حكم قضائي جديد ينصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إزاء قرارات المنع. الحكم صدر في 16 يناير ضد وزارة الشباب والرياضة، بعدما منعت الجمعية من تنظيم نشاط في مركز تابع للوزارة سبق أن حصلت على رخصة استغلاله. وحسب يومية أخبار اليوم في عددها الصادر ليوم غد الثلاثاء، فقد قضى الحكم بحصول الجمعية على تعويض بقيمة 50 ألف درهم. وكانت الجمعية رفعت دعوى في 30 أكتوبر 2014 تشتكي فيه منعها من استغلال مركز بوهلال بحي يعقوب المنصور بالرباط، من أجل تنظيم يومين تكوينين لفائدة عضوات وأعضاء الجمعية في 5 و6 شتنبر 2014. وكانت الجمعية قد حصلت على موافقة وزير الشباب والرياضة، إلا أنها فوجئت بتاريخ 5 شتنبر 2014 بأن باب مركز بوهلال مغلق، فقامت بإجراء معاينة الإغلاق بواسطة مفوض قضائي في اليوم نفسه، ثم محضر استجواب بتاريخ 22/10/2014، صرح فيه مدير المركز بأن السلطة المحلية هي التي منعت الجمعية من دخول المركز وليس إدارة المركز، وهكذا طلبت الجمعية تعويضا عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها والحكم على المدعي عليهم بأدائهم لها على وجه التضامن مبلغ 200 ألف درهم مع النفاذ المعجل والصائر والفوائد القانونية.