة موسيقيين روس    حماة المستهلك يطالبون الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار استيراد اللحوم لحل الأزمة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    جبور تهتم بالتوحد في "أنين صامت"    المغرب يسجل حالة وفاة ب"كوفيد- 19"    علماء يطورون تقنية جديدة لتجنب الجلطات الدموية وتصلب الشرايين    أسماء بنات من القران    نداء للمحسنين للمساهمة في استكمال بناء مسجد ثاغزوت جماعة إحدادن    الملك محمد السادس: المغرب ينتقل من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية في ملف الصحراء    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد أسدرم تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه أبرز مقترحات الفرق النيابية للأغلبية لتعديل نصوص القانون الجنائي حول الاجهاض والاغتصاب
نشر في دوزيم يوم 20 - 01 - 2020

وضعت الفرق النيابية للأغلبية، تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وبتتميم مجموعة القانون الجنائي، لينتهي بذلك مسلسل من التأجيلات، بسبب الاختلافات بين الفرق، خصوصا حول الفصول المتعلقة بالإثراء غير المشروع والإجهاض. فيما يلي أبرز المقترحات التي قدمها نواب الأغلبية لتعديل القانون الجنائي، فيما يتعلق بجرائم الاغتصاب، والإثراء غير المشروع وقضية الإجهاض، والعقوبات البديلة التي أقرها المشروع لأول مرة.
الاجهاض:
رغم إثارته جدلا واسعا، حافظت تعديلات الأغلبية على الطرح القاضي بالسماح بالقيام بالإجهاض في حالات معينة؛ حمل ناتج عن الاغتصاب أو زنا المحارم، أو الحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي وثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة وتشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص.
واقترحت الأغلبية تقليص المدة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للإقدام على خطوة الإجهاض، من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة، كما اقترحت أن يكون التقرير الذي يعده الطبيب للحامل الراغبة في إجراء الإجهاض مطبوعا بالسرية، على أن يتم حصر الأجل قبل مرور 120 يوما من الحمل.
ولم تغير الأغلبية في مقترحاتها، العقوبات الواردة في الفصول من 449 إلى 453، والتي تقضي عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 حسب الحالة من مشروع القانون، بينما أضافت تعديلا يقضي بتخفيض العقوبة إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض “من الحبس من شهر واحد إلى سنة والغرامة من 2000 إلى 5000 درهم إلى الغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم.
وجاء في التعديلات المقترحة التنصيص على أنه " يعاقب وفقا لمقتضيات الفصول من 449 إلى 453 حسب الحالة كل إجهاض خرق المقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من هذا القانون ويتعلق الأمر، إذا تم قبل اليوم التسعين من الحمل، أو إذا تم بدون الإدلاء بالشهادة المسلمة من طرف النيابة العامة، وإذا تم في مصحة غير معتمدة لإجراء الإجهاض".
وأضافت في الفصل المتعلق بالإجهاض، أنه إذا لم يتم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل فإن العقوبة تكون الغرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم بدل الحبس من شهر إلى سنة وغرامة 2000 إلى 5000 درهم.
وبالمقابل، إذا تم إجهاض الحامل بدون رضاها فإن العقوبة تكون السجن من 5 سنوات إلى 10 وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم، ولا يعاقب بالحبس إذا استوجب القيام بالإجهاض ضرورة المحافظة على صحة وحياة الحامل، كما أنه في حالة الاستعجال لا يجب على الطبيب إشعار مندوب وزارة الصحة.
الاغتصاب
شددت تعديلات فرق الأغلبية العقوبة على المغتصبين من 15 إلى 20 سنة سجنا نافذا وغرامة 150 ألف درهم، وإذا كان قاصرا من 20 سنة إلى المؤبد وغرامة من 150 ألف درهم 300 ألف درهم، وبنفس العقوبة إذا كان المجني عليها مسنا أو حاملا.
و اقترحت فرق الأغلبية السجن من 10 إلى 15 سنة بدل من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة ما بين 20 آلاف درهم و200 ألف درهم كل من حاول هتك عرض بدون عنف أو حاول هتك عرض قاصر، وبالسجن من 10 إلى 20 سنة كل من حرض بأي وسيلة القاصرين على البغاء والدعارة.
الإثراء غير المشروع
ينص الفصل 8-256 من مشروع القانون الجنائي على أنه "يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة".
ويضيف التعديل على الفصل أنه: "علاوة على ذلك يجب في حالة الحكم بالإدانة، الحكم بمصادرة الأموال غير المبررة طبقا للفصل 42 من نفس القانون، والتصريح بعدم الأهلية لمزاولة جميع الوظائف أو المهام العمومية طبقا للفصل 86 من القانون ذاته".وأوكل التعديل مهمة إثبات تجاوز ما تم التصريح به بعد نهاية المهمة وليس أثناءها، للمجلس الأعلى للحسابات.
العقوبات البديلة
ينص مشروع القانون الجنائي، على العقوبات البديلة لمواجهة ظاهرة الاكتظاظ في العديد من المؤسسات السجنية، اقترحت تعديلات الأغلبية إضافة إلى العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، الوضع تحت المراقبة الالكترونية الثابتة أو المتحركة، أو سحب جواز السفر لمدة زمنية محددة، أو سحب رخصة السياق لمدة زمنية محددة.
ويستثنى من العقوبات البديلة، المتابعون بجنح الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع، والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والاتجار بالأعضاء البشرية، وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين.
كما اقترحت بخصوص عقوبة الغرامة اليومية، أن تكون ما بين 50 درهم و3000 درهم عن كل يوم من العقوبة، مع مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وخطورة الجريمة. واتفقت فرق الأغلبية على اعتبار جريمة الرشوة جناية في جميع الأحوال، وأن العبرة ليست بالقيمة المالية، كما اتفقت على تشديد العقوبة على الأشخاص حاملي السلاح المستعمل للتهديد من سنة إلى 5 سنوات بدلا من سنة إلى سنتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.