وضعت فرق الأغلبية البرلمانية تعديلاتها على مشروع القانون الجنائي، بعد خلافات واسعة بين مكوناتها بسبب تباين وجهات نظرها من مضامين هذا المشروع، خصوصا في بعض مواده المثيرة للجدل، أبرزها موضوع الإجهاض. وتجاهلت أحزاب الأغلبية مطالب المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية التي سبق أن دعت الحكومة إلى رفع القيود عن مسألة الإجهاض، حيث حافظت تعديلات الفرق في جوهرها على مقترح الحكومة بالنسبة للحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض. وزكت فرق الأغلبية تعديلات الحكومة على الفصل 1-453 ضمن مشروع القانون الجنائي، الذي يسمح بإجراء الإجهاض في حالات محددة، هي "إذا كان الإجهاض ناتجا عن زنا المحارم، شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم الإدلاء بشهادة رسمية تفيد فتح مسطرة قضائية يسلمها الوكيل العام للملك المختص بعد تأكده من جدية الشكاية داخل أجل عشرة أيام من التقدم بها". وجاء في تعديلات الأغلبية المطابقة لطرح الحكومة "ضرورة إشعار الطبيب لمندوب وزارة الصحة بالإقليم أو العمالة قبل إجراء عملية الإجهاض"، وكذلك أن يتم "إرشاد الحامل من قبل الطبيب شخصيا أو بواسطة مساعدة اجتماعية إلى الإمكانيات القانونية المتاحة لها بخصوص كفالة الطفل وإلى الأخطار الصحية التي يمكن أن تتعرض لها جراء الإجهاض، وتمنح عند الاقتضاء مهلة للتفكير لا تقل عن ساعة بدل ثلاثة أيام، ويعد بعدها الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يوضع بالملف الطبي للمعنية بالأمر". وحافظت الأغلبية أيضا على نص الفصل 453 مكرر الذي جاء فيه "لا يعاقب على الإجهاض إذا كانت الحامل مختلة عقليا شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، وأن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة، أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرا، أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها، أو بإذن من النيابة العامة بالنسبة للحامل المشردة، مع اشتراط الإدلاء بتقرير طبي يفيد إصابة الحامل بخلل عقلي، إضافة لإشعار الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض، ويعد الطبيب تقريرا بذلك مطبوعا بالسرية يتضمن معلومات تتعلق بالحالة المرضية للحامل ووضعية الجنين". ووفق مقترح الحكومة وتعديلات الأغلبية، فإنه لا يُعاقب على الإجهاض "إذا قام به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، في حالة ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، بواسطة شهادة تسلمها لجنة طبية يعينها وزير الصحة بكل جهة من الجهات، على أن يتم الإجهاض قبل مرور مائة وعشرين يوما من الحمل". وحافظت الأغلبية على العقوبات الواردة في الفصول من 449 إلى 453 عن كل إجهاض تم خرقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصول من 453 إلى 3-453 من مشروع القانون. وأضافت التعديلات أنه "إذا تعلق الأمر بعدم إشعار مندوب وزارة الصحة أو عدم إرشاد الحامل المنصوص عليها في الفصل 1-453 أو عدم الحصول على الموافقة المنصوص عليها في الفصل 2-453، فإن العقوبة تكون غرامة من 10 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم".