رفض مجموعة من المجرمين ذوي جنسيات مختلفة، أول أمس بمحكمة النقض و هي تبت في مجموعة من الملفات المتعلقة بتسليم المجرمين المنحدرين من دول أجنبية ، أثناء استنطاقهم من طرف رئيس الجلسة التي كانت علنية،ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية لقضاء العقوبة المقررة عن الجرائم التي ارتكبوا،و التمسوا قضاء عقوبتهم الحبسية بالسجون المغربية بدل ترحيلهم الى دولهم الاصلية. ويوجد من بينهم متهم روماني،و مهندس تركي رفيع المستوى،و تونسي ،و ليبي يحمل الجنسية الفرنسية،و شخص آخر لم يتم التعرف على هويته ذو لون أسود يرجح أنه ينحدر من دول جنوب إفريقيا يتظاهر بالصمم،و أحيانا بالجنون،أثناء استنطاقهم،في محاولة منه لعدم الكشف عن هويته و التمسك بقضاء عقوبته السجنية بالمغرب . وقد قررت المحكمة،تأجيل القضية إلى 25 يوليوز الجاري،للبث في الطلبات التي تقدم بها المتهمون الأجانب و المتابعون بتهم تكوين عصابة إجرامية و الاتجار الدولي في المخدرات،و تزوير صفائح السيارات الفاخرة على المستوى الدولي. و سبق للمغرب أن أبرم مجموعة من الاتفاقيات في إطار تسليم المجرمين بينه و بين مجموعة من الدول. في حين لم يصدر عن الدول التي ينحدرون منها و الحاملين لجنسياتها أي طلب لتسليمهم من أجل متابعتهم بالتهم المنسوبة اليهم،و تنص المادة 29 من الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجنائية وتسليم المجرمين الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا.على محتوى طلب التسليم وطريقة توجيهه،بحيث يقدم طلب التسليم كتابة،ويوجه بالطريق الدبلوماسي مرفوق بمجموعة من الوثائق من ضمنها نسخة رسمية إما لمقرر صادر بالإدانة،أو لأمر بإلقاء القبض،أو لأي وثيقة لها نفس القوة صدرت في الشكل المنصوص عليه في قانون الدولة الطالبة،وبعرض للأفعال المطلوب من أجلها التسليم،مع الإشارة إلى وقت ومكان ارتكابها وتكييفها وإلى المقتضيات القانونية المطبقة عليها،وكذا نسخة من هذه المقتضيات،تم يليه وصف دقيق بقدر الإمكان للشخص المطلوب وكل المعلومات الأخرى التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيته. أما بخصوص رفض تسليم المجرمين فقد نصت عليه المادة 26 من نفس الاتفاقية، أن التسليم يرفض إذا كانت الجرائم التي طلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة.أو إذا صدر عن السلطات القضائية للطرف المتعاقد المطلوب،مقرر بالحفظ أو بعدم المتابعة أو بالإدانة أو بالبراءة، في حق الشخص المطلوب،وذلك من أجل نفس الفعل أو الأفعال،تم إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين عند توصل الطرف بطلب التسليم. و إذا كانت الجرائم قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من طرف أجنبي عنها، وكان تشريع الدولة المطلوبة لا يسمح بالمتابعة عن مثل هذه الجرائم في حالة ارتكابها خارج ترابها من طرف أجنبي عنها.أو إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوبة، شريطة أن تكون الجريمة في الحالة الأخيرة من ضمن الجرائم التي يمكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة،وإذا ارتكبت خارج ترابها من طرف أجنبي عنها ،تم إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يعد في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين جريمة لا متابعة فيها إلا بعد شكاية الضحية،كما يمكن حسب مقتضيات الاتفاقية ،رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعة في الدولة المطلوبة أو صدر فيها حكم في دولة ثالثة. لكبير بن لكريم