أصدر قاضي المحكمة العليا لوتشيانو فاريلا أمرا بفتح تحقيق ضد بالتازار غارثون قاضي المحكمة الوطنية لاحتمال تورطه في ارتكاب مخالفات قانونية إبان البحث في قضايا الإختفاء القسري في ظل ديكتاتورية الجنرال فرانكو، دون أن يكون مخولا له ذلك من الناحية القانونية. فقد أفادت مصادر عن المحكمة العليا أن ملف غارثون أحيل يومه الأربعاء على المجلس الأعلى للقضاء الذي سيكون ملزما بإصدار أمره بتعليق مهمة غارثون مؤقتا ، بناء على القانون الأساسي للسلطة القضائية، كإجراء وتدبير وقائي . ومن الإتهامات الموجهة من طرف المحكمة ضد غارثون بالإضافة إلى المخالفات المذكورة حصوله على مبالغ مالية مقابل تنظيمه دورات تكوينية في جامعة نيويورك ، وسماحه بالتنصت على المكالمات الهاتفية على محامي المتورطين في فضيحة غورتيل التي تورط فيها عدد من أقطاب الحزب الشعبي اليميني . المخالفة القانونية التي ستؤدي بغارثون إلى الجلوس على كرسي الإتهام في قضية الذاكرة التاريخية ، جاءت بناء على طلب نقابة موظفي رابطة الأيادي النظيفة و جمعية الحرية والهوية ، بعد أن رفض فاريلا مذكرة المتابعة ضد الكتائب الاسبانية التي تمثل اليمين المتطرف الإسباني وهي الجهة التي حركت المتابعات ضد غارثون . في نوفمبر 2008 قام رئيس محكمة التحقيق رقم 5 برفض إصدار أمر فتح القبور بدعوى عدم الإختصاص ثم أحال الأمر على المحاكم الإقليمية . الشئ الذي سيجعل بعض رؤساء المحاكم كما هو الشأن في غرناطة والإسكوريال (مدريد) يرفضون ذلك والحكم بعدم الإختصاص لتطرح مسألة تنازع الاختصاص بين المحاكم والتي ما زالت هي أيضا قيد البحث والنظر أمام المحكمة العليا. من المنتظر أن يصدر الأمر بإيقاف غارثون مؤقتا عن مهمته كقاضي المحكمة الوطنية هذا اليوم في جلسة عامة استثنائية للمجلس الأعلى للقضاء ، وإلا سيرجأ الأمر إلى يوم الأربعاء المقبل 19 ماي تاريخ الجلسة الشهرية العادية. . وفي حالة ما إذا أرجأ المجلس الأعلى البث في قرار التوقيف أو العزل من المهام إلى يوم الأربعاء المقبل، فإن الفرصة مازالت أمام القاضي غارثون للإفلات من هذه التهم كون أن اللجنة الدائمة في اجتماعها ليوم الثلاثاء المقبل قد تعين غارثون ملحقا استشاريا بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي. وما على وزارة الخارجية إلا أن تعلن أن من مصلحة إسبانيا وجود غارثون في المحكمة الجنائية الدولية ليستطيع المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على نقله إلى هذا الجهاز. وهو الشئ الذي يفتقر إليه الطلب الذي تقدم به القاضي غارثون، إذ تعتبر شهادة وزارة الخارجية هذه شرطا أساسيا لاعتباره في حكم " الخدمات الخاصة كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للسلطة القضائية المادة 351 ب تفيد :" يعتبر القضاة وقضاة التحقيق في حكم " الخدمات الخاصة" لما يؤذن لهم من طرف المجلس لبعثهم في مهمة أو بعثة دولية لأجل محدد يتجاوز الستة أشهر في منظمات ومؤسسات أجنبية وهيئات دولية أو حكومات أو في برامج التعاون الدولي ، بعدما تعلن وزارة الخارجية على أن في ذلك مصلحة عليا للبلد".